السنة
2016
الرقم
348
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل، عزت الراميني، محمد سلامه.

 

الطــــاعـــــن : بسام سالم فرح سالم بصفته الشخصيه وبصفته وريثاً عن والده سالم فرح سالم فرح.

                   وكيلاه المحاميان: اندراوس ساحلية و/أو نورة الخطيب مجتمعين ومنفريدن / رام الله.

المطعون ضدهما : 1- مدير عام سلطة الاراضي بالإضافة الى وظيفته.

                          2- النائب العام بالإضافة الى وظيفته.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 9/3/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 242/2015 بتاريخ 8/2/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وبالنتيجه رد الدعوى وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت المحكمة في عدم الالتفات الى البينه التي تم تقديمها من قبل المستأنف ضده (الطاعن بالنقض) والتي تم تميزها بالمبرز د س/1.
  2. أخطأت المحكمة في عدم رد الاستئناف شكلاً كونه تم تقديمه على استدعاء من شخص متوفي.
  3. أخطأت المحمكة في اعتبارها ان الاستئناف الذي تم تقديمه من قبل المطعون ضدهم بالنقض وفقاً لنص الماده 206 من الاصول المدنية والتجارية.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

تقدم النائب العام بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوفياً لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي بسام سالم فرح سالم بصفته الشخصيه وبصفته وريثاً عن والده المرحوم سالم فرح سالم فرح كان قد أقام هذه الدعوى الماثله برقم 528/209 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهما:

  1. مدير عام سلطة الاراضي بالإضافة لوظيفته.
  2. النائب العام بالإضافة الى وظيفته.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها في الدعوى رقم 518/2009 بتاريخ 31/1/2010 المتضمن تصحيح قيد حصص مورث المدعي في قطعة الارض رقم 12 حوض رقم 14 حوض عين الكرزم من اراضي رام الله وفي قطعة الارض رقم 17 حوض 4 من وادي النقيب من اراضي قرية ابو قش قضاء رام الله ليصبح قيد الحصص المشار اليها باسم سالم فرح سالم فرح بدلاً من [ سالم حنا فرح] وتسطير كتاب بذلك الى دائرة تسجيل الاراضي في رام الله لاجراء التصحيح حسب الأصول.

لدى طعن المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً وبعد إستكمال إجراءات المحاكمه أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 242/2015 بتاريخ 8/2/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وبالنتيجة رد الدعوى وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعيه فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها في 9/3/2016.

وعن أسباب الطعن:

  • عن السببين الاول والثاني وحاصلهما تذرع الجهة الطاعنه ببناء الاستئناف على استدعاء مقدم من المستدعيه مسعده بتاريخ 21/3/2011 علماً أنها متوفاه قبل ذلك حسب المبرز د س /1.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنه في الاستئناف أشارت في طعنها الاستئنافي الى انه بتاريخ 21/3/2011 تقدمت وريثة المتوفي سالم حنا فرح والمقيمه في امريكا باستدعاء الى رئيس بداية رام الله للحصول على صوره مصدقه عن قطع الاراضي العائده ولمورثها سالم حنا فرح وحيث أن المبرز د س/1 أشار الى وفاة مسعده قبل 21/3/2011.

الامر الذي يوجب على محكمة الإستئناف معالجه هذه المسأله وما اذا كانت ترتب البطلان على الطعن الإستئنافي ام لا.

وحيث ان محكمة الاستئناف نأت بنفسها عن التصدي لهذه المسأله.

الأمر الذي يجعل من حكمها والحاله هذه مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومستوجباً للنقض بالاستناد الى ذلك.

  • وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في قبول الاستئناف شكلاً على اعتبار ان عناصر الماده 206 من الاصول المدنيه والتجاريه متحققه.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف عمدت الى قبول الاستئناف شكلاً على اعتبار ان بدء سريان الطعن بالاستئناف جرى من تاريخ العلم بالغش الذي وقع من الخصم وفق ما ورد في المرفقات.

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف لم تبين في حكمها ماهية الغش المنسوب للجهة المدعيه الموجب لقبول الاستئناف طبقاً لاحكام الماده 206 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه.

وحيث ان لبيان ماهية الغش اثره الجوهري لبسط محكمة النقض الرقابه على هذه المسأله المتصله بالقبول الشكلي من عدمه.

ولما لم تفعل محكمة الاستئناف ذلك فيكون حكمها والحالة هذه مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب الذي ينحدر به أيضاً الى البطلان الذي لازمه ومؤداه نقض الحكم المطعون فيه بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المعلل والمسبب حسب الأصول وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

 

حكما ً صدر تدقيقاً في 40/09/2018