السنة
2016
الرقم
1328
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي ، محمد سلامة.

 

الطـــــــاعــــــن : محمد سليمان علي عرايشي / نابلس .

  وكيله المحامي فادي حبيشة / نابلس.

المطعون ضده  :  علاء الدين جلال يوسف فريتخ / نابلس .

 وكيله المحامي سامح التمام / نابلس .

 

الاجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 20/11/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله المتضمن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بموجب الطعن رقم 135/2015.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :

1.  أخطأت محكمة الدرجة الثانية حينما قررت وبتاريخ 03/11/2016 الساعة التاسعة صباحا سندا لاحكام المادة 88/1 من الاصول الحقوقية اعتبار ان الاستئناف المنصب عليه الطعن هذا قد تم تجديده وتقديم الطلب من اجل اعادته الى جدول الدعاوي بعد مرور 60 يوما من تاريخ الشطب .

2.  لا بد من الاشارة الى انه حينما تم تقديم طلب اعادة الاستئناف الى جدول الدعاوى وتم دفع الرسم المقرر قانونا ترتب عليه تبليغ الطاعن .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

 

المحـكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا ً .

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي علاء الدين جلال يوسف فريتخ كان قد اقام هذه الدعوى لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه محمد سليمان علي عرايشي لمطالبته بمبلغ 69369 شيكل .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت بتاريخ 23/12/2014 حكمها المتضمن الحكم للمدعي بالمبلغ الوارد في البند الثالث من لائحة الدعوى والبالغ 26880 شيكل والسير في الدعوى بما تبقى من بنود لائحة الدعوى حسب الاصول .

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافا وفي الجلسة المنعقدة في 03/11/2016 اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها المتضمن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 20/11/2016 .

وعما جاء في لائحة الطعن وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في اعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وبموجب قرارها المؤرخ في 19/05/2016 اصدرت قرارا بشطب الاستئناف عملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لعدم حضور وكيل المستانف المتبلغ هذا الموعد مع الاشارة الى ان الجهة الطاعنة لم تقدم ما يثبت حضورها في هذا اليوم لا من قريب ولا من بعيد اخذين بعين الاعتبار ان قرار الشبط لا يعدو عن ان يكون قرارا اداريا لا يقبل الطعن بالنقض طبقا لما هو مقرر اجتهادا وفقها .

وحيث نجد ان الجهة الطاعنة كانت قد تقدمت بالطلب المؤرخ في 17/007/2016 لمحكمة الاستئناف لاعادة ملف الدعوى الاستئنافية الى جدول الدعاوى وجرى تعيين جلسة بتاريخ 03/11/2016 لمتابعة النظر في الاستئناف بعد الشطب سيما وانه تم دفع رسم التجديد.

وحيث نجد ان طلب التجديد جرى تقديمه خلال مدة الستين يوما .

الامر الذي يجعل من عناصر احكام المادة 88/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي استندت اليها محكمة الاستئناف في حكمها باعتبار الدعوى كأن لم تكن غير متوافرة وعلى نحو يستتبع مع القول ان اعتبار الاستئناف كان لم يكن طبقا لما سلف ذكره فاقدا لاساسه القانوني مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لورود الطعن عليه .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة استئناف رام الله لمتابعة السير في الاستئناف حسب الاصول وعلى أن ينظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة .

 

حكماً صدر تدقيقاً في  11/07/2017.