دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة السيد القـــاضي هـــــــشام الحــــتو وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد و عبد الكريم حلاوه
المستدعـــــي: محمد عبد الرحمن أحمد عابد / برقين
وكيله المحامي محمد نزال / جنين
المستدعى ضده: مجلس نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين /رام الله
الإجــــراءات
بتاريخ 25/10/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في خفض مدة التدريب للمستدعي كمحامٍ.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
المحكمة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى تجد المحكمة انه قد استقر الفقه والقضاء على ان من ضمن شروط استدعاء الدعوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا ان يدرج فيها مضمون القرار المطعون فيه لان الاساس القانوني هو ان على المدعي اتباع القواعد الاجرائية التي تنظم سير المحاكمة امام محكمة العدل العليا والموجودة في قانون الاجراءات العام وهو قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحسب ما تقضي به المادة 52/5 منه على اشتمال لائحة الدعوى على القرار المطعون فيه بشكل واضح ومحدد لانه اذا كان هناك قرار اداري سليم تكون هناك دعوى عدل عليا وان لم يكن هناك قرار اداري فلا وجود لدعوى عدل عليا وان هذا الامر من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولم يثيره احد من الاطراف.
وباستعراض لائحة الدعوى بالصيغة الواردة انها جاءت مخالفة لنص المادة 52/5 المذكورة اعلاه وجاءت على غير الاصول الواجبة الاتباع الامر الذي يشكل جهالة فاحشة والتي تعتبر سبباً كافياً لرد الدعوى شكلاً.
ولما كان الاصل في القرار الاداري ان يصدر سليماً متمتعاً بقرينة الصحة والسلامة في شكله وموضوعه وبيان رقم وتاريخ القرار والجهة المختصة التي اصدرته وتحديد مضمونه وحيث انه لا ينسب للمستدعى ضده اي قرار ضمني او صريح بانه رفض خفض مدة التدريب فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلاً لعدم وجود قرار اداري يقبل الطعن.
لهــــــذّه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم في 23/11/2016