السنة
2016
الرقم
588
تاريخ الفصل
27 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القــاة الســـاده : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، محمد سلامه، اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعــــــنه : لوزيه فايز موسى حنني بصفتها الشخصيه وبصفتها من وبالاضافة لباقي ورثة المرحوم

                     والدها فايز وجدها موسى حسن عبد الفتاح / بيت فوريك / نابلس.

   وكلاؤها المحامون: احمد سليمان و/او حسن سليمان و/او اشرف سليمان و/او هاني خليفه / نابلس. 

المطعون ضـده : هاني فايز موسى حسن / بيت فوريك / نابلس.

                  وكيله المحامي: أشرف حنني / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 21/4/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 306/2012 بتاريخ 7/4/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى المدنيه رقم 224/2009 بداية نابلس كونها سابقة لاوانها على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها.

وتخلصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- تلتمس الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونيه.

2- أخطأت المحكمة في عدم قبولها الدعوى باعتبارها سابقة لأوانها.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغها لائحة الطعن في 19/5/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيه لوزيه فايز موسى حنني بصفتها الشخصيه وبصفتها من وبالإضافة لباقي ورثه المرحوم والدها فايز وجدها موسى حسن عبد الفتاح كانت وبواسطه وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله لدى محكمة بداية نابلس سجلت بالرقم 226/2009 في مواجهة المدعى عليه هاني فايز موسى حسن عبد الفتاح.

         بموضوع ملكيه ومنع معارضه مقدره لاغراض الرسم [11000] دينار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى المعدله.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 224/2009 بتاريخ 17/4/2012 المتضمن الحكم للمدعيه بحصصها الارثيه في قطع الاراضي موضوع الدعوى ومنع المدعى عليه هاني فايز موسى حسن عبد الفتاح من معارضه  المدعيه بملكيتها لحصصها الارثيه والبالغه اربعه أشهر من اصل ستين سهم مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه. 

لدى طعن المدعى عليه هاني في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 306/2012 بتاريخ 17/12/2012 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 68/2013 بتاريخ 17/4/2013 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان لتجاوز رئيس هيئة الاستئناف القاضي ثريا الوزير مدة الندب.

بعد اعاده الاوراق الى محكمة استئناف رام الله فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة النقض وبعد ان استكملت الاجراءات بعد النقض والاعاده اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 306/2012 بتاريخ 7/4/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى المدنيه رقم 224/2009 بداية نابلس كونها سابقة لاوانها على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعيه فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 21/4/2016.

وعن سببي الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً .

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشاره.

-   عن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم قبول الدعوى الماثله لعلة انها سابقة أوانها.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله اتصلت في ملكيه ومنع معارضه في حصص ارثيه المتعلقه بقطع الاراضي الموصوفه في لائحة الدعوى على اعتبار أن المدعيه تملك ارثاً عن المرحوم والدها فايز حصه واحده من اصل ثلاث حصص والتي تعادل اربعة حصص من اصل ستين حصه في ملك المرحوم جدها موسى حسن عبد الفتاح وبأن المدعى عليه هو واضع اليد على حصة المدعيه وعلى حصص جميع ورثة والده التي الت اليهم عن والدهم بما آل اليه عن جدهم موسى عبد الفتاح ويرفض المدعى عليه تسليم المدعيه حصتها ويعارضها فيها.

ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف [ قد وجدت ان الملكيه لكلا الفريقين ثابته بموجب حجه حصر الارث واصبحوا مالكين على الشيوع لقطع الاراضي محل الدعوى وعلى نحو يجعل كل شريك مالكاً في كل ذرة تراب وبما ان تلك الاراضي لا زالت مسجله باسم مورثهم مالياً كما أنبأت عنه البينات المقدمه ولم يرد ما يثبت اجراء القسمه رضائيه كانت او قضائيه لتحديد نصيب كل واحد من الشركاء الورثه وعلى نحو لا يمكن معه تحديد المعارضه في هذه الحاله فإن مسأله تسليم الحصص ما دامت غير مقسمه في ضوء وجود شركاء آخرين غير ممكنه.

هذا وبعد أن أخذت تلك المحكمة بعين الاعتبار ان قطع الاراضي ماليه وغير مسجله في دئرة الاراضي لتتم قسمتها اعتبرت الدعوى سابقة اوانها وغير مقبوله].

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع على هذه النتيجه المستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً المتفقه مع الواقع والقانون ذلك ان الجهة المدعيه لم تقصر مطالبتها الماثله على منع معارضة في حصص مشاعيه ارثيه في قطع الاراضي الموصوفه في لائحة الدعوى وإنما حددت مطالبتها بتسليمها حصصها الارثيه في تلك القطع وهذا لا يتأتى الا بعد ان تدخل القطع في سجلات دائرة الاراضي ليتوافر لها سندات تسجيل اموال غير منقوله تمهيداً لاجراء القسمه القضائيه أو الرضائيه حسب المقتضى حتى اذا ما ثبتت المعارضه في الحصه المفرزه التي تصيب احد الشركاء فيما بعد فإن دعوى منع المعارضه تكون مقبوله ليتحقق بالتالي عنصر تسليم الحصه المفرزه الى مالكها وبأن القول بخلاف ذلك يجافي المنطق الذي لا يسعفه واقع الدعوى الماثله.

وهذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ويتفق مع الواقع وصحيح القانون ولا ينال منه هذا السبب ولا يجرحه ويتعين رده.

 وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 27/01/2019