السنة
2016
الرقم
1220
تاريخ الفصل
3 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن ، د.نصار منصور ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين،.

 

الطــــاعــــــن : عبد الرحمن صالح عودة الكزابره / بيت لحم.

                     وكيلاه المحاميان : مازن عوض و/او احمد العصا / بيت لحم.

المطعون ضده : دير راهبات الفرنسيسكان /بيت لحم.

                      وكيلاه المحاميان : أنطون سليمان و/او جورج سلمان / بيت لحم.

الإجــــــــــــراءات

قدم الطاعن ، بتاريخ 31/10/2016 هذا الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم ( 231 و253/2016) بتاريخ 28/9/2016 ، القاضي برد الاستئناف رقم231/2016 وقبول الاستئناف رقم (253/2016 ) والحكم برد دعوى المدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

          1- اخطأت محكمة استئناف القدس في وزن البينة.

          2- اخطأت محكمة استئناف القدس عندما ردت الدعوى سندا للقول ان الطاعن مستثنى من التعويض على اعتبار انه (بستنجي) في حكم خدم المنازل ، في حين ان اعمال البستنة غير مشمولة بالأعمال المنزلية التي جاءت على سبيل الحصر بالمادة (2) من قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013.

           والتمس قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ، والغاء الحكم الطعين ، واصدار الحكم وفقا للمادة 237 من  قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لكون موضوع الدعوى صالح للفصل فيه والزام الجهة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به في لائحة الدعوى .

بتاريخ 16/11/2016 قدم وكيل الجهة المطعون ضدها لائحة جوابية ابدى فيها ان الحكم الطعين جاء متفقا وحكم القانون والبينة المقدمة ، فالمدعي كان يعمل بستاني حديقة ويعتبر في حكم خدم المنازل ، والتمس رد الطعن موضوعا وتاييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكـــــــــــــمة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن قدم خلال المدة القانونية مستوفيا شرائطة الشكلية ، فيكون حريا بالقبول شكلا.

أما بالنسبة للموضوع ،

تتلخص وقائع الدعوى في مراحلها المتتالية ، في ان الطاعن (المدعي) قد اقام دعوى ضد  الجهة المطعون ضدها يطالبها فيها بتعويضات عمالية مقدارها (227000) شيكل بدلات مكافاة نهاية الخدمة وفصل تعسفي واشعار واجازات سنوية واعياد دينية ورسمية وعطل اسبوعية . بعد استكمال إجراءات التقاضي ، قضت محكمة بداية بيت لحم بإلزام الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) بدفع مبلغ (27830) شيكل للمدعي (الطاعن) وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اردني اتعاب محاماة دون الحكم بالفائدة لخلو قانون العمل من نص يجيز المطالبة بها . قام الطرفان باستئناف الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى ، وبعد استكمال الاجراءات قضت محكمة استئناف القدس ، بتاريخ 12/6/2018 بالحكم محل الطعن.

أما بالنسبة للاسباب

فيما يتعلق بالسبب الأول الذي نعى فيه الطاعن على محكمة إستئناف القدس الخطا في وزن البينة والتناقض ، وحيث ان حكم المحكمة الاستئنافية قد انصب على معالجة ما إذا كان الطاعن يخضع لاحكام قانون العمل بوصفه عاملا او يعتبر في حكم خدم المنازل ؛ فتكون المحكمة الاستئنافية لم تقم بوزن البينة ، وإنما عالجت فقط مسألة قانونية بحته ويعتبر هذا السبب في غير محله وحريا بالرد.

فيما يتعلق بالسبب الثاني الذي نعى فيه الطاعن على محكمة استئناف القدس الخطأ في رد الدعوى استنادا الى ان الطاعن مستثنى من التعويض وفقا لقانون العمل. وبالرجوع للمادة الثالثة من قانون العمل يتبين انها حددت نطاق سريان احكامه على جميع العمال واصحاب العمل في فلسطين باستثناء موظفي الحكومة والهيئات المحلية ....وخدم المنازل ومن في حكمهم على ان يصدر وزير العمل نظاما خاصا بهم” . وحيث ان المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2013 قد عرفت " العمل المنزلي" بأنه " العمل المتعلق بالأداء الطبيعي لخدمة صاحب المنزل أو أسرته كأعمال التنظيف ، الطبخ، كي الملابس، إعداد الطعام، رعاية أفرادها، شراء احتياجات المنزل، توصيل الاولاد وإعادتهم لقاء أجر بشكل مستمر أو متقطع، وسواء كان العمل دائماً أو مؤقتاً، أوعرضياً أو موسمياً". كما ان المادة الثالثة من ذات القرار قد عرف المقصود بتعبير " خادم المنازل ومن في حكمه "بانه " كل شخص يقوم بأعمال خدمة تتصل مباشرة بالأسرة والأعمال المنزلية فيها، وتشمل كل من : ‌أ. يؤدى العمل المنزلي داخل المنزل أو خارجه لمصلحة صاحب المنزل وبناء على طلبه....." ؛ فيكون النظام قد وضع المعيار الذي على اساسه تتم التفرقة بين خدم المنازل ومن في حكمهم عن غيرهم. وحيث ان الطاعن يقوم بأعمال مادية تمثل بأعمال البستنة بالدير تحت امرة واشراف الجهة المطعون ضدها ؛ فيكون عمل الطاعن يندرج ضمن المفهوم الذي حدده النظام لمن هم في حكم خدم المنازل ؛ وتكون محكمة استئناف القدس قد أصابت حين اعتبرت الطاعن في حكم خدام المنازل، ويندرج في طائفة المستثنين من تطبيق أحكام قانون العمل عليهم .

وحيث ان محكمة استئناف القدس قد اصلت حكمها على اساس تفسير فقهي وليس استنادا لأحكام القرار الوزاري سالف الذكر، فتكون المحكمة قد اغفلت النص واجب التطبيق ، وفاتها التدقيق فيما إذا كان هذا النظام يرتب للطاعن حقوقا تعويضية خاصة وردت في لائحة دعواه ؛ وحيث ان هذا الخطأ يشكل خطأ في تطبيق القانون وفقا للمادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ؛ فيعتبر هناك محلا لنقض الحكم .

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة بالأكثريه قبول الطعن موضوعا، والغاء الحكم وإعادة الأوراق للمحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم الطعين كي تحكم به من جديد من قبل هيئة مغايرة وفقا لأحكام المادة 236/3 ، دون الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة في هذه المرحلة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

      ع.ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

المعطي من القاضي بسام حجاوي

 

أخالف الأكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه للسببين التاليين :-

1- بالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمه من وكيل المدعى عليها أمام محكمة بداية بيت لحم فإن المدعى عليها لم تدفع بأن المدعي ليس عاملاً ولم تتمسك بعدم إنطباق قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 عليه.

فقد ذكرت في البند 6 من اللائحه الجوابية أن المدعي عمل لديها على أساس عامل مياومه بصورة متقطعة في البستان وتضيف في البند 9 من ذات اللائحة بأنه لا يستحق للمدعي بذمتها أية حقوق عماليه و/او تعويضات وهي غير ملزمه بدفع أية مبالغ للمدعي لان عمله لم يكن منظماً وكان على أساس المياومه. كذلك لم يرد في أسباب الطعن الاستئنافي المقدم من المدعى عليها رقم 253/2016 لدى محكمة إستئناف القدس ما يشير الى هذا الدفع.

لذلك فإن تصدي محكمة الموضوع في الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسها لمسألة عدم انطباق قانون العمل على وقائع الدعوى ودون إثارتها من المدعى عليها يغدو مخالفاً للقانون سيما وان هذه المسألة ليست من النظام العام.

2- الأمر الآخر يتعلق بتعريف خدم المنازل المبينة في قرار وزير العمل الفلسطيني رقم 2 لسنة 2013 فقد عرفت الماده الاولى منه صاحب المنزل بأنه صاحب العمل الذي يؤدي خادم المنزل العمل لمصلحته ولخدمته وان خادم المنزل هو كل شخص يؤدي عملاً منزلياً وفق احكام هذا القرار لدى صاحب المنزل لقاء أجر.

 

ولغايات أحكام هذا القراريقصد بالعمل المنزلي العمل المتعلق بالاداء الطبيعي لخدمة صاحب المنزل او اسرته كأعمال التنظيف والطبخ وكي الملابس واعداد الطعام ورعاية أفرادها وشراء احتياجات المنزل وتوصيل الاولاد واعادتهم لقاء اجر بشكل مستمر او متقطع وسواء كان العمل دائماً او مؤقتاً او عرضياً او موسمياً.

اما الماده الثالثه منه فقد نصت على أن تسري أحكام هذا القرار على خدم المنازل ومن في حكمهم ، هو كل شخص يقوم بأعمال خدمة تتصل مباشرة بالاسرة والاعمال المنزلية فيها وتشمل كل من يؤدي العمل المنزلي داخل المنزل او خارجه لمصلحة صاحب المنزل وبناءً على طلبه.

ب- يقيم مع الاسره او غير مقيم معها.

ج- فلسطينياً او اجنبياً.

د- بلغ السن المسموح به للعمل وفق احكام القانون.

ولما كانت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه قد اعتبرت أن عمل المدعي ينطبق على أحكام المادة الثالثة فقره 2 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2001 التي استثنت خدم المنازل ومن وفي حكمهم من تطبيق احكامه عليهم مما يعني أنها اعتبرت الجهة المدعى عليها صاحب منزل مع ان الاخيرة هي دير راهبات الفرنسيسكان وليست منزل تقيم فيه أسره ولا يغير من الامر شيئاً وجود منامات للراهبات داخل منشآت الدير ولا يضفي عليه تعريف المنزل المبحوث عنه في قرار وزير العمل سالف الاشارة.
وحيث ان الاكثرية المحترمة قد إنتهت الى ان عمل الطاعن يندرج ضمن المفهوم الذي حدده النظام لمن هم في حكم خدم المنازل واتفقت مع ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في هذا الخصوص دون مراعاة وجوب تفرقة بين ماهية دير راهبات الفرنسيسكان وصاحب المنزل حسب تعريفه في قرار وزير العمل.

فإنني أرى قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني والحكم في الدعوى في ضوء البينات المقدمه.

 

رام الله في 3/1/2019

القاضي المخالف                                                                                                                

 

بسام حجاوي