السنة
2016
الرقم
1261
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســـادة: طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــــن :  المحامي اسامة غسان صابر نصر / جنين .

وكيله المحامي محمود الديسي/ جنين .

المطعون ضده : محمد خالد احمد نواهضة / اليامون .

 

الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 07/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/10/2016 في الاستئناف المدني رقم 674/2016 والقاضي برد الاستئناف شكلا ً المقدم ضد الحكم الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 03/05/2016 والذي يحمل صادر رقم 535/5/2016 والذي تبلغ به المستانف بتاريخ 17/05/2016 والقاضي برد الاعتراض المقدم الى مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين رقم 4/2016 بتاريخ 19/04/2016 والمقدم على القرار الصادر عن لجنة تقدير الاتعاب في جنين بتاريخ 16/04/2016 في الطلب رقم 56/2016 بالزام المستانف عليه بدفع مبلغ وقدره (3725) شيكل للمستانف بدل اتعاب محاماة في الدعاوى التنفيذية رقم 2023/2010 والدعوى رقم 2548/2010 والدعوى رقم 2097/2011 المنظورة امام دائرة تنفيذ جنين مع تضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن في مجمله للاسباب التالية :

1.  هذا الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية ولكون الحكم الطعين قد جاء مخالفا لنص المادتين (225 و226) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالرجوع للقرار الطعين فقد جاء مخالفا للقانون مخالفة جسيمة اثرت على الحكم وان الحكم قد وقع فيه بطلان اثر فيه ولذلك يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا ً .

2.  ان محكمة الاستئناف كانت قد قررت رد الاستئناف شكلا ً لعدم دفع الرسم عنه واستندت في قرارها الى انه لا تقبل اي دعوى او طلب او استئناف دون ان يتم دفع الرسوم القانونية عنه ولا يوجد في قانون نقابة المحامين وهو قانون خاص ما يشير الى قبول الاستئناف بدون رسم الا ان محكمة الاستئناف قد اغفلت نص المادة (46 فقرة 3) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1966 النافذ بموجب المادة (3) من قانون النقابة رقم 5 لسنة 1999 التي الغت المادة (52) من قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب واخطات في تطبيق القانون على هذا الاستئناف .

3.  وبتطبيق المادة 215 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد كان اولى على محكمة الاستئناف ان تقوم بتكليف المستانف بدفع الرسم خلال مدة تحددها ابتداء لا ان تقوم برد الاستئناف شكلا وتكون بذلك قد جانبت الصواب وخالفت صريح نص القانون فيما لو كان الاستئناف خاضع للرسم وغير معفي .

ولان محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون وتاويله وحيث ان القرار الطعين جاء مجحفا بحق الطاعن كونه مخالف للقانون.

والتمس الطاعن الغاء الحكم الطعين واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف للسير على هدي حكم محكمة النقض حسب الاصول والقانون مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 20/11/2016 وبالرغم من ذلك لم يتقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية . 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله في الاوراق نجد انها تشير الى ان الطاعن (المستانف) كان قد تقدم بالاعتراض على قرار لجنة اتعاب المحاماة لدى مجلس نقابة المحامين رقم 535/5/2016 الصادر بتاريخ 17/05/2016 والقاضي برد الاعتراض ، ولعدم قبول الطاعن بهذا القرار فقد بادر للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بموجب الاستئناف المدني رقم 674/2016 وبنتيجة اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة بتاريخ 10/10/2016 حكمها القاضي برد الاستئناف شكلا ً موضوع هذا الطعن .

وبالرجوع لاحكام قانون نقابة المحامين الفلسطينيين وتعديلاته بموجب القانون المعدل رقم 5 لسنة 1999 وفي المادة 3 منه فقد نصت على الغاء المادة 52 من القانون الاصلي واستعيض عنها بالنص   التالي : " المادة 52 يلغى كل حكم يتعارض واحكام هذا القانون " ، الامر الذي نجد معه ان القانون المعدل اعاد الاعتبار لقانون نقابة المحامين الاردنيين رقم 11 لسنة 1966 بما لا يتعارض واحكام قانون نقابة المحامين الفلسطينيين ، وحيث ان احكام هذا القانون قد خلت من النص على تشكيل لجنة تقدير اتعاب المحاماة وآلية عملها ودور مجلس النقابة كما هو الحال في المادة (46/2) من القانون رقم 11 لسنة 1966 والتي نصت على ان قرار مجلس النقابة الذي يصدر بنتيجة الاعتراض يكون قابلا للاستئناف امام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائيا وينفذ بمعرفة دائرة الاجراء .

وحيث ان قانون نقابة المحامين آنف الذكر هو قانون خاص يتقدم في تطبيقه على سائر القوانين طبقا لقاعدة الخاص يتقدم على العام وازاء ذلك فاننا نجد ان المشرع قد اورد على سبيل الحصر ان قرار مجلس النقابة هو القابل للاستئناف وانه قلص ميعاد الطعن بالاستئناف لمدة خمسة عشر يوما معتبرا حكم محكمة الاستئناف حكما نهائيا ، الامر الذي يؤكد ان ارادة المشرع اتجهت الى عدم اخضاع احكام محكمة الاستئناف بهذا الخصوص لطريق الطعن بالنقض كون هذه الاحكام متعلقة بضمان وصول الحق بعد ان تم اثباته حيث تستوجب مرحلة تنفيذ الحكم لدى دائرة الاجراء (التنفيذ) وفق صراحة نص الفقرة الثانية من المادة (46) من ذات القانون .

ولما كانت احكام قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية هي احكام عامة ، الامر الذي يعني ان احكام المادة 225 منه لا تنطبق على الوقائع موضوع هذا الطعن ، وعطفا على ما بيناه فان حكم محكمة الاستئناف رقم 674/2016 يغدو غير قابل للطعن بطريق النقض .

لــهـــــــــذه الأسبـــــــــــاب

    تقرر المحكمة بالاكثرية عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها حسب الاصول .

        حكماً صدر تدقيقاً  باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  06/09/2017.

 

 

 

قرار المخالفة المعطى من قبل رئيس الهيئة القاضي

محمد سامح الدويك في الطعن المدني رقم 1261/2016

بالتدقيق أجد ان الطعن بطريق النقض المنصب على حكم محكمة الاستئناف رقم 674/2016 الصادر بتاريخ 10/10/2016 قد تضمن رد الاستئناف شكلا ً لعدم دفع الرسم القانوني عنه .

ومع الاشارة الى ان الطعن الاستئنافي قد انصب على القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 03/05/2016 القاضي برد الاعتراض .

وبغض النظر فيما اذا كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يقبل الطعن بطريق النقض ام لا فانه من المتوجب البحث فيما اذاكان الطعن الماثل خاضع للرسم القانوني ام لا .

ولما كان ذلك وكان الطعن الماثل خاضع للرسم القانون طبقا لاحكام المادة 3 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 وبانه لا مجال لتطبيق احكام المادة 46/3 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1966 الاردني حول الاعفاء من الرسم لطالما ان قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 قد حل محل قانون نقابة المحامين الاردنيين لسنة 1966 ، فقانون المحامين النظاميين الفلسطيني لا يوجد فيه نص يعفي من دفع الرسم القانوني عن لوائح الطعن بالنقض فعدم وجود نص حول الاعفاء من الرسم من عدمه مؤداه الرجوع الى قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 الفلسطيني وليس الى نص قانون نقابة المحامين الاردنيين لسنة 1966 .

وعليه وحيث اجد ان الجهة الطاعنة لم تبادر الى دفع الرسم القانوني عن طعنها الماثل .

لذا وخلافا لما ذهبت اليه الاكثرية المحترمة ارى رد الطعن الماثل لعدم دفع الرسم القانوني .

قرارا ً صدر في 06/09/2017 .