السنة
2016
الرقم
299
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، عبد الكريم حلاوه

 

الطــــــاعـن : صالح حسين " محمد علي حسين" / قباطية

                وكيله المحاميان: موسى قدوره وعلاء فريحات / جنين

المطعـون ضده : بلدية قباطية

             وكيلها المحامي: ناصر حجاوي

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 16/2/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 631/2014 بتاريخ 19/1/2016 المتضمن تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المستأنف عليها (المدعى عليها) بأن تدفع للمستأنف (المدعي) مبلغ وقدره (21331) شيكل مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي.

2- للطاعن الحق ببدل ساعات العمل الاضافي وان تجاوزت 12 ساعة.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع تحميل المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 14/3/2016.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد الحكم محل الطعن الماثل صدر في مواجهة (حضورياً) بحق الطاعن في 19/1/2016 الذي تقدم بطعنه بالنقض بواسطة وكيله في 1/3/2016 أي في اليوم الثالث والاربعين (يوم ثلاثاء) من اليوم التالي لصدوره لدى محكمة النقض وبعد فوات المده القانونية المحدده باربعين يوماً طبقاً لاحكام الماده 227 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل وحيث لا يغير من الامر شيئاَ أن يجر تقديم الطعن بتاريخ سابق لمحكمة بداية جنين أي بتاريخ 16/2/2016 على اعتبار ان المشرع وبموجب الماده 229 حدد المحكمة التي تودع لديها لائحة الطعن إما قلم محكمة النقض أو قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وعلى نحو يستتبع معه القول ان تقديم الطعن لمحكمة البداية بدلاً من محكمة الاستئناف لا يرتب أثراً فالعبره دائماً للاجراء الصحيح المنتج لاثاره ليس الا.

هذا وبالوصول الى ان الطعن مقدم خارج المده القانونية وحيث ان تقديم الطعن خارج المدة القانونية مبناه رده شكلاً.

وعليه تقرر محكمة النقض عملاً باحكام الماده 195 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل رد الطعن شكلاً.

حكماً صدر تدقيقاً في 3/04/2018 .