السنة
2018
الرقم
342
تاريخ الفصل
7 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــــاعــــنه : شركه جولف بلاستك الصناعية / حلحول

               وكيلها المحامي: هيثم التميمي / الخليل

المطعـون ضده : حمدي أحمد حسين طنينه / ترقوميا

               وكيلته المحامية: ديانا العطاونه / الخليل

الاجــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 18/2/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/2/2018 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني 235/2017 القاضي باعتبار الاستئناف كان لم يكن.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أن الطاعنة ممثلة بوكيلها تبلغت قرار المحكمة القاضي بدفع فارق الرسم بعد ان تم إصدار الحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن.

وقد طلبت بالنتيجه نقض الحكم المطعون فيه.

 

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ولما كانت وقائع ومجريات الطعن الاستئنافي وعلى ما انبأت عنه الاوراق تفيد ان محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه قررت بتاريخ 6/12/2017 شطب الاستئناف لعدم حضور وكيل المستانفه (الطاعنه بالنقض) المتفهم لموعد الجلسة.

وبتاريخ 4/2/2018 تقدم وكيل الطاعنه باستدعاء يطلب فيه اعاده الدعوى لجدول الدعاوى وقد قررت هيئة المحكمة بتاريخ 5/2/2018 اجابة الطلب وتجديد الاستئناف شريطه قيام وكيل المستأنفه بدفع فارق الرسم المقرر قانوناً خلال يومين من تاريخ إصدار القرار المذكور.

بتاريخ 11/2/2018 رفع رئيس قلم المحكمة كتاباً للمحكمة تضمن فيما تضمنه الوقائع المشار اليها استهلالاً وان الطاعنه وحتى تاريخه لم تدفع فارق الرسم.

بتاريخ 12/2/2018 أصدرت المحكمة قرارها المتضمن وعلى النحو الذي صيغ به (اقرر عملاً باحكام الماده 88/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدله اعتبار الدعوى كان لم تكن وافهم في 12/2/2018).

وعن سبب الطعن، نرى ان نبين ابتداءً ان على من شطبت دعواه أو استئنافه ان يبادر الى موالاته وفق ما أفصحت عنه الماده 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وهو ما قامت به الطاعنه إذ تقدمت وخلال الميعاد المقرر قانوناً بطلب اعاده الاستئناف لجدول الاستئنافات المنظوره وكان ذلك بموجب الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/2/2018.

ولما تبين للمحكمة ان الطاعنه تقدمت بالطلب المذكور برسم ناقص كلفتها بموجب قرارها الصادر بتاريخ 5/2/2018 دفع فارق الرسم خلال مدة يومين من تاريخ صدور قرارها بدفع فارق الرسم.

وفي ذلك نرى أن قرار المحكمة القاضي بتكليف الطاعن بدفع فارق الرسم يقتضي تبليغه للطاعن، إذ كان على المحكمة اذ قضت بتكليفه بدفع فارق الرسم ان تضمن قرارها وقد أمهلته مدة يومين ان تربط المده المذكورة بتاريخ تبليغه للقرار وليس كما ورد فيه يومين من تاريخ اليوم (اي يوم صدور القرار).

وعليه ولما كان الحكم القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن صدر قبل ان يتبلغ الطاعن قرار المحكمة القاضي بتكليفه دفع فارق الرسم فإنه والحاله هذه يغدو معيباً معتلاً مستوجباً النقض.

لهــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2018 .