السنة
2016
الرقم
1317
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : د.نصار منصور، بسام حجاوي ،عصام الانصاري، محمد سلامة

 

الطــــاعــــــنة : شركة ترست العالمية للتأمين / الخليل

           وكيلها المحامي: إياد سلمي / الخليل - الحرس

المطعون ضـده : احمد محمد أحمد السلامين / الخليل - السموع

          وكيله المحامي: زين الدين وصوص                

الإجــــــــــــراءات

قدم الطاعن  بتاريخ 17/11/2016 هذا الطعن لقلم محكمة النقض للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ، بتاريخ 28/6/2016 بالاستئناف المدني رقم 428/2015 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم الطعين ورد دعوى الجهة المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اردني اتعاب المحاماة. 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1 - اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في عدم اعتبار البينة التي قدمتها الجهة الطاعنة امام محكمة الدرجة الاولى كالمبرز (م/1) في الدعوى الاساس وشهادة الشاهد فهد عمرو الذي اكد في شهادته اشتراك المطعون ضده بالحادث ؛ بالإضافة الى أنه لم يتقدم بأية بينة تثبت عدم علاقته وتسببه بالحادث وفقا للمادة (2) من الأصول المدنية.

2 - أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في تطبيق وتفسير نص المادة (14) من قانون التأمين الفلسطيني التي نصت على انه "يجوز للمؤمن إذا دفع تعويضاً عن الضرر أن يحل محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسئولية المؤمن بما دفعه من ضمان .

والتمس قبول الطعن شكلا ، ومن ثم موضوعا  ونقض الحكم الطعين والغاءه و/أو تعديله مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.  

بتاريخ 21/12/ 2016 تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن وقدم لائحة جوابية بين فيها ان الطعن غير مقبول شكلا لتقديمه بعد مضي المدة القانونية للطعن .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، وحيث ان االحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/6/2016 والطعن قد قدم بتاريخ 17/11/2016 ؛ فيكون حريا بالرد شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية ، عملا بالأحكام المادتين (195 و227) من الأصول المدنية.

لهذا السبب

تقرر المحكمة ، رد الطعن شكلا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً في 26/03/2019