السنة
2016
الرقم
679
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي

 

الطــــــــاعـــــــن : هاكوب بنيامين سركيس شوهمليان / بيت لحم

                               وكيله المحامي سامي شحاده / بيت جالا

المطعــــون ضده : باسم شكري الطويل / بيت ساحور / شارع الجبل

                             وكيله المحامي اسامه ابو زاكيه / بيت لحم

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 09/05/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 868/2015 بتاريخ 18/04/2016 المتضمن          قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وعملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد دعوى الطعن بقرار التحكيم وعملا بالمادة 45/2 من قانون التحكيم اقرار صراحة قرار التحكيم موضوع الدعوى واكسابه الصيغه التنفيذية مع تضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اردني اتعاب محاماة .

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً .

2- اخطأت المحكمة في اعتبار هناك صك تحكيم .

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 22/05/2016 .

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً اخذين بعين الاعتبار انه جرى دفع فرق الرسم عن هذه المرحلة .

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المستدعي هاكوب بنيامين سركيس شوهمليان كان وبواسطة وكيله قد تقدم بهذه اللائحة الماثلة رقم 17/2010 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المستدعى ضده باسم شكري الطويل .

للمطالبة بتقرير بطلان و/او و/او فسخ قرار التحكيم الصادر بتاريخ 20/04/2009 فيما بين المستدعي والمستدعى ضده والقاضي بدفع المستدعي مبلغ وقدره (157852.6) دولار امريكي للمستدعى ضده مضافا اليها المستحقات على الملكين والشقه السكنية المملوكة له .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الطلب .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 17/2010 بتاريخ 30/11/2015 المتضمن فسخ قرار التحكيم موضوع هذه الدعوى وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اردني اتعاب محاماة .

لدى طعن المستدعى ضده في هذا الحكم استئنافا وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 868/2015 بتاريخ 18/04/2016 المتضمن      قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد دعوى الطعن بقرار التحكيم واقرار صحة قرار التحكيم واكسابه الصيغه التنفيذية مع تضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف  ومئتي دينار اتعاب محاماة .

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المستدعي هاكوب فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 09/05/2016 .

ابتداءً نشير الى ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقا لما هو مقرر قانونا وذهب اليه الفقه والاجتهاد .

وعليه وحيث نجد ان الجهه الطاعنه بالاستئناف عندما تقدمت بطعنها الاستئنافي لم تقم بدفع كامل الرسم لكي يتساوى مع نصف الرسم القانوني المتوجب دفعه عن مرحلة الاستئناف حيث جرى دفع رسم قيمته 28 شيكلاً .

ولما كان ذلك وكان من المتوجب العمل على تكليف الجهه الطاعنه بدفع الفرق المطلوب خلال مدة يتم تعينها لاغراض الدفع تحت طائلة الرد .

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع ما سلف ذكره الامر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل سابقاً اوانه ومستوجباً للنقض .

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره .

 

                          حكماً صدر تدقيقاً في 13/12/2017