السنة
2016
الرقم
544
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويــة القضــاة السـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم.

 

الطـاعــــــــنه: 1- شركة البنك الاسلامي الفلسطيني م.ع.م / رام الله.

                    وكلاؤها المحامون: مهند عساف واشرف الفار ومراد الفارس وثائر الشيخ ومحمد  

                     حداد وابراهيم خضر وفاروق طباخي وادهم الفار / مجتمعين او منفردين / رام الله.

 المطعون ضده: عبد الله يونس مصطفى دويكات / نابلس.

                   وكلاؤه المحامون: غسان العقاد وعدلي عفوري وناصر حجاوي / نابلس.

الإجـــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطه وكلاءها بهذا الطعن بتاريخ 13/4/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 15/3/2016 في الاستئناف المدني رقم 19/2015 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف، والحكم بالزام المستأنف عليها بأن تدفع للمستأنف مبلغ وقدره سبعون ألف شيكل مع الزامها بالرسوم والمصاريف وخمسمائه دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف لكافه الاعراف التجاريه والمصرفيه المستقر عليها فيما يتعلق بتنظيم أحكام الكفالات البنكيه ومخالف لاحكام الماده (4) من قانون التجاره النافذ التي اوجبت تطبيق العرف التجاري السائد.

2- الحكم المطعون فيه باطل بطلاناً مطلقاً كونه مشوب بعيب في الاستدلال وصدر ضد وزن البينه.

3- الحكم المطعون فيه حري بالنقض كونه بني على خطأ في تأويل وتفسير العقود التي تحكم العلاقه التعاقديه ما بين اطرافها وتأويلها خلافاً لما تضمنته تلك العقود.

4- الحكم المطعون فيه حري بالنقض ومشوب بالبطلان لمخالفته احكام الماده (174) من قانون أصول المحاكمات بعدم تضمنه اسباب الحكم الواقعيه والقصور في التعليل والتسبيب وتطرق المحكمة لامور خارج اطار الدعوى وخارج نطاق الخصومه.

5- الحكم المطعون فيه جري بالنقض كونه جاء مبنياً على خطأ في تطبيق القانون وتأويله على وقائع الدعوى واجراءاتها والبينات المقدمه فيها.

6- الحكم المطعون فيه حري بالنقض كونه غير مسبب وغير معلل تعليلاً كافياً وصحيحاً.

7- الحكم المطعون فيه حري بالنقض كونه صدر ضد وزن البينه.

8- أخطأت المحكمة في اصدارها الحكم المطعون فيه كونها بتت في مسائل غير مثاره في لائحه الدعوى وغير متعلقه بالنظام العام.

9- أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق وتفسير القانون والعقود التي تربط الطاعنه بالمطعون ضده والاعراف التجاريه والمصرفيه السائده وأخطأت عندما اعتبرت الجهة الطاعنه غير محقه في تسييل الكفالات للجهة المستفيده بناء على تعليل غير سليم ومخالف للواقع والبينات المقدمه في الدعوى.

         وطلبت الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ورد الاستئناف رقم 19/2015 وتأييد الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس او اتخاذ المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

         تبلغ المطعون ضده لائحه الطعن بواسطه وكيله ولم يتقدم بلائحة جوابيه.

المحكـــــــــــــمة

 بالتدقيق والمداوله نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لاوضاعه القانونيه لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن وقائع الدعوى حسبما افصحت عنها الاوراق تتلخص بأن المطعون ضده في هذا الطعن كان قد تقدم بدعوى  ضد الجهة الطاعنه امام محكمة بداية نابلس يطالبها بها بدفع سبعين الف شيكل على سند من القول ان الجهة المدعى عليها قامت بتسييل قيمه كفالات كان وضعها هو لمصلحه الجهة المستفيده منها بعد انتهاء مدتها المضروبه بها ودون اذنه وذلك خلافاً للقانون والاعراف المصرفيه مما يلزم الجهة المدعى عليها بدفع قيمه تلك الكفالات للمدعي.

 ردت المدعى عليها على دعوى المدعي بدفوع شكليه وموضوعيه ملخصها ان تسييل الكفالات استند الى عقد الكفاله المبرمه بين طرفيه ومستند للقانون وانها غير ملزمه بدفع المبلغ.

بعد استماع محكمة الدرجة الاولى لبينات الطرفين ومرافعتهما قضت برد الدعوى، لم يقبل المدعى بقضاء محكمة اول درجه طاعناً بالحكم امام محكمة الاستئناف، التي حكمت بقبول الاستئناف والزام الجهة المستأنف ضدها بدفع المبلغ المدعى به للمستأنف وذلك بعد سماع اقوال الطرفين.

لم تذعن الجهة المستأنفه للحكم فبادرت بتقديم طعنها الماثل للاسباب الوارده به.

وبالعوده الى اسباب الطعن

          وفيما وجه الى الحكم الطعين، بمخالفته للقانون وعدم التعليل والتسبيب القانوني السليم وانه اقتصر لبيان اسبابه الواقعيه والقانونيه.

وبمراجعه الحكم الطعين وما جاء فيه من اسباب وعلل، نجد انه وبتفصيله لوقائع الدعوى وما ثبت للمحكمه من بينات خلص الى القول ان جميع الكفالات باستثناء الكفاله الاخيره رقم 124/2006 جددت لمده سته أشهر أي لمده اقل مما طلبته الشركه المستفيده من البنك، وبالتالي فإن تسييل قيمتها قد جرى بعد مده السته أشهر ولم تثر المحكمة مصدره الحكم على سبب تمديد مده الكفاله لمده أقل من تلك التي طالت بها الشركه المستفيده، وكذلك الشركه المكفوله الامر الذي ( يؤثر على النتيجه التي توصلت اليها) له تداعيات على تسييل قيمه الكفالات خلال سريان مدتها هذا من جانب ومن جانب آخر فإن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حملت حكمها على اسباب واقعيه وقانونيه اذ جاء قولها " لذلك يكون البنك بدفعه قيمه الكفالات للجهة المستفيده منها قد تم بشكل مخالف للقانون ولشروط الكفالات ولطلبات الجهة المستفيده ذلك ان الكتب الموجهة للبنك من الجهة المستفيده كانت طلبات تجديد الكفالات وطلب تسييل لقيمتها في حال عدم التجديد" الا ان المحكمة لم توائم هذا الذي خلصت اليه مع شروط الكفالات المبرزه في الدعوى وخاصه الشروط ذوات الارقام (3، 10) ولم تشر الى الشروط الوارده في تلك الكفالات، والتي ادت الى وصولها الى النتيجه التي وصلت اليها كما انها لم تشر الى القاعده القانونيه التي استندت اليها في القانون لغايات تأسيس حكمها.

 ولما كان المشرع اوجب على المحكمة وهي بصدد اصدار حكمها ان تبين اسباب الحكم الواقعيه والقانونيه التي استندت اليها، ويشترط بذلك ان تكون تلك الاسباب سليمه وصحيحه ولم تستبعد وقائع هامه وان يكون استخلاصها للنتيجه استخلاصاً سائغاً للاسباب الواقعيه التي ساقتها في حكمها، وحيث اننا نجد ان المحكمة مصدره الحكم الطعين لم تعالج الاسباب الواقعيه سالفه الذكر والثابته في الدعوى والتي قد يكون لها تداعيات في النتيجه التي خلصت اليها، فإن حكمها بذلك يكون مشوباً بالبطلان لقصوره في تعليل اسبابه الواقعيه وينطوي على مخالفته للقانون بعدم بيان القاعده القانونيه التي استندت اليها فيما خلصت اليه من نتيجه. 

لـــــــــــــــذلك

ولما بيناه ودون حاجه لبحث أسباب الطعن تقرر المحكمة قبول الطعن واعاده الدعوى الى مرجعها لاصدار حكم يتفق والاصول والقانون على ان تنظر من هيئه غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/9/2018