السنة
2016
الرقم
240
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني و عبد الكريم حلاوه  
 

المستدعـــــي:- محمد عبد الحليم محمد شومان / خربة ابو فلاح    

                      وكيلاه المحاميان  فراس كراجة و/أو مروان عصفور / رام الله 

 

المستدعى ضدهم:-

1. بلدية بيرزيت / رام الله - بيرزيت

2. رئيس بلدية بيرزيت / رام الله -بيرزيت

3. مجلس بلدية بيرزيت/ رام الله - بيرزيت

4. وزارة الحكم المحلي / رام الله

5. وزير الحكم المحلي / رام الله

الإجراءات

بتاريخ 27/9/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم الاول والثاني والثالث بموجب الكتاب الصادر عنه بتاريخ 2/8/2016 والذي يحمل الرقم (ب-ز-2016) والقاضي برفض منح المستدعي براءة ذمه ووصف (خدمات ) على قطعة الارض رقم (441) حوض رقم (6) موقع وادي عياش من اراضي قرية بير زيت.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .  

 

في جلسة 14/11/2016  قدم وكيل المستدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى وكرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 5/12/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما الرابع والخامس لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 30/12/2016 قدم المستدعى ضدهم الاول والثاني والثالث بواسطة وكيلهم المحامي رامي ساحليه لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 23/1/2017 كرر وكيل المستدعى ضدهم (1-2-3) اللائحة الجوابية كما كرر رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما الرابع والخامس اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستدعى ضدهم  ( 1-2 -3) بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) .

 

في جلسة 9/10/2017 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى لان الجهة المستدعى ضدها قامت بسحب القرار موضوع الدعوى واصبحت الدعوى غير ذي موضوع.

 

لهذه الاسباب

بناءً على ما صرح به وكيل المستدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 9/10/2017