دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي
الطـاعــــــــــن : بهاء ساهر محمود رشيد / بديا / سلفيت
وكيله المحامي حسني ابراهيم / نابلس
المطعون ضده : احمد محمد خضر ريان
وكيله المحامي جهاد الشيخ
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 05/03/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 27/02/2018 في الاستئناف المدني رقم 24/2018 المتضمن قبول الاستئناف شكلاً .
بتاريخ 12/03/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله باستدعاء يلتمس فيه ترك الطعن بالنقض .
المحكمــــــــــــــــة
وعليه وفي ضوء ما جاء في طلب الترك تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعي (الطاعن) وترك الطعن بالنقض ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون .
حكما ًصدر تدقيقاً بتاريخ 18/03/2018
الكاتـــــب الرئيـــــــس
م.ف