السنة
2016
الرقم
618
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة: عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، عصام الانصاري، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــنه : شركة الطائر الفلسطيني للتجاره والمقاولات العامه / ش.خ.م .

                    وكيلها المحامي: ناصر إخليل / الخليل.

المطعون ضـدها : رفيده جابر حمد بعران / من الخليل / بيت امر بصفتها الشخصيه وبوصايتها عن

                         ابنائها القصر (خالد، محمد، فاطمه) بالاضافة الى التركه.

                  وكيلها المحامي : زين الدين وصوص / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الشركه الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 27/4/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن الإستئنافي رقم 859/2015 بتاريخ 23/3/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنفه بدفع مبلغ 92116 شيكل للمستأنف عليها بصفتها الشخصيه وبصفتها الوصيه على ابنائها القصر خالد ومحمد وفاطمه وبالاضافة لباقي تركة وورثه مورثها المرحوم سمير علي سعيد بطران دون الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكوم بها معفاه من الرسوم بالإضافة للمصاريف واتعاب المحاماه المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى. 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة بتعديل الحكم ومن ثم الحكم للمطعون ضدها بصفتها الوارده في لائحة الدعوى الأساس دون ابرازها لأي حجة وصايه.

2- لم تعالج محكمة استئناف القدس ما ورد في البند الاول من لائحة الإستئناف.

3- أخطأت المحكمة في قرارها الطعين وفي تفسيرها لمنطوق ونص الماده 41 من قانون العمل.

4- لم تعالج محكمة الإستئناف ما ورد في البند الاول من لائحة الإستئناف.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابيه رغم تبلغها لائحة الطعن في 12/5/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيه رفيده جابر حمد بعران بصفتها الشخصيه وبوصايتها عن ابنائها القصر (خالد ومحمد وفاطمه) بالاضافة الى التركة كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 253/2012 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها شركة الطائر الفلسطيني للتجاره والمقاولات العامه.

للمطالبه بتعويضات وحقوق ارثيه قدرها [126000] .

 وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وفي الجلسه المنعقده في 21/9/2015 احالت الدعوى الى محكمة بداية بيت لحم حسب الاختصاص، واستكملت محكمة بداية بيت لحم الإجراء حيث اصدرت حكمها في الدعوى رقم 383/2015 بتاريخ 30/11/2015 المتضمن الحكم للمدعيه بمبلغ [126000] شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة اسئتناف القدس حكمها في الطعن رقم 859/2015 بتاريخ 23/3/2016 المتضمن تعديل الحكم المستأنف والزام المستأنفه بدفع مبلغ 92116 شيكل…الخ للمستأنف عليها بصفتها الشخصيه وبصفتها الوصيه على ابنائها خالد ومحمد وفاطمه وبالاضافة الى تركة وورثة مورثها المرحوم سمير علي سعيد بطران دون الحكم بالرسوم والمصاريف كون المطالبات المحكوم بها معفاه من الرسوم بالاضافة للمصاريف واتعاب المحاماه المحكوم بها أمام محكمة الدرجة الاولى.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 27/4/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الأول وحاصله النعي على محكمة الإستئناف خطأها في اصدار حكمها دون التحقق من صفة المدعيه حول وصايتها عن ابنائها القاصرين.

وفي ذلك نجد ان المدعيه رفيده جابر حمد بعران كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت دعواها الماثله استناداً الى الصفتين التاليتين:

1- الصفه الشخصيه بالنسبه لها (اي بالنسبة الى المدعيه رفيده).

2- بصفتها الوصيه على ابنائها القصر (خالد ومحمد وفاطمه) بالاضافة الى التركه.

ولما كان ذلك وكانت الصفه المتصله بالوصايه عن الابناء القصر تحتاج الى تقديم الدليل حول ذلك وقد خلت الاوراق من هذا الدليل.

لذا فقد كان على محكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع ان تتحقق من ذلك وبالتالي جلب الحجه المتصله بالوصايه وحيث ان تلك المحكمة تعجلت في الفصل في الدعوى قبل التحقق من مسأله وصاية المدعيه على ابنائها القصر من خلال جلب حجة الوصاية.

الامر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل معيباً وسابقاً اوانه ومستوجباً للنقض.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل واعادة الاوراق الى محكمة استئناف القدس لإجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 30/12/2018