السنة
2016
الرقم
379
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســـادة: طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، محمد سلامة.

الطــــــــاعــــــن: نادر عمر رشيد عودة الله / عتيل

           وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم

المطعــــون ضده: معاوية علي عطا علوشي / عتيل

           وكيله المحامي: نصر نعيم بلعاوي / طولكرم

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 16/03/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 87/2014 بتاريخ 28/02/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً لوقوعه ضمن المدة القانونية.

2- أخطأت المحكمة كونها أخذت بأحكام المادة 120/2 من قانون العمل وليس المادة 120/1 منه.

3- أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها في تسبيبها لقرارها الطعين ووقعت في خطأ مطبعي.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والأتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي معاوية علي عطا علوشي كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة لدى محكمة صلح طولكرم سجلت بالرقم 1032/2009 في مواجهة المدعى عليه نادر عمر رشيد عودة الله لمطالبته بتعويضات عن أضرار جسدية بقيمة 38424 شيكل وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها رقم 1032/2009 بتاريخ 29/04/2014 المتضمن الحكم على المدعى عليه نادر عمر رشيد عودة الله من طولكرم بدفع مبلغ ستة وثلاثين ألفاً وثلاثة وأربعين شيكلاً وأغورتين للمدعي معاوية علي عطا علوشي ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك وتضمين المدعى عليه رسوم ومصاريف الدعوى بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة بادية طولكرم بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 87/2014 بتاريخ 28/02/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 16/03/2016.

 

وعن أسباب الطعن،

-   عن السبب الأول وحاصله التماس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد أنه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً لما سلف ذكره يغدو هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشارة.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة بداية طولكرم خطأها في تطبيق أحكام المادة 120 من قانون العمل.

وفي ذلك نجد أن الدعوى الماثلة اتصلت في المطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية جراء إصابة المدعي معاوية بإصابة عمل بتاريخ 15/01/2009 نتج عنها تخلف عجز جزئي.

كذلك نجد أن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية عندما احتسبت للمدعي المصاب نسبة التعويض المستحق له جراء تخلف عجز لديه عمدت إلى تطبيق أحكام المادة 120/1/2 من قانون العمل والمتصلة بإعمال الحالة الثانية من الفقرة الأولى من المادة 120 من القانون المذكور المتصلة بـ 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغ المدعي المصاب سن الستين في ضوء نسبة العجز المخففة لديه وبالتالي فإن تمسك الجهة الطاعنة في تطبيق أحكام الحالة الأولى المتصلة في 3500 يوم عمل من المادة 120/1 من القانون المذكور غير وارد على اعتبار أن المدعي العامل يستحق التعويض الأكثر تحقيقاً لمصلحته لطالما أن المسألة التي اعتمدتها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية هي الأكثر مراعاة لمصلحة المدعي المصاب ونشير في ذلك إلى حكم المحكمة العليا بهيئتها العامة رقم 4 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 14/06/2015 وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها في النتيجة التي خلصت إليها ووقوعها في الخطأ المطبعي.

وفي ذلك نجد أن الجهة الطاعنة لم تبين في هذا السبب ماهية الخطأ في النتيجة التي خلصت إليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا الشق من هذا السبب لعلة العمومية والغموض المتصل بذلك وأما بالنسبة لما تذرع به الطاعن من وقوع خطأ مطبعي و/أو قصور في الحساب.

فإن محكمة النقض ترى أن حصول خطأ مطبعي أو قصور في الحساب لا يصلح أن يكون محلاً للطعن بطريق النقض على اعتبار أن المشرع رسم إليه طريقاً معينه طبقاً لأحكام المادة 183/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل لتصويب الخطأ المطبعي وبإمكان الجهة الطاعنة اللجوء إليها تحقيقاً لمصلحتها إن رغبت بذلك.

ومع الإشارة إلى أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أبدت حكم محكمة أول درجة بما قضى به من حيث قيمة التعويض الواجب دفعه للمدعي البالغ 26340 شيكل وأغورتين.

الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بجميع أسبابه.

حكماً صدر تدقيقاً في 26/06/2018

الكاتـــــــــب                                                                                         الرئيـــــــس

     ن.ر