السنة
2016
الرقم
293
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                           وعضويـة السـيدين القاضييـن  هاني الناطور  وعبد الكريم حلاوة 

 

 

المستدعـــــي:- حسين عابدين محمد عابدين / خانيونس / غزه  

        وكيله المحامي محمد خلف لافي / العيزرية

 

        المستدعى ضدهم:

1- وزير المالية بالإضافة لوظيفته

2- رئيس ديوان الموظفين بالإضافة لوظيفته

3- وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته

4- رئيس الوزراء بالإضافة لوظيفته

 

الاجراءات

بتاريخ 30/11/2016  تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في  القرارات التالية:

1- قرار وقف راتب المستدعي من تاريخ 1/5/2008 من قبل وزارة المالية وامتناعهم عن ذكر الاسباب.

2- القرار السلبي بالامتناع الصادر عن وزارة المالية بعدم دفع راتب المستدعي منذ تاريخ 1/5/2008 بدون ابداء الاسباب.

 

يستند المستدعي في طعنه الى القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون ومشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة.  

 

في جلسة 11/1/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ع/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغاءها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 2/2/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المدعى عليهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 13/2/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعي بينة مفندة وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المدعي يعمل موظف في وزارة التربية والتعليم وقد توقف راتبه من شهر ايار من عام 2008 وقام بتوجيه كتاب الى وزير المالية من أجل اعادة صرف راتبه ولما لم يتلقى جواب اقام هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا.

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان القرارات المطعون فيها حسب ما هو اعلاه من لائحة الدعوى انها صادرة عن وزارة المالية وان المدعي لم يقم بمخاصمة وزارة  المالية وبما ان الخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثرها احد من الاطراف وبما ان الدعوى لم تقم ضد خصم حقيقي فهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 25/4/2017.