السنة
2016
الرقم
655
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عبد الله غزلان
وعضويـــة القضـــاة الســـادة :  إيمان ناصر الدين ، هاني الناطور ،عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن

 

الطــاعــــــــن : عبد العزيز ابراهيم عبد الكريم حصري - طولكرم

                وكيله المحامي : رامي عالية - طولكرم 

المطعون ضدهما : 1- خليل عادل خليل منصور - طولكرم

                        2- عدنان عادل خليل منصور - طولكرم  

                وكيلتهما المحامية : أماني حمدان - طولكرم   

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/05/2016  لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم  بصفتها الاستئنافية بتاريخ 03/04/ 2016 في الاستئناف المدني 53/2015 القاضي برد الاستئناف شكلاً .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان ذلك أن كتاب نقابة المحامين لا قيمة له طالما لم تطلب وكيلة المطعون ضدهما ضم الكتاب للمحضر .

تقدمت وكيلة المطعون ضدهما بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وصحيح القانون وأن أسباب الطعن لا تنال منه .

 

الـمحكمــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برد الاستئناف شكلاً فقد حمله على ما ثبت لدى المحكمة من خلال كتاب نقابة المحامين الموجه الى قاضي محكمة بداية طولكرم بتاريخ 05/03/2016 المتضمن ان محامي الطاعن أجيز بتاريخ 24/01/2007 وقام بتسديد رسوم عام 2015 بتاريخ 10/05/2015 علماً أن كافة المحامين الذين لم يسددوا الرسم بالتاريخ المحدد تم نقل أسمائهم بتاريخ 28/02/2015 إلى سجل المحامين غير المزاولين وحيث أن الطعن الاستئنافي قدم من قبله بتاريخ 09/03/2015 اي في الوقت الذي لم يكن فيه محامياً مزاولاً فإنه والحالة هذه يكون قد قدم على خلاف ما نصت عليه المادة 61 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

          ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن الاستئناف مقدم على خلاف ما نصت عليه المادة 61 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية واقع في محله بل جاء تطبيقاً سليماً لحكم القانون المذكور فضلاً عن انه جاء متفقاً وأحكام المادة 20/5/ب من قانون المحامين النظامين رقم 3 لسنة 1999 ولا يغير من الأمر شيئاً أن وكيلة المطعون ضدهما لم تطلب اعتبار كتاب النقابة بينة لموكليها أو تطلب ضمه الى المحضر .

          لافتين النظر أنه ما كان على المحكمة وقد خلصت الى أن تقديم الاستئناف جاء على خلاف ما نصت عليه المادة 61 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أن تقرر رد الاستئناف شكلاً بل كان عليها ان تقرر عدم قبول الاستئناف وفق صريح نص المادة 61 سالفة الإشارة . ( إذ لا تقبل دعوى في محاكم البداية أو الاستئناف أو النقض دون محام مزاول ).

لـــــــــهذه الأسبــــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون في منطوقه وتعديله بحيث يصبح عدم قبول الاستئناف .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/09/2016