السنة
2016
الرقم
309
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة  وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                        وعضــــويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيـــــق زهــــــــد واحــــــمد المغني

 

المستدعـــــية:- شركة زيتنا للتجارة العامة والتسويق م.خ.م بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها مراد أحمد محمد بداح / مردا - سلفيت  

وكيلها المحامي أحمد الصياد /رام الله

 

 المستدعى ضدهم:

1-  وزير المالية بالإضافة للوظيفة / رام الله

2-  لجنة العطاءات المركزية / مديرية اللوازم العامة - وزارة المالية - رام الله

3-  المكلف بمهام مدير عام اللوازم العامة /رئيس لجنة العطاءات المركزية بالإضافة  للوظيفة / وزارة المالية / رام الله

4-  شركة الزلموط للتوزيع / نابلس

الإجراءات

بتاريخ 18/12/2016 تقدمت الشركة المستدعية  بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :

1. القرار الصادر عن لجنة العطاءات المركزية خلال شهر 11/2016 والقاضي باستبعاد المستدعية من عطاء شراء وتوريد مواد التنظيف  رقم 96/2016 بعد الاحالة القطعية وبعد توريد الدفعة الاولى من مواد التنظيف "صابون تواليت" التي تم ترسيتها على الشركة المستدعية خلال شهر 9/2016 دون الاستناد في ذلك الى اي سبب يبرر مثل هذا الاستبعاد رغم الاحالة المبدئية التي تمت بتاريخ 23/8/2016 والتي تمت بعد التأكد من أن كافة الشروط والمتطلبات متوافرة في العرض المقدم من المستدعية وان الاسعار المقدمة منها هي الارخص ومطابقة للمواصفات والشروط المحددة بوثائق العطاء . ورغم قيام المستدعية وبعد الاحالة القطعية بتوريد الدفعة الاولى من كمية المواد التي تم ترسيتها عليها والتي تمثل جزء من العطاء المذكور وذلك بموجب اذن التوريد الصادر عن هيئة الامداد والتجهيز المؤرخ في 31/8/2016 .

2. قرار المستدعى ضدها لجنة العطاءات  المركزية القاضي بتحويل الاحالة القطعية التي تمت على المستدعية في العطاء رقم 96/2016 وتحويلها للشركة المستدعى ضدها الرابعة في الجزء من العطاء الذي كان محالا على الشركة المستدعية وهو القرار الذي علمت به المستدعية من خلال هيئة الامداد والتجهيز والتي تأكدت بعد قيام الشركة المستدعى ضدها الرابعة بتوريد مواد " صابون التواليت " موضوع العطاء اعتباراً من بداية شهر 11/2016 بدلا من المستدعية.

 

تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون .

في جلسة 4/1/2017 كرر وكيل الشركة  المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/أو بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 24/1/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم            (1-2-3) لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

بتاريخ 2/2/2017 قدمت الشركة المستدعى ضدها  الرابعة بواسطة وكيلها المحامي نائل الحوح لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة  27/3/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية  كما كرر وكيل الشركة المستدعى ضدها  الرابعة اللائحة الجوابية وقدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز( ن/1) و( ن/2 )وختم بينته وصرح وكيل الشركة المستدعى ضدها الرابعة انه لا يرغب في تقديم بينة وقدم وكيل الشركة المستدعية  بينة مفندة ملف العطاء رقم 96/2016 موضوع الدعوى المبرز( ط/1) وحافظة المستندات (د/1) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى  ، كما طلب وكيل الشركة المستدعى ضدها الرابعة اعتبار لائحته الجوابية مرافعة له وتم ابراز المستندين (ك/1) و( د/1 ).

وقد جاء في لائحة الدعوى :-

1. خلال شهر 5/2016 اعلنت الجهة المستدعى ضدها الاولى عن العطاء رقم (96/2016) لشراء وتوريد مواد تنظيف لصالح هيئة الامداد والتجهيز تبعاً للشروط والمواصفات المحددة في كراسة ووثائق العطاء حيث كان اخر موعد لتسليم مظاريف العروض من الشركات المشاركة هو 9/6/2016 .

2. المستدعية بتاريخ 9/6/2016 وخلال المدة المحددة ووفق الشروط والمواصفات المذكورة في كراسة ووثائق العطاء تقدمت بعرضها للدخول في عطاء التوريد رقم (96/2016) لتوريد جزء من المواد المحددة بالعطاء "صابون تواليت روبس" كما ارفقت المستدعية بعرضها كفالة دخول للعطاء صادرة من البنك الاسلامي العربي والتي تحمل الرقم (LG179N30-16) بقيمة (25000) شيكل استحقاق 6/9/2016 وبراءة ذمة من ضريبة الدخل والمضافة وجميع الاوراق المطلوبة لدخول العطاء .

3. بعد ذلك وخلال شهر 11/2016 علمت المستدعية من هيئة الامداد والتجهيز بان الاحالة القطعية ألغيت عنها وطلب منهم طلب توريد صابون التواليت من الشركة المستدعى ضدها الرابعة .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة ان وضع شروط المناقصة والاعلان عنها والمفاضلة بين العطاءات وارساء المناقصة كل ذلك يتم بقرارات تتخذها الادارة للافصاح عن ارادتها وسلطتها العامة التقديرية في اتخاذ القرار وان هذه الامور لم توضع لمصلحة الادارة فحسب وانما وضعت للمصلحة العامة ولتأمين مصلحة  صحة الافراد والمواطنين والصحة العامة كما ان القواعد العامة الواردة في نظام اللوازم تعتبر ان اختصاص الادارة في المناقصة هو اختصاص مقيد يجري على قواعد وضعت لصالح الادارة والافراد ، وحسب ما جاء في محضر الاجتماع الثالث للجنة الفنية والمالية المكلفة بدراسة العطاء رقم 96/2016 بتاريخ 10/10/2016 حسب ما هو واضح من ملف العطاء رقم 96/2016 المبرز ط/1 الذي جاء فيه :-

 

((كانت اعمال اللجنة المالية والفنية على النحو التالي :-

1. قامت اللجنة بالاطلاع على قرار لجنة العطاءات المركزية بتاريخ 20/9/2016 والذي يفيد بإعادة دراسة العطاء وامكانية الاحالة على العروض التي تلي عرض شركة زيتنا وذلك بناءً على توجيهات معالي الاخ وزير المالية والتخطيط بضرورة  وقف التعامل مع شركة زيتنا لحين تصويب وضعها الضريبي .

2. قامت اللجنة باعادة دراسة البند الاول في العطاء ( صابون تواليت ) حيث تمت التوصية سابقاً باحالة البند على شركة زيتنا كونها ارخص المطابق .

3. قامت اللجنة باعادة تفريغ الاسعار في الجدول المرفق والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من محضر الاجتماع .

 

 

وبعد الدراسة الفنية والمالية توصي اللجنة بما يلي :

1. بخصوص البند الاول (صابون تواليت) توصي اللجنة بمفاوضة شركة الزلموط للتوزيع كونها العرض الوحيد بعد استبعاد كل من شركتي لما و زيتنا حيث ان سعر الوحدة الذي تقدم به هو (1.111) شيقل للوحدة في حين ان سعر المحال على شركة زيتنا سابقاً هو (1.0267) شيقل للوحدة وعليه فان الزيادة الاجمالية للإحالة على البند تبلغ (15,400) شيقل في حال الاحالة على شركة الزلموط كما هو موضح في جدول المقارنة المرفق .... الخ )).

 

وقد جاء في كتاب رئيس لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية والتخطيط في مديرية اللوازم العامة  الموجه الى مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية بتاريخ 23/9/2018 المبرز د/1 ((نوضح لكم ان القرار الصادر بتاريخ 11/10/2016 والذي جاء باعتماد ما ورد في تقرير وتوصية اللجنة الفنية في اجتماعها المؤرخ بتاريخ 10/10/2016 ، وهو قرار لجنة العطاءات المركزية والذي يتم في صورة اعتماد لتوصية اللجنة الفنية بالاستبعاد ولا يتم اخذه من قبل لجنة العطاءات المركزية (بشكل مستقل) حتى يكون قرار الاخيرة مسبباً بناء على ما ورد في تقارير اللجنة الفنية وتوصيتها النهائية للجنة العطاءات المركزية بالخصوص ، وهذا الامر الذي اكدته احكام القانون من انه يحظر على لجنة العطاءات المركزية اتخاذ قرار باستبعاد اي عطاء او رفضه قبل فحصه وتقييمه فنياً ، وهذا ما تم في هذا العطاء عندما اعتمدت لجنة العطاءات المركزية توصيات اللجنة الفنية (بالتواريخ المذكورة اعلاه ) باستبعاد شركة زيتنا بسبب عدم تصويب اوضاعها الضريبية حسب الاصول والقانون في حينه )).

وهذا يعني انه قد تم استبعاد الشركة المستدعية من العطاء رقم 96/2016 بسبب عدم تصويب اوضاعها الضريبية وهذا امر يتعلق بالمال العام ويتعلق بالسلطة التقديرية  للإدارة لتعلقه  بالمصلحة العامة حسب ما تم توضيحه اعلاه خاصة وان المستدعى ضدهم        (1-2-3) من الدوائر الحكومية التي من مهامها الحفاظ على المال العام  وبإستبعاد الشركة المستدعية من العطاء لم يعد لها مصلحة ولا صفة في الطعن في القرارات موضوع الدعوى مما يعني ان القرارات المطعون فيها  جاءت متفقة  وأحكام القانون وان ما ابداه وكيل الشركة المستدعية  امر غير وارد وهو مستوجب الرد ومن ناحية اخرى فان قرار استبعاد الشركة المستدعية صدر بتاريخ 10/10/2016 حسب ما هو موضح اعلاه وان الشركة المستدعية اقامت هذه الدعوى بتاريخ 18/12/2016 اي بعد مضي الميعاد القانوني لاقامة دعوى الالغاء المنصوص عليها في المادة 284/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  رقم2 لسنة  2001 الامر الذي يدل على عدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد

 

لهذه  الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 15/10/2018