السنة
2016
الرقم
294
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : محمد عليان علي أبو سريه / القدس.

                       وكيله المحامي: باسم مسوده.

المطعون ضـده : ماجد محمد عمر عبد الغني الحرباوي / الخليل.

                      وكيله المحامي: ساري مسوده / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 29/2/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 461/2012 الصادر بتاريخ 4/2/2016 ، المتضمن الحكم برد الدعوى رقم 25/2011 بداية الخليل وتضمين الطاعن (المستأنف) الرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماه.

يتلخص سبب الطعن للنعي على الحكم الطعين ، خطأ المحكمة ومخالفتها لتطبيق القانون عند وزن البينه وتأويله ، حيث لم تقم بمعالجة ووزن البينات المقدمه في الدعوى وزناً سليماً.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين ، والحكم للطاعن وفق ما جاء في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب محاماه.

قدم وكيل المطعون ضده لائحه جوابيه والتمس في ختامها رد الطعن وتصديق حكم محكمة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله ، ولما كان الطعن مقدماَ ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن ما أنبأت عنه الاوراق يتحصل بأن محكمة بداية الخليل كانت قد اصدرت حكمها في الدعوى المدنية رقم 25/2011 بتاريخ 10/12/2012 ، تضمن رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف والاتعاب ، الذي لم يقبل فيه المدعي فطعن فيه استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 461/2012 لدى محكمة استئناف القدس ، التي وبنتيجة المحاكمه اصدرت حكمها بتاريخ 25/3/2013 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف عليه بمنع معارضه المستأنف بالمرور في الطريق الموصوفه بالحكم وازالة أية عوائق مع الرسوم والمصاريف والاتعاب".

          لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه بموجب النقض المدني رقم 319/2013 ، التي اصدرت حكمها القاضي بنقض الحكم المذكور واعادة الاوراق الى مرجعها للسير في الاجراءات في ضوء ما تم بيانه في الحكم ومن قبل هيئه مغايره مشكله تشكيلاً يستند الى صحيح القانون.

          وبتاريخ 21/10/2013 اصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن رد الدعوى المقدمه من المدعي (المستأنف) ، الذي لم يقبل فيه المدعي فطعن فيه بموجب النقض المدني رقم 843/2013 التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها المتضمن نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف للسير في الدعوى على ان تنظر من قبل هيئه غير تلك التي اصدرت الحكمين الاول الصادر بتاريخ 25/3/2013 والثاني الصادر بتاريخ 21/10/2013 محل هذا الطعن.

          باشرت محكمة الاستئناف نظر الدعوى على هدى ما جاء بحكم محكمة النقض سالف الاشاره ، وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت بتاريخ 4/2/2016 حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم يقبل فيه الطاعن (المدعي) وذلك للأسباب الموضحه في مستهل هذا الحكم.

          وبالرجوع الى لائحة الطعن نجد انها تضمنت عدة اسباب وجميعها تدور حول خطأ المحكمة ومخالفتها لتطبيق القانون عند وزن البينه وتأويله ، حيث انها لم تقم بوزن البينه المقدمه في الدعوى وزناً سليماً.

          ولما كان الثابت من الاوراق يفيد ان محكمة الاستئناف اصدرت حكمها المتضمن رد دعوى المستأنف رقم 25/2011 بداية الخليل حملته على سند من القول [ الا اننا وحسب ما جاء في لائحة الدعوى من ان المستأنف قام ببناء سور على حد أرضه الغربي وضيق الطريق من (4) امتار الى (180) سم ، بينما المستأنف عليه يدعي في لائحته الجوابيه بانها ليست طريق عام وانما هي ممر خاص ، فسواء أكانت ممر خاص او طريق عام فإن هذا ليس موضوع الدعوى ، وانما الموضوع الحاسم في هذه الدعوى هو فيما اذا قام المستأنف عليه بالاعتداء على هذه الطريق ايا كانت ، وهل قام بتضييق عرض هذه الطريق من (4) امتار الى (180) سم كما جاء في لائحة الدعوى ، اننا وبالرجوع الى البينه المقدمه من المستأنف وهي شهادته لنفسه .... إننا نجد من هذه الاقوال تناقض صارخ بين ما جاء في لائحة الدعوى من ان عرض الطريق كان في السابق (4) امتار ضيقت الى (180) سم ، وبين ما جاء في اقوال المدعي في شهادته في المحكمة من ان عرض الطريق في السابق (12) متر ضيق الى (180) سم ، وايضاً نجد من خلال شهادته لنفسه من خلال المناقشه اذ جاء فيها ( ان المدعى عليه ازال الحائط القديم وصب مكانه باطون ) ، وايضا نجد من خلال بينة المستأنف عليه الشاهد المساح حمدان محمد  دنهش الذي قام باعداد مخطط لقطع الاراضي والطريق موضوع الدعوى المبرز (ء/1) ووجد ان الحدود أي السور الاسمنتي الذي اقامه المستأنف عليه ينطبق على الموقع مئه بالمئه وفق مخطط التسجيل وكان سور قديم قام بهدمه وبناء سور جديد ولم يقم بتغيير الحدود وقام ببناء السور الجديد مكان القديم بالضبط، وان المستأنف عليه لم يغلق أي جزء من الطريق موضوع الدعوى ، وكذلك اضاف بأن الطريق غير مؤهله لسير المركبات عليها فهي ارض وعره ، ومن هنا نجد ان هناك توافق بين ما جاء في شهادة المستأنف لنفسه وبين ما جاء في شهادة المساح حمدان المشار اليه من ان المستأنف عليه اقام السور الاسمنتي مكان السور القديم ولم يقم بتغيير الحدود هذه الواقعه ايضاً تأيدت من خلال الكشف الذي قامت به محكمة الدرجة الاولى ، اذ نجد في التقرير المقدم من قبل المحكمة ان عرض الطريق ما بين عقار المدعي والمدعى عليه (2) متر تقريباً وان للمدعى عليه سور اسمنتي ارتفاعه (4) امتار من الجهه الغربيه في مواجهته عقار المدعي ، وان للمدعي سلك شائك مقابله عند حدود ارضه فوق جدار قديم وتبين بان سور المدعى عليه مقام على انقاض سور قديم اثاره واضحه بالعين المجرده.... الامر الذي يعني بأن المستأنف عليه لم يقم بتغيير عرض الطريق القائمه من (4) امتار الى (180) سم وفق ما جاء في لائحة الدعوى ، اما وان كان هدف المستأنف هو توسيع الطريق فإن توسيع الطريق لا يتم بهذه الطريقه وانما وفق الطرق القانونية وحسب الأصول].

وحيث نجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها الطعين جاء مستنداً للبينات المقدمه في الدعوى في ضوء معالجتها لتلك البينات معالجه وافيه ومتفقه مع الوقائع الثابته في الاوراق وذلك بصفتها محكمة موضوع قد مارست صلاحيتها طبقاً لاحكام القانون وخلصت الى نتيجة رد الدعوى الاساس رقم 25/2011 ، مما يجعل الحكم المطعون فيه في حدود ما سلف بيانه واقعاً في محله ونقرها بالنتيجة التي جاءت منسجمه مع التطبيق الصحيح للقانون ، وحيث ان محكمة النقض تحاكم الحكم ولا تحاكم الواقع وليس لها اقحام ذاتها في هذا الجانب طالما ان ما خلصت اليه محكمة الموضوع في حكمها اقيم على اسباب سائغه وله اصل ثابت في الاوراق يكفي لحمله الى النتيجة التي خلصت اليه ، الامر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجب الرد.

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف و (300) دينار اتعاب محاماه عن كافة مراحل التقاضي.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/12/2018