دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين
وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني ، بسام حجاوي ، بوليت متري ، اسامه الكيلاني
الطـــــــــاعــــــــنان : 1- فرج احمد محمود سريه / نابلس
2- عبد الفتاح محمود سريه / نابلس
وكلاؤهما المحامون سيبويه عنبتاوي و/او كفى شقو و/او علاء عنبتاوي
المطعــــون ضدهم : 1- وائل جبر محمود شاهين / نابلس
2- نائل جبر محمود شاهين / نابلس
3- ناصر جبر محمود شاهين / نابلس
وكيلهم المحامي واصف شاهين / نابلس
الاجــــــــــــــراءات
تقدم وكلاء الطاعنين بهذا الطعن بتاريخ 20/10/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/09/2016 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 47/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستانف مع الرسوم و 100 دينار اتعاب محاماة .
بتاريخ 13/12/2016 تقدم وكيل الطاعنين باستدعاء يطلب فيها ترك النقض المرقوم اعلاه واعادة المبالغ المودعه على ذمة الملف بالصندوق و/او اعادة الملف لمحكمة بداية نابلس .
المحكمــــــــــــة
وحيث ان وكيل الجهه الطاعنه تقدم بطلب الترك ، وعليه وعملاً باحكام المادتين (138 و 139) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة اجابة طلب ترك الخصومة في الطعن الماثل والزام التارك بالمصاريف واعادة الاوراق لمصدرها حسب الاصول .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/01/2017