السنة
2016
الرقم
841
تاريخ الفصل
3 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد مصطفى القاق

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: طلــعت الطويـــل، طالب البزور، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطــــاعـــــــنان: 1- فريد شتيوي محمد الطوري / رام الله

                         2- أحمد شتيوي محمد الطوري / رام الله

           وكيلهما المحامي: نائل عاصي / رام الله

المطعون ضدهما: 1- طارق أحمد عبد الهادي / رام الله

                        2- جوهرة محمد راشد بدران / رام الله

           وكيلهما المحامي: جواد عبيدات و/أو ناصر عويضة / رام الله

الإجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/06/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمـة استئناف رام الله بتاريخ 09/05/2016 بموجب الاستئناف 1167/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً سندا ً لأحكام المادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسون دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن في مجمله لما يلي:-

1- القرار الطعين مخالف للأصول والقانون ومخالف لظروف البينة وقاصرا ً من حيث التسبيب والتعليل.

2- خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الواقع بالنسبة لحقوق الملكية في قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى.

3- خطأ محكمة الاستئناف باستبعاد الإقرار العدلي بخصوص الأمانة وحقوق الطاعن.

4- لا يجوز للمطعون ضده التصرف بالأمانة وضياع حقوق الطاعن من خلال سند الأمانة والإقرار واستحقاقه.

5- أن تصرف المطعون ضدهما تصرفا ً تصرف المالك في سند الأمانة ودفعا في مراجعة إساءة الأمانة ووفق صريح المادة 763 من مجلة الأحكام العدلية بعدم جواز التصرف في الوديعة محل الأمانة وكان حكم محكمة الاستئناف يقرنه الخطأ في التسبيب والتعليل وتطبيق القانون مما يستوجب رده.

طالب الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعنين المدعيين في الدعوى المدنية بداية رام الله تحت رقم 1019/2013 وبموجب الطلب المتفرع عنها رقم 299/2015 المقامة ضد املطعون ضدهما المدعى عليهما وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي وبعد استكمال الإجراءات أمامها قضت بقبول الطلب المذكور والحكم برد الدعوى كونها سابقة لأوانها.

لم يقبل الطاعنان بحكم محكمة أول درجة فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 1167/2015 والذي قضى بتاريخ 09/05/2016 برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض ِ الطاعن بحكم محكمة الاستئناف برام الله فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه.

والذي نراه وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن وحول الوجه الأول من أوجه الطعن ومجمل أوجه الطعن تمثلت بخطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الواقع وفي وزن وتقدير البينة حول مسألة الأمانة واستحقاقها والتصرف بها دون وجه حق وعدم الحكم بموجب لائحة الدعوى.

لما أن محكمة الاستئناف قد أسندت حكمها الطعين إلى أن أصل المطالبة وحيثياتها مستندة للإقرار العدلي رقم 14912/2013 تاريخ 03/09/2013 وموضوعها بأن طارق بدران المدعى عليه الأول وبموجب الإقرار المذكور أن فريد شتيوي وأحمد شتيوي يقران بإرجاء مطالبة طارق وجوهرة بأي من الحقوق المالية الواردة أعلاه لحق تسوية الخلافات فيما بين أبناء شتيوي وبتقديم اتفاق خطي موقع من كافة أبناء شتيوي حال توزيع النسب فيما بينهما بما في ذلك شركة الجزر للاستثمار وطالما أن الإقرار يلزم أصحابه ما دام لم يخالف النظام العام وموقع أمام جهة رسمية بصورة جازمة فهو تعبير عن إرادتها بما أقر به وحكمت بتأييد حكم محكمة أول درجة برد الدعوى …

ونحن والذي نراه ولما أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب أوردتها في حكمها الطعين وأن النعي الموجه من الطاعن وفق ما هو مدون به متطرقا ً إلى الحكم الابتدائي فإنه أيا ً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول …

ولما أن الوظيفة الرئيسية لمحكمة النقض إنها تتحصل في مراقبة تطبيق القانون وتقويم ما يقع في الأحكام من أخطار فيه وتقرير القواعد القانونية الصحيحة فيما يختلف فيه القضاء من مسائلة وتوحيد فهمه مطابقا ً للمعاني التي قصدها المشرع، ومن ثم فإن الطعن بالنقض لا يعد امتداد للخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع وإنما هو خصومة تنعقد لمحاكمة الحكم المطعون فيه لبيان مدى موافقة للقانون أو مخالفته لأحكام القانون.

وأما عن نطاق الطعن الماثل بالنقض ووفق استدلال وإسناد محكمة الاستئناف وتسبيبها وتعليلها بأن الإقرار الوارد هو بحد ذاته أعطى الحق للمحكمة باعتبار دعوى المطالبة سابق لأوانه وفق التبريرات ووفق ما هو مدون في ذلك الإقرار والذي لا يخالف تدوينه النظام العام فبذلك تحدد بالحكم المطعون فيه وحده ولا يتسع لغير ما قضى به هذا الحكم طالما أن محكمة الاستئناف عللت بما لها من سلطة في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وسائر المحررات والسندات والعقود تقديرا ً ماديا ً ومعنويا ً وحيث أن تلك التقديرات لا تتضمن أية تقديرات قانونية تكون أسباب الطعن واجبة الرد.

وحيث أن محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره فقد أضحى الطعن الماثل مرفوض.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وخمسماية دينار أردني أتعاب محاماة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/01/2017

الكاتــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

      ن.ر