دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــدة محمــد ســامــح الدويـــك
وعضويـــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق ،محمد العمر ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي
الطــــاعــــنة: شركة بال جاردنز م / خ / م / أريحا
وكلاؤها المحامون : عميد عناني وشاكر دار علي وبراء مخو ومحمد دحادحة وفدوى
قطوم مجتمعين ومنفردين / رام الله
المطعون ضده : محمد عبد الفتاح محمد الخواجا / أريحا
وكيله المحامي : غالب نجوم / أريحا
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمــة استئناف القدس رقم 809/2015 ، بتاريخ 12/10/2016 والقاضي برفض طلب وكيل المستأنفة أمهالها لتقديم البينات في الدعوى، واعتبارها عاجزة عن تقديم بيانتها (كما جاء بلائحة الطعن) .
يستند الطعن للأسباب التالية :-
1- الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالف لأحكام المادة 84 من قانون البينات ، التي تنص على " أن اذا لم يحضرالخصم شاهده ولم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة ، قررت المحكمة تكليف الشاهد بالحضور في جلسة أخرى ... الخ ".
2- القرار المطعون فيه مخالف للأصول كون محكمة الاستئناف لم تراع أن المستأنف ضده حرم من تقديم بينته أمام محكمة الدرجة الأولى .
وطلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً نقض الحكم المطعون فيه وإعادة السير في الدعوى والسماح للطاعنة بتقديم بيناتها .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت أن الحكم المطعون فيه متفق مع الأصول والقانون ، وبأنه قرار تمهيدي لا يجوز الطعن به ولا تنتهي به الخصومة ، إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى .
وطلب بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً ، وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، فإن الوقائع تفيد بأن المدعي "المطعون ضده" أقام الدعوى المدنية رقم 49/2015 ، لدى محكمة بداية أريحا ضد الشركة "الطاعنة" شركة بال جاردنز موضوعها المطالبة بمبلغ (400.637) ألف شيكل ، وبالنتيجة أصدرت محكمة البداية حكمها حيث قررت إلزام الشركة المدعى عليها، بدفع مبلغ (87.223) شيكل لصالح المدعي ورد باقي المطالبة ، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة .
لم يرتضِ المدعية والشركة المدعى عليها بهذا الحكم فطعنا فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بالاستئنافين رقم 821/2015 و 809/2015 ، وقررت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/01/2016 ، ضمها والسير فيها معاً .
توالت جلسات محكمة الاستئناف وفي جلسة 12/10/2016 أصدرت القرار المطعون فيه برفض طلب وكيل المستأنفة لتقديم البينات في الدعوى واعتبارها عاجزة عن تقديم بيناتها .
وبانزال حكم القانون على القرار المطعون فيه ، فإن المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، قصرت الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف ، اذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
ولما كان القرار المطعون فيه لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي بالمعنى القانوني وهو قرار اعدادي ولم يرفع يد المحكمة عن الدعوى .
الأمر الذي يجعل الطعن الماثل غير قابل لمحله .
وعليه نقرر عدم قبول الطعن .
حكما ًصدر تدقيقاً بتاريخ 15/02/2017