السنة
2016
الرقم
1197
تاريخ الفصل
22 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــدة  إيمان ناصر الدين 

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، بوليت متري

 

الطــــاعـــــــنة : شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة / رام الله

         وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله

المطعون ضدهما : 1- شركة التأمين الوطنية / رام الله

         وكيلها العام المحامي الأستاذ : عبد القادر أبو زيد / رام الله

                       2- عزيز عثمان أحمد فقيه بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر القاصر

                        عثمان عزيز فقيه.

         وكيله المحامي : ناصر عويضة / رام الله

الإجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 26/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمـة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 781/2016 الصادر بتاريخ 29/09/2016، ليس كما ورد في لائحة الطعن بتاريخ 29/05/2015 القاضي برد الاستئناف شكلاً .

          تتلخص أسباب الطعن بالنعي على أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار أن الحكم المستأنف أمامها لا يقبل الطعن بالاستئناف وبالتالي أخطأت في رده شكلاً .

          كما أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم قبول الاستئناف شكلاً على ضوء مخالفة محكمة البداية الموقرة أحكام المواد 96 ، 100 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

          كما أخطأت المحكمة في عدم إلغاء قرار محكمة بداية رام الله وذلك بعد إخراج الطاعنة من إجراءات الطلب والسير بالطلب دون حضورها ودون السماح لها بتقديم البينة من طرفها بخصوصه ودون سماع مرافعتها .

          وطلب بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه .

تقدم وكيل المطعون ضده الثاني بطلب يلتمس من خلاله رد الطعن شكلاً لكونه انصب على قرار لا يقبل الطعن بالاستئناف استقلالاً . 

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة وبعطف النظر على ما تم الإشارة إليه نجد بأن القرار محل الطعن الصادر في الطلب رقم 927/2014 المتفرع عن الدعوى المدنية 737/2014 وعلى ما أفصحت عنه أحكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 1 لسنة 2000 لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى مما يستوجب معه عدم القبول .

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2017