السنة
2016
الرقم
271
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة : خليل الصياد ، حلمي الكخن ، د.نصار منصور ، عصام الأنصاري

 

الطــــاعـــــنه : سماح فيصل حسن زيد الكيلاني / نابلس - شارع المأمون

وكيلها المحامي : فواز صايمه

المطعون ضدها : الشركة الفلسطينيه للدهانات / نابلس

                             وكيلها المحامي : موسى كردي / رام الله

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه  بهذا الطعن بتاريخ 25/2/2016 لنقض الحكم الصادر عن                         محكمة استئناف رام الله بتاريخ 19/1/2016 في الاستئناف المدني رقم 706/2014                  القاضي برد الاستئناف موضوعاً والزام المدعى عليها الشركة الفلسطينية للدهانات م.ع.م بدفع مبلغ 1798 شيكل فقط للمدعيه وتضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المدعيه عن المبلغ المحكوم به دون الحكم بأتعاب المحاماه لأي طرف.

تتلخص اسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون والى انه غير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونياً صحيحاً كما وأخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون به بطريقة احتسابها للحقوق التي تستحقها المستأنفه (المدعيه) وذلك بالإعتماد على المسحوبات التي جاءت بلائحة الادعاء المتقابل كما أخطأت ايضاً ببدل ساعات العمل الإضافي.

والتمست الطاعـنه بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

بتاريخ 14/3/2016 تقدمت المطعون ضدها بواسطة وكيلها بلائحه جوابيه التمست في نهايتها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شروطه نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعزل عن اسباب الطعن وبعطف النظر على لائحة الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه نجد ان المستأنفه كانت قد تقدمت بلائحة استئنافيه الى محكمة بداية نابلس مصدرة الحكم المستأنف وليس الى محكمة الاستئناف المختصة .

ولما كانت الماده 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت في فقرتها الاولى على ان (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمه الاستئنافيه المختصه) .

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على وجوب تقديم لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصة . فان لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنفه الى قلم محكمة البداية مصدرة الحكم المطعون فيه يجعل منها مقدمة الى جهه غير مختصة مما يستوجب معه عدم قبولها .

ولما كان ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا رده.

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه .

                                     لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

    تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف .

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/10/2018  

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ع.ق