السنة
2016
الرقم
1341
تاريخ الفصل
15 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني، بسام حجاوي، محمد سلامه ، اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعــــــن : احمد خيري سليمان خلف / جنين.

             وكلاؤه المحامون : أحمد شرعب وآخرين.

المطعون ضـدهم : 1- نيابه جنين ويمثلها رئيس نيابة جنين بالإضافة الى وظيفته / جنين.

                         2- النائب العام بالإضافة إلى وظيفته / رام الله.

                         3- وزارة الماليه الفلسطينيه / رام الله.   

                         4- وزير الماليه الفلسطيني بالاضافه الى وظيفته.

                    والنائب العام يمثل جميع المطعون ضدهم / رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 22/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 183/2016 بتاريخ 24/10/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- الحكم المطعون فيه خالف القانون تطبيقاً وتفسيراً.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم المطعون ضدهم بلائحه جوابية طلبوا من خلالها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والأتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمدواله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي احمد خيري سليمان خلف كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 334/2016 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليهم

1- نيابه جنين.

2- النائب العام بالاضافه الى وظيفته.

3- وزارة الماليه الفلسطينية / رام الله.

4- وزير الماليه الفلسطيني بالاضافه الى وظيفته.

للمطالبه بمبلغ (24) الف شيكل وتسعمائة شيكل.

وبالإستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 334/2016 بتاريخ 12/6/2016 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 183/2016 بتاريخ 24/10/2016 المتضمن رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بطريق النقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 22/11/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصوليه الامره يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه واستقر عليه الاجتهاد القضائي.

وبالتالي وبالرجوع الى الماده 173 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل نجدها تنص على ما يلي :-

[ تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتمله على منطوقه واسبابه وموقعه من هيئة المحكمه].

والمستفاد من هذا النص ان المشرع رسم قاعدة آمره بان اوجب ايداع مسودة الحكم في ملف الحكم عند النطق به مشتمله على عناصر معينه تتصل بالاسباب والمنطوق والتواقيع من قبل أعضاء الهيئه الحاكمه وذلك عقب الانتهاء من المداوله وقبل النطق ويتم بموجبها تحرير نسخة الحكم الاصليه.

وبان المقصد من ايداع المسوده في الملف تمكين الخصوم فور النطق بالحكم من الاطلاع عليه وعلى أسبابه طبقاً لاحكام الماده 173 من القانون المذكور اعلاه حتى يستعدو للطعن فيه إذا وجدوا المبرر لذلك آخذين بعين الاعتبار الى ان عناصر المسوده المتصله في المنطوق والأسباب والتواقيع هي عناصر جوهريه يترتب على اغفال اي منها بطلان الحكم ونشير بذلك الى ص 579 وما بعدها من مؤلف د.عثمان التكروري بعنوان الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 طبعه 2009.

 

وبانزال حكم ما سلف ذكره

وحيث ان الملف الاستئنافي يتوافر فيه محرراً خطياً خالياً من تواقيع الهيئه الناطقه بالحكم عليه.

الامر الذي يستتبع معه القول بعدم توافر المسوده المنصوص عليها في الماده 172 من الاصول المدنية والتجارية فالمسوده تدور وجوداً وعدماً مع توافر التواقيع عليها مقترنه بالعناصر الاخرى سالفة الاشارة.

ولطالما الامر كذلك وكانت المسوده غير متوافرة لعلة البطلان الذي شاب المحرر المذكور طبقاً للمفهوم السالف بيانه.

وحيث ان هذا البطلان لازمه ومقتضاه نقض الحكم محل الطعن الماثل.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه للرد على أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه لاجراء المتقضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المشتمل على مسودته الجامعه لكافة عناصرها القانونية وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 15/01/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    ع.ق