السنة
2016
الرقم
537
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــــاعـــــن : شركة كهرباء محافظة القدس / فرع اريحا.

                     وكيلها العام المحامي: محمود قراعين / رام الله.

المطعون ضده : امين محمد عيس الطيراوي / اريحا - عقب جبر.

                       وكيله المحامي: ثائر عيسى / رام الله.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الشركه الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 13/4/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 22/2016 بتاريخ 22/3/2016 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. تلتمس الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه.
  2. الحكم الطعين متناقض مع مضمون البينات.
  3. أخطأت المحكمة في استنباط فحوى ومضامين البينات.
  4. كيف يمكن ان يعتبر القرار الطعين ان قراءة الرمز (9) هي تقدير.
  5. ان هذه القوانين هي قوانين خاصه يقيد القوانين العامه والماده 2 من قانون البينات التي فسرتها المحكمة تفسيراً خاطئاً.
  6. كيف يتم اسقاط المبالغ المقروءه حسب الرمز (9) (قراءه المشترك المطعون ضده بنفسه لنفسه) حسب المبرز م/6 الكتاب التوضيحي لرموز القراءه.
  7. لماذا تتجاهل المحكمة مصدره القرار تفسير الرمز (9) وهو قراءة المشترك (المطعون ضده) لعداده اليس قراءة المشترك اصدق لنفسه.
  8. الشاهد وضح في شهادته بجلسة 22/3/2015 أن القراءة ذات الرمز 9 على المبرز م/3 هي قراءة المشترك لنفسه بنفسه.
  9. الحكم المطعون فيه خرج عن طريق وزن البينات وزناً سليماً.
  10. ان بينه الطاعنه الشخصية والخطيه متناسقه ومثبته من خلال تحديد المبلغ المطالب به.

             وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وبالنتيجه الحكم بالزام المطعون ضده بدفع كامل المبلغ المدع به البالغ 9970 شيكل مع الزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن كافة مراحل التقاضي وكذلك الفائده القانونيه من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.

             لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 25/5/2016.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيه شركة كهرباء محافظة القدس كانت وبواسطه وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 467/2014 لدى محكمة صلح اريحا في مواجهة المدعى عليه امين محمد عيسى الطيراوي.

للمطالبه بمبلغ 9970 شيكل.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحه الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 467/2014 بتاريخ 4/2/2016 المتضمن رد الدعوى وتضمين الجهة المدعيه الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماه.

لدى طعن الحهة المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 22/2016 بتاريخ 22/3/2016 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الشركة المدعيه فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 13/4/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الإجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصوليه الآمر يتعين على محكمة النقض ان تتصدى لها ولو لم يأت من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه واستقر عليه الاجتهاد.

وبالتالي وبالرجوع الى الحكم محل الطعن الماثل نجد انه أشار في الصفحه قبل الاخيره في آخر فقرة منها [ وعليه نجد ان اي من اسباب الإستئناف ترد على الحكم المستأنف لذا تقرر المحكمة ردها بعدم ورودها].

[ وفي الفقره الحكم تضمن لعدم ورود اي من اسباب الطعن رد الاستئناف].

وحيث نجد ان مقدمة الحكم باشارته ان اي من اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف تناقضت مع النتيجه المتضمنه رد الإستئناف لعدم ورود اي أسباب الطعن وحيث ان هذا التناقض الواضح يعيب الحكم مشيرين الى ان تناقض الحكم حال اكتسابه الدرجة القطعيه يشكل سبباً لاعادة المحاكمه طبقاً لاحكام الماده 251/6 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وحيث ان التناقض بعيب الحكم ويبطله وبأن البطلان لازمه ومقتضاه نقضه.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض

الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب الخالي من عيب التناقض وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

حكما ً صدر تدقيقاً في 7/11/2018