السنة
2016
الرقم
442
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطـــاعــــــنان: 1- الياس جوني جليل الياس

                      2- بيتر جوني جليل الياس

             وكيلاهما المحاميان: أنطون وجورج سلمان / بيت لحم

المطعـون ضده: رجا الياس متري فريج - بصفته الشخصية وبصفته صاحب ومالك فندق جبل داود

             وكيله المحامي: رائد عمية / بيت لحم

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 28/03/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/02/2016 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 735/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 416/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 389/2014 المقدم إليها لتعيين قيم.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بالطلب رقم 416/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية 389/2014 المقدم إليها لتعيين قيم فإنه والحالة هذه - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنان وحملا طعنهما عليها - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وما أنبأت عنه المواد 192، 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يقبل الطعن بطريق النقض المباشر استقلالاً بما يستوجب عدم قبوله.

لهــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/10/2018

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

       ن.ر