السنة
2018
الرقم
15
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وآمنة حمارشة

   المستأنفة : شركة بال غروب للمواد الغذائية / الخليل بواسطة ممثلها القانوني بسام محمد صالح الجبريني / الخليل

                     وكلاؤها المحامون اسحاق مسودة و/أو عائشة الحلايقة و/أو ريم الأشقر و/أو بيان القواسمة/الخليل

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: أحمد زكريا محمد خيزران / نابلس / مخيم بلاطة

                      وكيلته المحامية زينة نابلسي / نابلس   

 

الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكلائها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 08/01/2018 للطعن بالقرار الصادر  عن قاضي الامور المستعجلة محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 697/2017 المتفرع عن الدعوى  المدنية رقم 1239/2017 والقاضي برد الدفع المثار بخصوص عدم الاختصاص المحلي لمحكمة بداية نابلس كون الجهة المستدعى ضدها قامت بتنفيذ سند الكمبيالة لدى دائرة تنفيذ نابلس تحت رقم 8369/2017.

إذ تتلخص وقائع وأسباب بأن : -

1. محكمة الدرجة الاولى أخطأت في النتيجة التي توصلت اليها لان قرارها مخالف للمواد 42 و 45 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2.  القرار المستأنف مخالف لما استقر عليه الاجتهاد القضائي في الدول المجاورة منها قرار تمييز اردني رقم 237/68 وقرار اخر  يحمل رقم 259/69 وقرارات محكمة النقض الموقرة الفلسطينية رقمي 1/2013 و 20/2003.

3.  القرار المستأنف مخالف للمادتين 174 و 175 من الاصول المدنية والتجارية.

وبالنتيجة التمس وكلاء المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ً وموضوعا ً والغاء القرار المستأنف واصدار القرار المناسب مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 22/02/2018 التمس وكيل المستانفة قبول الاستئناف شكلا ً فيما التمست وكيلة المستأنف عليه عدم قبوله كونه من القرارات التمهيدية التي لا يجوز استئنافها ، مما قررت محكمتنا التدقيق في مسألة القبول الشكلية ليوم 27/02/2018.

 المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف ، نجد أنها تنصب في واقعة محددة ، تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في اصدار القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 03/01/2018 في الطلب المدني رقم 697/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1239/2017 والقاضي برد الدفع بعدم الاختصاص لانه غير وارد وانه كان يجب اصدار قرار اصولي وفق منهجية بناء الاحكام.

في هذا المقام  لا بد لمحكمتنا ان تشير إلى بعض الوقائع الواردة في مجريات الملف المستأنف وما تبعه ، من وقائع  في الدعوى رقم 1239/2017 المتفرع عنها الطلب المستأنف.

المستأنف عليه تقدم بدعوى منع مطالبة أمام محكمة بداية نابلس سجلت تحت رقم 1239/2017 على اساس ان المستانفة تقدمت بدعوى تنفيذية تحمل رقم 8369/2017 تنفيذ نابلس بتاريخ 11/12/2017 لمطالبة المستأنف عليه بقيمة الكمبيالة محل الدعوى التنفيذية كما قدمت المستانفة طلب يحمل رقم 708/2017 بتاريخ 24/12/2017 لرد الدعوى المدنية رقم 1239/2017 بداية نابلس لعلة عدم الاختصاص المحلي وللجهالة وللتناقض ولانعدام السبب ، ورغم ان السبب الاول فقط تم بحثه في الطلب رقم 697/2017 محل القرار المستأنف ، فإن السؤال الجوهري الفاصل في مسألة قبول الاستئناف من عدمه هل تمسك المحكمة مصدرة القرار المستأنف باختصاصها للفصل في الدعوى وموضوع الطلب المستأنف المتعلق بوقف القضية التنفيذية المقدمة امام محكمة تنفيذ نابلس يجعل من القرار المستأنف بخصوص رد الدفع بعدم الاختصاص المحلي يقبل الاستئناف أم لا ؟؟.

أجابت المادة 192 من الاصول المدنية والتجارية بصورة قاطعة جازمة ان القرارات القابلة للطعن بالاستئناف فقط القرارات او الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص ، حيث نصت المادة 192 على أنه " لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء  سير الدعوى كلها عدا 4/ الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص.

وبما أن محكمة الدرجة الاولى لم تقضي بعدم الاختصاص وانما تشبثت باختصاصها ، فإن هذا القرار وفق صريح حكم المادة 192/4 لا يعد من قبيل القرارات التي تقبل بالطعن بالاستئناف ، الامر الذي يرتب على ذلك ان جميع ما ساقه وكيل المستانفة والاجتهادات القضائية لا تمت بصلة لواقع نص واضح وضوح الشمس ورد في المادة 192 / 4 من الاصول والتجارية.

 

 

 

لكل ما ذكر

واستنادا ً لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه ، وبما أن القرار المستأنف لا يعد من قبيل القرارات التي تقبل الطعن بالاستئناف، فإنه يتعين عدم قبول الاستئناف شكلا ً مما يتعين رده ، وعلى ان يعاد الملف لمرجعه للسير في الطلب رقم 697/2017 بداية نابلس وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف فقط التي تكبدتها.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الاطراف وافهم في 27/02/2018

 

      الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة    

 نور البرغوثي                                                                                القاضي فواز عطية