السنة
2016
الرقم
1190
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــنان :  1- شركة الجراشي للاستيراد والتصدير المساهمه الخصوصية المحدودة بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها محمد احمد نمر سالم / الدوحه

                            2- خضر نمر عبد الله الجراشي / بيت لحم

                             وكيلهما المحامي محمد شاهين / بيت لحم

المطعــــون ضده : يوسف موسى عبد ربه الصالح / بيت لحم

                              وكيله المحامي انطون سلمان / بيت لحم

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 26/10/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة البداية الاستئنافيه في بيت لحم بتاريخ 28/09/2016 بموجب الاستئناف رقم 92/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا .

يستند الطعن لما يلي :- 

لقد شاب الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي وزن البينة وزنا سائغا متفقاً واحكام القانون ومناط ذلك يمكن فيما يلي :-

1- تفسير محكمة البداية الاستئنافيه وتطبيق المادة 30 من قانون العمل والذي تتحدث عن صاحب عمل اصلي ومتعهد فرعي وليس عما جاء عليه الامر في الدعوى الاساس ووفق البينة المقدمة والثابته ان رب العمل الوحيد هو الطاعن الاول وان الطاعن الثاني لم يكن متعهداً فرعياً له حتى تنشغل ذمته بالالتزامات العمالية .

ذلك ان المطعون ضده لا يوجد له توقيع على المستندات والمبرزات من قبل الطاعن الثاني الامر الذي يبين ان الحكم المطعون فيه صدر بدون تدقيق في تلك المستندات المبرز ك/1 والذي ظهر توقيع المطعون ضده عليه بوضوح وهو مؤرخ في 30/06/96 فهو اكبر دليل على عدم صحة ما جاء في هذا الشأن في الحكم المستأنف .

وان واقعه تأجير الطاعن الثاني محطة الغاز محل الطعن للطاعن الاول جاءت جميعها لتعزيز عدم علاقة الطاعن الثاني بالمطعون ضده .

2- الحكم الطعين لم يتبع الاصول القانونية في بناء الاحكام خاصة انها لم تعالج المبرز ن/6 وهو الاساس واكتفت المحكمة بان ما قررته محكمة الدرجة الاولى كافٍ ولم تقم بما هو منوط بها حسب القانون .

طالب الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت الجهه المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى بان الجهه الطاعنه الاولى والثاني مدعى عليهما في الدعوى المدنية رقم 124/2012 صلح بيت لحم وموضوعها المطالبة بحقوق عمالية والتي اصدرت الحكم الذي طعن به استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 92/2016 والصادر بتاريخ 30/05/2016 الذي قضى بالحكم للمطعون ضده بمبلغ (9411) ش .

وحيث اصدرت محكمة البداية الاستئنافيه الحكم الطعين الصادر بتاريخ 28/09/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً .

لم ترتضي الجهه الطاعنه بحكم محكمة البداية الاستئنافيه فتقدمت بالطعن الماثل الوارد بتاريخ 26/10/2016 والصادر بتاريخ 28/09/2016 والذي قضى برد الطعن الاستئنافي .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد انها تمثلت بالنعي على الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون من جهة الخصومة حول المبرز ن/6 والمثار امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين والتي لم تعالجه حسب القانون وكذلك عقد العمل المبرز ك/1 والموقع فيه اطرافه والموقع من المطعون ضده بوضوح والطاعنه الاولى المؤرخ في 30/06/96 وبالمحصله عدم وجود علاقة بين المطعون ضده والطاعن   الثاني ....

وفق ما استقر عليه قضاء النقض ان محكمة النقض يعود لها امر وزن وتقدير البينة وفق الاساس القانوني السليم والذي يستتبع معه ان يكون الوزن يتفق واوراق الدعوى وسائغاً ويكفي لحمله واذا ما كان لمحكمة النقض رقابة على ذلك .

فاننا نجد ان محكمة النقض لها رقابة على وزن وتقدير البينات والادلة والقرائن من حيث التطبيقات ومشتملاتها اي التطبيقات القانونية التي تتفق مع القانون .

ولما ان صريح المادة 219 - 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ نص الاول على (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط) والثاني على (تنظر محكمة الاستئناف او البداية الاستئنافيه على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع واوجه دفاع جديد وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة اول درجة) .

ولما كان مقاصد الاستئناف هو التظلم من حكم محكمة اول درجة لاي سبب من الاسباب التي ذكرناها اتفا بالاضافة الى البينات والدفوع واوجه الدفاع الجديده التي تنظرها محكمة البداية الاستئنافيه فانها تنظر ايضا في كل ما قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى .

ولما ان اللائحة الجوابية بالطعن الماثل تمثلت بالرد ان محكمة النقض وفي قرارها 332/2010 تاريخ 19/06/2012 انه لا تثريب على محكمة الاستئناف اذ قضت بتأييد حكم محكمة اول درجة وحملت حكمها على ذات الاسباب التي حملتها محكمة اول درجة ....

اننا نتفق مع ذلك ولكن هل هذا يعني اخذ الامر على اطلاقه بان تكتفي محكمة البداية الاستئنافيه بالاشارة الى ان محكمة اول درجة عالجت حسب القانون وتقرر رد السبب .... ??

ولما كان على محكمة البداية الاستئنافيه ان تعالج مسألة جوهرية تتعلق بالمبرز ن/6 والعلاقة ما بين الطاعن الثاني والمطعون ضده ومسألة العقد وعلاقة العمل وادارته من قبل الطاعنه الاولى ولا خلاف حول حقوق المطعون ضده المدعي الذي حكمت به المحكمة وانما نقطة الخلاف والجوهر هي العلاقة ما بين الطاعن الثاني والمطعون ضده وهل ان محكمة البداية الاستئنافيه قد عالجت مسألة المبرز ن/6 معالجة صحيحة تتفق مع بناء الاحكام واسباب المنطوق والنتيجة الحكمية في الحكم الطعين .

ولما كان على محكمة البداية الاستئنافيه ان تعالج هذه المسألة معالجة سليمة وصحيحة كونها تتعلق ابتداء بالخصومة والتي هي اساساً من النظام العام ولا تنبري عن تسبيب حكمها دون ان تحمل حكمها على ما حملته محكمة اول درجة وذلك بالاخذ بجزئية البينات والادلة والقرائن وترك ما هو له اثر وجوهري والذي لا يجوز الالتفات عنه ويكون حكم محكمة البداية الاستئنافيه قاصراً معتلاً يعتريه السبب والتعليل في وزن وتقدير البينة مما يوجب نقضه والغاء الحكم  الطعين .

                                       لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئه مغايره .

 

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/02/2018