السنة
2016
الرقم
1314
تاريخ الفصل
18 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة ايمان ناصر الدين

 وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، نصار منصور، عزت الراميني

 

الطـاعـــــــــــن  : محمد أحمد حمدان كزلك /جماعين - نابلس .

                      وكيلاه المحاميان : غازي زهران ورياض زهران / نابلس .  

                                                                                                                 المطعون ضدهم :

1.  سليمة فائق داود عوض.

2.  محمد سائد محمد سعيد عوض.

3.  عايد رشدي محمد سعيد عوض.

4.  عياد رشدي محمد سعيد عوض.

5.  عماد رشدي محمد سعيد عوض.

6.  أحمد رشدي محمد سعيد عوض.

7.  سائدة رشدي محمد سعيد عوض.

     وجميعهم من جماعين، بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المدعى عليه المرحوم رشدي محمد سعيد عامر عوض.

          وكيلهم المحامي : معتصم صالح / نابلس.

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/11/2016 لنقض الحكم الصادرعن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 11/10/2016، في الاستئناف المدني رقم 62/2015، والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

تتلخص اسباب الطعن بالتعييب على الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً رغم ما ورد في نص المادة (23) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي جاء فيها (... لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ، اذ ان الاستئناف قُدّم ضمن المدة القانونية، وان قُدم أمام محكمة غير مختصة (محكمة بداية نابلس) التي بدورها ارسلت الاستئناف الى محكمة استئناف رام الله، وهو ما يتفق كذلك مع نظام الاحالة التي اخذ بها قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، بما يعني أن محكمة الاستئناف أخطات في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه، واجراء المقتضى القانوني .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً .

وعن اسباب الطعن ، وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً بداعي ان الاستئناف ( المقدم من الطاعن ) قد قُدّم الى محكمة غير مختصة رغم النص على عدم البطلان اذا تحققت الغاية وفق مؤدى حكم المادة (23) من الاصول المدنية.

وفي ذلك نجد ان المشرع قد حدد في المواد  54 و55/1 و191/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية طريق اتصال المحكمة بالدعوى ، والتاريخ المعتمد لاعتبارها مقيدة قانوناً .

كما حدد طرق الطعن في الاحكام وفقاً لطرق الطعن المقررة قانوناً في هذا القانون (قانون الاصول المدنية) .

فيما بينت المادة (207/1) من ذات القانون طريق تقديم الاستئناف اذ نصت على أن (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم محكمة الاستئناف المختصة)، بما يعني أن المشرع حدد على نحو واضح صريح طرق اتصال المحكمة بالدعوى ، وان هذه الطرق تتعلق بالنظام العام صلحاً وبدايةً واستئنافاُ ونقضاً ، وان مخالفة ذلك يرتب البطلان.

وعليه، ولما كان ما تقدم، وكان من الثابت وعلى ما انبأت عنه الاوراق ان الطاعن قد اودع لائحة الطعن في الاستئناف لدى محكمة بداية نابلس ، وليس الى المحكمة المختصة - محكمة استئناف رام الله - فان الاستئناف يغدو والحالة هذه قد قُدم على خلاف ما قرره المشرع في المادة 207/1 سالفة الاشارة، الامر الذي يرتب البطلان ،وبما يجعل الباب موصداً بين محكمة الاستئناف - مصدرة الحكم المطعون فيه -وبين الطعن الاستئنافي ، الامر الذي يغدو معه هذا الذي قضت به المحكمة - محل الطعن- برد الاستئناف شكلاً واقعاً في محله ، ويكون الطعن الماثل والحالة هذه مستوجب الرد.

 

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   18/01/2017

 

الكاتب                                                                                                 الرئيــــــــــس

س. م