السنة
2016
الرقم
1321
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة : حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، عصام الانصاري.

 

الطــــاعـــــن: عمر محمد عايش مليطات / بيت فوريك.

وكيله المحامي: بهاء بشارات.

المطعون ضدهما: 1- نسيب عبد الرحمن محمد عقل.

                         2- حسني عبد السلام حسن مبارك.

                    وكيلتهما المحاميه: رنين السخل / نابلس.

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/11/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/10/2016 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 191/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ ان العلاقه بين الطاعن والمطعون ضدهما علاقة عمل يحكمها قانون العمل الامر الذي يرتب للطاعن حقوقاً في ذمه المدعى عليهما (المطعون ضدهما) وقد طلب بالنتيجه نقض الحكم الطعين.

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغهما.

 

                                         المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ولما كان الحكم الطعين اذ قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فقد حمله على ان علاقه الطاعن بالمطعون ضدهما تخرج عن نطاق عقد العمل وانها علاقه عقد مقاوله.

وفي ذلك نجد وعلى ما أنبات عنه الاوراق وما قدم من بينات ان المدعي الطاعن عمل لدى المدعى عليهما فيما يعرف بتصفيف الطوب وكان يتقاضى على كل (1000) طوبه مبلغ (35) شيقل وانه باشر العمل منذ سنة 2000 م وقد استمر في عمله مدة 13 سنه ولما كانت الماده (1) من قانون العمل عرفت العامل بأنه ( كل شخص طبيعي يؤدي عملاُ لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل تحت ادراته واشرافه) فيما عرفت العمل بأنه ( كل ما يبذله العمل من جهد ذهني أو جسماني لقاء أجر سواء كان هذا العمل دائماً أو مؤقتاً أو عرضياً أو موسمياً) وقد عرف قانون العمل الفلسطيني عقد العمل الفردي بأنه (اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمده محدوده أو غير محدوده أو لانجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحه صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الاجر المتفق عليه للعامل).

فيما عرفه القانون الاردني رقم 21 لسنة 60 ( اتفاق شفوي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه أو ادارته مقابل اجر ويكون عقد العمل لمده محدوده أو غير محدوده ولعمل معين أو غير معين).

فيما عرفته الماده 805/1 من القانون المدني الاردني ( بأنه يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت اشرافه أو ادارته لقاء اجر).

كما عرفه قانون الموجبات والعقود اللبناني (انه عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين ان يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت ادارته مقابل اجر يلتزم هذا الفريق بادائه).

كما وعرفه قانون العمل المصري رقم 137 لسنة 81 في الماده 29 منه ( العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل ان يشتغل تحت ادارة صاحب العمل واشرافه مقابل اجر).

وبذلك يتضح ان عناصر عقد العمل هي الاجر والتبعية والعمل والمدة.

وعن العنصر الاول الا وهو الاجر فمن الثابت ان الطاعن عمل على تصفيف الطوب لقاء مقابل نقدي قدره 35 شيقل لقاء كل (1000) طوبه.

وعن العنصر الثالث وهو العمل فإنه ثابت أيضاً، اذ انه اي الطاعن بذل جهداً لقاء الاجر المتفق عليه المشار اليه اعلاه وعن العنصر الرابع وهو المدة فهو ثابت ايضاً اذ ان ما قام به الطاعن لم يكن عملاً مؤقتاً أو عرضياً أو موسمياً بل هو عمل دائم معين.

اما عن التبعيه فانها تلك السلطه التي يمارسها رب العمل على العامل اثناء قيامه بالعمل سواء من الناحية الاداريه أو المهنيه أو التنظيميه ولما كانت البينه المقدمه تلك التي رجحتها المحكمة وبنت حكمها عليها تفصح عن انتفاء هذه التبعيه وحيث ان هذا الذي خلص اليه الحكم وحمل عليه له أصل في الاوراق وقد جاء على نحو سائغ، وحيث ان من اطلاقات محكمة الموضوع وزن البينه والتقرير في شأنها دون معقب عليها من قبل محكمة النقض طالما ان حكمها جاء على نحو سائغ وله أصل في الاوراق فإنه والحاله هذه يغدو الطعن مستوجباً الرد موضوعاً.

                                                 لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة بالاغلبيه رد الطعن موضوعاً.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/10/2018.

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضي د.نصار منصور

 

أخالف الاغلبية المحترمه في معالجتها لسبب الطعن وان كنت اتفق معها بالنتيجة التي توصلت اليها.

بالنسبه للسبب:

فيما يتعلق بالخطأ الذي نعاه الطاعن على محكمة إستئناف رام الله باعتبار العلاقه بينه والجهة المطعون ضدها علاقة مقاولة وليست علاقة عمل. بالرجوع لحيثيات الحكم الطعين يتبين ان المحكمة قد وجدت بعد بحث البينات المقدمة من المدعي ذاته ان العلاقة التي تربط المدعي مع الجهة المدعى عليها ما هي الا علاقة مقاوله وليست علاقه عمل استناداً لكيفية تنفيذ العقد: سواء من حيث العمل المتفق على انجازه، او الأجر الذي يتلقاه، او تنفيذ الاتفاق عند الطلب وعدم التقيد بساعات محددة للعمل او الانتهاء منه، او العمل تحت اشراف او تبعية الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) او استعانة المدعي بالغير لإنجاز العمل.

 

وحيث ان الماده (124) من مجلة الاحكام العدلية قد جعلت الاستصناع عقد مقاولة، مع صاحب الصنعه على ان يعمل شيئاً، فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيئ مصنوع " فيكون عقد المقوله ما هو الا عبارة عن عقد استصناع يتم بين صاحب العمل وصاحب الصنعة على ان يقوم هذا الأخير باستصناع شيئ على ان يكون شرطه ان تكون العين والعمل من الصانع، اما إذا كانت العين من المستصنع فيكون العقد اجارة، وحيث عرفت الماده (24) من قانون العمل العمل الفردي بأنه " اتفاق كتابي او شفهي صريحا وضمني يبرم بين صاحب العمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل"، فيستشف من هذين النصين ان معيار التبعيه لرب العمل هو الذي يتعين الاستناد اليه للتفرقه بين عقد المقاوله وعقد العمل، وحيث أنه بالتدقيق في تنفيذ الاتفاق يتبين ان المدعي كان يعمل في تستيف الطوب عند الطلب وفقاً لساعات يحددها يومياً دون الالتزام بتعليمات صادره من قبل رب العمل ويتقاضى اجرته بعدد كميات الطوب التي يقوم بتستيفها بواقع (35) شيكل عن كل الف طوبه، وكان يستعين احياناً بابناءه او ابناء اخيه في ذلك، فيكون من الثابت ان المدعي لم يعمل وفق ادارة وتعليمات واشراف رب العمل، وحيث ان محكمة استئناف رام الله قد توصلت الى ان المطعون ضده لم يكن عاملاً بل كان مقاولاً، فإن ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافيه، مطابقاً للبينات المقدمه بالدعوى ومتفقاً وحكم القانون، ولا تثريب عليها فيما توصلت اليه.

اما بالنسبه للنتيجه

استناداً لهذه الاسباب اتفق مع الأغلبيه المحترمة فيما توصلت اليه، برد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين.