السنة
2018
الرقم
142
تاريخ الفصل
27 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

              الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور 

وعضوية السيد القاضي راشد عرفة والسيد القاضي وسام السلايمة

المستأنــــــــف : عامر محمد سعيد  شواهنه/ السيلة الحارثية

                     وكيلاه المحاميان موسى قدورة وعلاء فريحات/ جنين

المستأنف ضده : 1-عدنان عبد الرحيم محمد شواهنه/ السيلة الحارثية

                      2-رياض عبد الرحيم محمد شواهنه/ السلية الحارثية

                  وكيلهم المحامي صافي سعيد / جنين

 

الحكم المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين  بتاريخ 26/12/2017 بالقضية الحقوقية رقم 84/2015 والقاضي برد دعوى المدعي وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون غير معلل التعليل الصحيح.

2-  لقد جانبت محكمة الدرجة الاولى عندما لم تحكم للمستانف بأي حق من حقوقه العمالية لم يستطع اثبات مدة العمل والاجر والعمل الاضافي والفصل التعسفي على الرغم من البينات المقدمة.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه وترافع وكيل المستانف ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وترافع وكيل المستانف عليه ملتمسا اعتبار اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع   الى البينة المقدمة فان الشاهد حمزة غالب جرادات يقول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها في محل سمانة واقع في السيلة الحارثية وانه لا يعرف بداية عمله لديهم و صرح بانه ، اي الشاهد ، بدأ العمل في عام 2008 و ان المدعي كان موجودا و انه بقي لديهم لفترة ما قبل سنة او سنتين ، وتشير المحكمة الى ان الشاهد شهد في 11/1/2016  ، مما يعني انه استمر في العمل حتى 11/1/2014 اي قبل رفع الدعوى بمدة تقل عن سنة.

ثم يقول الشاهد بانه انقطع عن عمله مدة ستة شهور وانه كان يعمل مدة ستة ايام في الاسبوع ويعطل يوم الجمعة و انه لا يعرف اجره وانه كان يبدأ العمل الساعة السابعة صباحا ولا يعرف نهاية ساعات دوامه و ان المدعي هو من صرح بانه لا يرغب في العمل وانه لا يعرف ان كان ياخذ اجازته السنوية  او ياخذ بدلا عن الاعياد الدينية والرسمية و عن يوم الجمعة ام لا او اذا كان يتقاضى بدل ساعات عالمل االاضافي.

اما الشاهد محمد عبد الرحمن شواهنة فانه يقول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهم من الساعة العاشرة و انه لم يكن يتواجد وقت الظهر  و يتواجد وقت المغرب ولا يعرف بداية عمله وانتهائها وانه لم يكن يعمل في الاعياد الدينية والرسمية ولا يعرف اجره.

و بالرجوع الى لائحة الدعوى فان البند الاول منها يشير الى ان المدعي كان يتقاضى 1500 شيكل اجره شهرية.

اما اللائحة الجوابية فقد اشارت في معرض ردها على لائحة الدعوى بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها مشيرة الى ان تواريخ بداية العمل ونهايته غير دقيقة و انه كان يعطل يوم الجمعة و يتقاضى اجرته كاملة.

فان قول الشاهد حمزة غالب جرادات من جهة قوله بانه  ، اي الشاهد ، بدأ العمل في عام 2008 و ان المدعي كان موجودا و انه بقي لديهم لفترة ما قبل سنة او سنتين من تاريخ  شهادته في 11/1/2016  ، مما يعني انه استمر في العمل حتى 11/1/2014 اي قبل رفع الدعوى بمدة تقل عن سنة مقترنا مع قوله بان المدعي انقطع عن عمله مدة ستة شهور و عليه فان المتيقن من البينة هو عمل المدعي منذ نهاية 2008 و حتى بداية 2014  و هي مدة خمس سنوات يحسم منها 6 شهور و هي مدة انقطاع  المدعي عن العمل .

كما ان قول الشاهد حمزة جرادات المذكور من جهة قوله بان المدعي هو من صرح بانه لا يرغب في العمل يعتبر معه المدعي مستقيلا و لا يستحق بدل الاشعار.

كما ان قول الشاهد حمزة جرادات  المذكور من جهة قوله بان المدعي كان يبدأ العمل الساعة السابعة صباحا و انه لا يعرف نهاية ساعات دوامه مقترنا مع قول الشاهد محمد عبد الرحمن شواهنة من جهة قوله بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهم من الساعة العاشرة و انه لم يكن يتواجد وقت الظهر  و يتواجد وقت المغرب ، فانها اقوال لا يثبت منها بان المدعي كان يعمل عملا اضافيا لانه و بينما يقول الشاهد حمزة جرادات بان المدعي كان يبدا العمل في الساعة السابعة صباحا الا ان الشاهد محمد شواهنة يقول بان المدعي كان يبدا في العاشرة  و بينما يقول الشاهد حمزة جرادات في موضع اخر من افادته بانه لا يعرف نهاية ساعات دوام المدعي و كذلك يقول الشاهد محمد شواهنة الا ان الشاهد محمد شواهنة يضيف بان المدعي لم يكن يتواجد وقت الظهر و انما وقت المغرب.

كما ان قول الشاهد حمزة غالب جرادات من جهة قوله بانه لا يعرف ان كان المدعي ياخذ اجازته السنوية ينتفي معها الحق بتلك الاجازة لان القول المذكور لم يجزم بعدم استنفادها.

كما ان قوله من جهة قوله بان المدعي كان يعمل مدة ستة ايام في الاسبوع ويعطل يوم الجمعة مقترنا مع قوله بانه لا يعرف ان كان ياخذ بدلا عنه و مقترنا مع الادعاء بان الاجر شهري فان ذلك ينتفي معه الحق في المطالبة ببدل يوم الجمعة.

كما ان قوله من جهة قوله بانه لا يعرف ان كان ياخذ بدلا عن الاعياد الدينية والرسمية ام لا مقترنا مع قول الشاهد محمد عبد الرحمن شواهنة من جهة قوله بان المدعي لم يكن يعمل في الاعياد الدينية والرسمية فان كل ذلك يجعل من المطالبة عن  بدل الاجازات الدينية و الرسمية في غير محلها اذ انه يشير في لائحة الدعوى الى ان الاجر شهري و بالتالي فان تعطيل المدعي في الاجازات الرسمية و الدينية يعتبر باجر مشمول بالاجر الشهري.

و بما ان لائحة الدعوى اشارت الى ان راتب المدعي يبلغ 1500 شيكل و لم تنكر ذلك اللائحة الجوابية على الرغم من مناقشة البند الاول من لائحة الدعوى في البند الاول من اللائحة الجوابية مشيرة الى انه كان يقبض الاجر دائما فان الاجر الوارد في لائحة الدعوى يعتبر ثابتا خاصة و انه يقارب الحد الادنى للاجر.

و عليه فانه يستحق له مكافة نهاية خدمة عن مدة 4.5 سنة بواقع  ثلث اجرة اربعة شهور و نصف و تكون باقي الطلبات حرية بالرد.

و بالتالي فانه يستحق للمدعي مبلغ  2250 شيقل (بواقع 1500×4.5×1/3 = 2250 شيكل). 

لــــــــذلك

          تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف والحكم للمدعي بمبلغ 2250 شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 50 دينارا اتعاب محاماه.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/03/2018