دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن هاني الناطور وتيسير ابو زاهر
المستدعـــــي:- عماد محمد عبد الرحمن عتوم / جنين - البلدة القديمة
وكيله المحامي وليد فشافشه / جنين
المستدعى ضده: رئيس لجنة بلدية جنين محمد اسماعيل ابو غالي بصفته رئيسا للجنة بلدية جنين / جنين
الاجراءات
بتاريخ 21/12/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري رقم (29/3932) الصادر بتاريخ 15/12/2016 عن محمد اسماعيل ابو غالي بصفته رئيس لجنة بلدية جنين والمتضمن انتداب المستدعي للعمل بمديرية الحكم المحلي في محافظة جنين اعتباراً من تاريخ 15/12/2016.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 16/1/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
بتاريخ 12/2/2017 تقدم المستدعى ضده بلائحة جوابية طالب من خلالها رد دعوى المستدعي.
في جلسة 14/2/2017 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى كون الجهة المستدعى ضدها عادت عن القرار المطعون فيه واصبحت الدعوى غير ذي موضوع .
لهذه الأسـبــاب
وبناءً على طلب وكيل المستدعي تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 14/2/2017