السنة
2016
الرقم
950
تاريخ الفصل
1 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد
وعضويـــة القضــاة الســـادة: مصطفى القاق ، احمد المغني ،
طلعت الطويل ، طالب البزور

 

الطـاعــــــــن : غسان عز الدين مخلص الحموري ، بصفته الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثه

           المرحوم عبد الحميد محمد علي الحموري بموجب حجة حصر ارث رقم 229/98/359

          الصادرة عن محكمة الخليل الشرعيه بتاريخ 11/10/1993 - الخليل

                         وكيله المحامي المناب سائد العويوي - الخليل

المطعون ضدهما : 1- محمود محمد سالم اعبيدو - الخليل

                         وكيله المحامي وائل الشيوخي - الخليل

                        2- محمد خليل ابراهيم عمرو - الخليل

                         وكيله المحامي زين الدين وصوص - الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/06/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23/05/2016 في الاستئنافات المدنيه رقم 707/2015 و 708/2015 و 711/2015 والقاضي بقبول الاستئنافين 707/2015 و 711/2015 موضوعاً ورد الاستئناف 708/2015 موضوعاً وعملاً باحكام الماده 223/2 من قانون الاصول الحكم برد دعوى المدعي المستأنف بالاستئناف 708/2015 المستأنف عليه بالاستئنافين 707/2015 و 711/2015 مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة لكل واحد من وكلاء المستأنفين بالاستئناف 707/2015 و 711/2015 .

يستند الطعن لما يلي :-

1- اخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام في تطبيق القانون عندما ذهبت الى ان وقف خليل الرحمن ينطبق عليه القسمة الشرعيه وليس الانتقاليه معللة ذلك بأن الوقف لا يتم الا على الاراضي الملك والملك ينطبق عليه القسمة الشرعيه وان القسمة الانتقاليه تكون في الاراضي الاميرية وليس اراضي الملك فهذا الذي ذهبت اليه مخالف لنص الماده الرابعه من قانون الاراضي العثماني لسنة 1858 المعدل بالقانون رقم 200 لسنة 1900 الذي يبين ان الاراضي الموقوفة قسمان :

أ‌-   القسم الاول ، الاراضي التي كانت من الاراضي المملوكة صحيحاً واوقفت وفقاً للشرع الشريف وهي تعامل بشرط الواقف مهما كان وهو لا يخضع لقانون الاراضي والقسمة الانتقاليه اي ان المحكمة اخطأت في قولها ان الوقف الصحيح ينطبق عليه القسمة الشرعيه في حين ان النص يبين انه يخضع لشرط الواقف .

ب‌- اما القسم الثاني الذي غفلت محكمة الاستئناف عنه والذي يعتبر وقف خليل الرحمن من ضمنه فهو الاراضي المفرزة من الاراضي الاميرية التي اوقفها السلاطين بالذات او اوقفها اخرون بالاذن السلطاني وهي عباره عن تخصيص منافع قطعه مفرزة من الاراضي الاميرية وليست من الاوقاف الصحيحه ورقبتها عائدة لبيت المال - حاليا دائرة الاوقاف - مثل الاراضي الاميرية الصرفه وتطبق عليها احكام الاراضي الاميرية وبناء على هذا النص تم اجراء معاملة تغيير التصرف رقم 494/2003 باسم المدعي واخوته المستحقين انتقالياً لدى دائرة ضريبة الاملاك في الخليل بتاريخ 22/10/2003 .

وقد ترتب على هذا الخطأ في تطبيق القانون وقوع المحكمة في اخطاء اخرى مبينة في الاسباب التاليه .

2- لم تفرق محكمة الاستئناف مع الاحترام بين كون كل من عزمي مخلص الحموري وحجازي كامل سعيد الحموري اللذين قام ورثتهما بتنظيم وكالات دورية للمطعون ضدهما من فروع المرحوم   عبد الحميد الحموري وبين كونهم من ورثته بموجب حجة حصر الارث رقم 229/98/359 الصادرة عن محكمة الخليل الشرعيه بتاريخ 11/10/2013 ، فالمذكوران وان كانا من ورثته بالنسبة للمسألة الارثية الشرعيه كما جاء في الحكم المطعون فيه وحجة حصر الارث الا انهما لا يرثان في المسألة الارثية الانتقاليه وفق حجة حصر الارث المذكورة رغم انهما يعدان من فروع المرحوم عبد الحميد الحموري وبالتالي فان ورثتهما يعدون من فرع المرحوم عبد الحميد فقط وليس من ورثته انتقالياً (ولا ندري من اين اتت المحكمة بان رقبه العقار هي ملك وليس وقف مخالفة بذلك المبرز  م ع/1 وهو سمد رسمي لا يطعن به الا بالتزوير) .

3- نتيجة عدم التفرقة المبين في البند السابق اخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام في اعتبار المدعى عليهما في الدعوى الاصلية المطعون ضدهما خلفاً خاصا للورثة البائعين وان المدعي بصفته الواردة في لائحة الدعوى لا يستطيع ان يقاضي المشترين باسم البائعين الذين باعوا كامل ما ال اليهم وقبضوا الثمن فالبائعون كما سبق بيانه ليسوا من مستحقي الارث وفق المسألة الانتقاليه وليسوا من ورثة المرحوم عبد الحميد بل من الغير بالنسبة للمدعي واخوته الورثة الوحيدون في المسألة الانقتايه وبالتالي فان الخصومة صحيحة والبائعون باعوا ملك غيرهم ولا يسري بيعهم في مواجعى المدعي بصفته المذكورة في لائحة الدعوى .

4- اخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام عندما بنت حكمها على فرض مخالف للواقع هو ان تنظيم الوكالات الدورية يعني ان المدعى عليهما يضعان يدهما على الجزء موضوع الدعوى البالغ دونم من اصل مساحة الارض البالغه (8) دونمات و (585) مترا مربعا بصفتهم مشترين من جزء من ورثة عبد الحميد فالمدعى عليهما لم يسبق لهما ان وضعا يدهما على اي جزء من قطعة الارض موضوع الدعوى بل هي في يد وتصرف المدعي واخوته منذ سنوات وقد اقام الدعوى لدى محكمة محكمة البداية في اليوم التالي لاعتداء المطعون ضدهما على جزء منها طالبا منعهما من التعرض له في تصرفه وانتفاعه بهذا الجزء .

5- وبالتناوب اخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام في اعتبار الوكالة الدورية بمثابة عقد بيع خارجي وان من حق المشتري بموجبها وضع يده على الارض المشتراه باعتبارها عقد بيع صحيح بين اطرافه ولكن موقوف النفاذ لحين مرور المدة القانونية وذلك لما يأتي :

أ‌-   الوكالة الدورية وان اشير فيها الى عقد البيع لا تعدو ان تكون مجرد توكيل من البائع للوكيل الدوري باجراء معاملات التنازل للمشتري لدى الدوائر الرسمية ولا يترتب عليها اي اثر قانوني بخصوص الملكية قبل تنفيذها وبالتالي فهي وكما جرى عليه قضاء محكمة النقض - لا تعد سندا للمكلية ولا تصلح بينة لاثبات الملكية او الادعاء باي حق في العقار موضوع الدعوى .

ب‌- على فرض اعتبار الوكالة الدورية عقد بيع خارجي صحيح وموقوف كما ذهبت محكمة الاستئناف  - الامر الذي لا نقرها عليه قانوناً - فان العقد الموقوف لا يرتب اي اثر قانوني قبل زوال سبب الوقف وبالتالي لا يترتب عليه اعتبار المشتري مالكاً او صاحب حق في وضع يده على العقار المباع.

ج- لم تفرق محكمة الاستئناف بين ان يكتفي البائع بتنظيم الوكالة الدورية التي لا يترتب عليها اي اثر بخصوص الملكية والتصرف وبين ان يقوم البائع بتسليم العقار موضوع الوكالة الدورية للمشتري وتمكينه من التصرف فيه بحيث يصبح متصرفاً بموجب هذا التسليم والسماح وليس بموجب الوكالة المذكورة الامر الذي ليس له محل في هذه الدعوى لان كامل قطعة الارض كانت ولا زالت في يد وتصرف الطاعن بصفته الواردة في لائحة الدعوى .

د- ان المالك على الشيوع - على فرض ثبوت ملكيته - لا يجوز ان يبيع جزء مفرزاً وبالتالي فان الوكالة الدورية التي ينظمها لصالح المشتري لا تسري ولا تلزم باقي المالكين وتكون باطلة بالنسبة لهم ، لانه يكون قد باع ملك الغير فيما يتعلق بحصصهم .

6- اخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام في عدم بحث اسباب الاستئناف الثاني والثالث والرابع والخامس المقدم من الطاعن خاصة وقد اثبت بينة الطاعن دعواه من حيث ان المعارضة تحتاج الى اثبات الملكية والمعارضة من حيث ان الملكية ثابته من خلال البينة الخطية والشفوية من الانتقال بالارث من السلف الى الخلف والمعارضة ثابته من خلال البينات وهي الوكالات الدورية والبينة الشفوية واللائحة الجوابية التي تفيد المعارضة ولم يثبت عكس ذلك .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل الجهه المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 10/08/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعن المدعي في الدعوى المدنية رقم 163/2003 بداية الخليل المقدمة ضد المطعون ضدهما المدعى عليهما وموضوعها اثبات ملكية ومنع معارضة وبعد استكمال اجراءات المحاكمة امامها اصدرت حكماً بتاريخ 26/10/2015 يقضي بمنع المدعى عليهما من معارضة المدعي في حقه بحصصه الارثية في العقار موضوع الدعوى .

لم يقبل الفريقين بحكم محكمة اول درجة فتقدما بالاستئنافين رقم 707/2015 و 708/2015 امام محكمة استئناف القدس حيث قررت رد استئناف الطاعن وقبلت استئناف المطعون ضده المدعى عليه وردت الدعوى .

لم يرتض الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

وحول اسباب الطعن المتمثلة تحديداً بخطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون عندما ذهبت الى ان وقف خليل الرحمن ينطبق عليه القسمه الشرعيه وليس الانتقالية الا ان القسمه الشرعيه يكون على اراضي الملك وليس الاميريه .

وهذا مخالف لنص القانون العثماني لسنة 1858 المعدل بالقانون رقم 200 لسنة 1900 والذي فند الاراضي الموقوفة قسمان والذي تم ذكرها في لائحة الطعن .

ولما ان محكمة الاستئناف قد اخطأت في تفسير وتأويل القانون من حيث اعتبرت الوقف نوعان كما ذكر الا انها خالفت نص القانون الذي تحدث وبالتحديد ان القسم الاول من الاراضي المملوكة صحيحاً واوقفت وفقاً للشرع الشريف وتعود للواقف مهما كان ولا تخضع بحد ذاته للقسمه الانتقاليه لان التحديد تأصيل لشرط الواقف ويكون هذا السبب وارد على الحكم الطعين ويجرحه .

وحول الوجه الثاني من اوجه الطعن بأن محكمة الاستئناف خالفت ماهو وارد في المبرز م ع /1 وهو سند رسمي لا يطعن به الا بالتزوير وذلك حول عزمي الحموري وحجازي الحموري والذين قام ورثتهما بتنظيم وكالات دورية للمطعون ضدهما من فروع المرحوم عبد الحميد الحموري بموجب حجة حصر الارث رقم 229/98/359 الصادرة عن المحكمة الشرعيه في الخليل بتاريخ 11/10/1993 وان كانا من ورثته بالنسبة للمسالة الارثية يعدان من فروع عبد الحميد الحموري فقط وليس من ورثته انتقالياً ولم يكن لهما اسماً حصر الارث الذي استندت عليها الوكالة الدورية ولما ان محكمة الاستئناف اعتبرت رقبة العقار ملك خالفت طبيعة ما هو وارد في سند رسمي لا يطعن به الا بالتزوير ويكون هذا الوجه وارد على الحكم الطعين.

خطأ محكمة الاستئناف في اعتبار المدعى عليهما المطعون ضدهما في الدعوى الاصليه خلفاً خاصاً للورثه البائعين وان المدعي في لائحة دعواه لا يستطيع ان يقاضي المشترين باسم البائعين الذين باعوا ما ال اليهم من الغير بالنسبة للمدعي واخوته الورثة الوحيدين في المسألة الانتقاليه وبالتالي فالخصومة قد وقعت صحيحه والبائعون باعوا ملك غيرهم ولا يسري بيعهم في مواجهة المدعي بصفته المذكورة وعليه يكون هذا الواجه كذلك وارد على الحكم الطعين .

وحول الوجه المتعلق بخطأ محكمة الاستئناف في بناء حكمها على مخالفة الواقع عندما اعتبرت ان المدعى عليهما يضعان يدهما على دونم من اصل ثمانيه و (585) متراً بصفتهم مشترين من جزء ورثة عبد الحميد وثبت من البينة المقدمة ان المطعون ضدهما المدعى عليهما لم يسبق وان وضعا يدهما على هذا الجزء سابقاً بل هي في يد وتصرف المدعي منذ سنوات وتقدم بهذه الدعوى بالاعتداء على هذا الجزء المعتدى عليه بصورة مخالفه للقانون عندما اعتمدت على الوكالات الدورية واعتبرته بمثابة بيع خارجي وان من حق المشتري ان يضع يده على العقار الامر الذي خالفت به محكمة الاستئناف القواعد والاصول القانونية عندما اعتبرت الوكالة الدورية سند رسمي نافذ وخالفت كل مبادئ الفقه والقانون والتي لا تصلح سنداً للملكيه .

ونحن ووفق ماهو وارد في اوراق الدعوى ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص وفق القرار رقم 246/2005 نقض مدني تاريخ 04/04/2007 (ان الوكالة الدورية لا تعتبر سنداً ناقلاً للملكية ولا تقوم مقام سند التسجيل لانها اجراء تحضيري لاتمام النزاع ولا تصلح اساساً قانونياً ولا سبباً بقبوله لاي ادعاء بالملكية والتصرف .

وان سند التسجيل الصادر عن دائرة المالية المقترن يعتبر حجة وهو المبرز م ع/1 بما ورد فيه ولا يجوز ابطاله بالتصرف والذي آل من السلف الى الخلف الا ومعه احكام القانون تطبيقاً لاحكام الماده الرابعه من قانون التصرف بالاموال غير المنقوله رقم 49 لسنة 1953 .

وعليه فان تقديم الطاعن المدعي الدعوى المذكورة يجعل له مصلحة قائمة يقررها القانون وفق نص الماده الثالثه من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ويكون ادعاؤه بالملكية والتصرف يقوم على سبب قانوني سليم .

لذلك وحيث تبين ان الطاعن له الحق في اقامة هذه الدعوى فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه من هذه الناحية يكون في غير محله لمخالفته احكام القانون.

لهــــــذه الأسبـــــاب

وبما ان الدعوى صالحة للفصل فيها استناداً لاحكام الماده (237/2) من الاصول المدنية والتجارية النافذ تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ولما بناه انفاً وحيث ان الطاعن قد اثبت دعواه فاننا نقرر الحكم بمنع المطعون ضدهما من معارضة الطاعن المدعي بصفته الواردة في لائحة الدعوى في حيازته وتصرفه في العقار وتثبيت ملكيته موضوع الطعن والزام المطعون ضدهما بالرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اردني اتعاب محاماه .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/09/2016