السنة
2016
الرقم
1168
تاريخ الفصل
14 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضـــاة الســــادة : طلعت الطويل ، محمد العمر ، عبد الغني العويوي ، عصام الانصاري

 

الطاعـــــــــنه : جمعية المصادر للطفولة المبكرة / رام الله

                       وكيلها المحامي احمد عوض الله / رام الله

المطعون ضدها : نبيله رمضان احمد دعنا (حسونه) / الخليل

                       وكلاؤها المحامون باسم وحسام وشريف مسودي / الخليل

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهه الطاعنه بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 20/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/09/2016 في الاستئنافين رقم 310/2014 و 330/2014 والقاضي بالزام المستانف عليها (جمعية المصادر للطفولة المبكرة) بدفع مبلغ مئتي وثمانية وستون الف ومئه وثمانون شيكل للمستانفة نبيله رمضان احمد دعنا مع الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماة .

وتتلخص اسباب الطعن في :-

1- اخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار ان المطعون ضدها قد فصلت تعسفياً من عملها مخالفة بذلك احكام الماده (41) من قانون العمل حيث اخطأت في فهم وتطبيق هذه الماده .

2- ان المطعون ضدها استلمت اتعابها عن الفترة من 01/05/2004 - 31/12/2006 ، ووقعت سندات خطية بذلك .

3- ان قرار محكمة الاستئناف الموقره قد جانب الصواب في اعتبار ان عمل المطعون ضدها مستمراً وان ما جاء في قرار محكمة الاستئناف حول هذا الموضوع ، لا يتفق وصحيح القانون .

4- ان محكمة الاستئناف في قرارها الطعين قد اخطأت في حساب راتب المطعون ضدها وقبلها محكمة النقض في قرارها 127/2015 .

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

      بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوف لشروطه القانونية لذا نقرر قبوله  شكلاً .

      وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضدها (المدعيه) اقامت الدعوى رقم 124/2013 لدى محكمة بداية الخليل ضد الطاعنه (المدعى عليها) ، موضوعها المطالبه بحقوق عماليه قيمتها (781.220) شيكل وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة البداية حكمها بتاريخ 15/09/2014 ، القاضي الحكم بالزام الجهه المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (172.416) شيكل            و (1487) دولار امريكي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار اردني اتعاب محاماة ورد المطالبه بما يزيد عن ذلك .

    لم ترتض المدعيه ولا المدعى عليها بحكم محكمة اول درجة فتقدما بالاستئنافين المدنيين رقم 330/2014 و 310/2014 وقررت محكمة الاستئناف بتاريخ 12/01/2015 قبول الاستئناف 310/2014 ورد الاستئناف 330/2014 والحكم للطاعنه بموجب ذلك بمبلغ (32.328) شيكل و (1487) دولار وعدم الحكم ببدل الفصل التعسيفي للمدعيه .

    لم تقبل المدعيه "المطعون ضدها استئنافاً" بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فتقدمت بالطعن رقم 127/2015 ، لدى محكمة النقض والتي اصدرت حكمها بتاريخ 04/06/2015 ، الذي قررت فيه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق لما بينته المحكمه في قرارها 0

    وبعد اعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف فقد قررت هذه المحكمه وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 26/11/2015 السير على هدي ما ورد بقرار محكمة النقض رقم 127/2015 ، وبتاريخ 26/09/2016 اصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيل الجهه الطاعنه بتاريخ 20/10/2016 .

    وعن اسباب الطعن جميعا ، فان محكمة النقض بموجب حكمها السابق رقم 127/2015 الصادر في 04/06/2015 قد حسم المسائل المتصله بالفصل التعسفي من حيث استحقاق المدعيه لبدل الفصل التعسيفي وبالاجر المعول عليه في احتساب الحقوق للمدعيه من حيث مقدار الراتب 5830 شيكلاً بدلاً من 5388 شيكلاً ومن حيث بطلان اقرار المدعيه لما استلمته من اجور ومن حيث استمرار الطاعنه في العمل ، وحيث ان محكمة الاستئناف التي اتبعت النقض وعملت بمقتضاه تكون قد نهضت بما هو مطلوب منها في تلك المسائل المذكورة طبقاً لاحكام الماده 236/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل وبأن المجادلة في هذه المسائل المتصلة باسباب الطعن لا طائل منها لاتصالها بامور اندرجت تحت مفهوم الحكم النهائي المكتسب لدرجة البتات الذي لا يجوز معه معاودة الطعن فيه مرة ثانية .

    وحيث ان ما ينبني على ما سلف ذكره وجوب رد الطعن بكامل اسبابه .

    وعليه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه والغاء القرار بوقف التنفيذ الصادر في الطلب رقم 263/2016 .

 

                                       حكما ًصدر تدقيقاً بتاريخ 14/05/2017