السنة
2016
الرقم
1410
تاريخ الفصل
19 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة الســــاده القضــاة: حلمي الكخن ،بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطــــاعــــــنة : شركة التأمين الوطينة / رام الله.

                      وكيلاها العامان المحاميان: عبد القادر ابو زيد و /أو رنا رحيل.

المطعون عليه : محمد عطية محمد ابو شقره / بيت فجار / الخليل.

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 4/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/10/2016 في الاستئناف المدني رقم 184/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً كون الحكم لم يقض بالتضامن والتكافل مع المدعى عليه الثاني صاحب العمل، مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام المادة 191/4 ، وحيث ان الطاعنة حكم عليها باتعاب محاماة اضافية رغم أن الطاعن لا يضار في طعنه.

2- تجاهلت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى ان أجر المدعي هو أجر يومي ولا مجال للقول به اجمالي ام اساسي، فما دام أنه تبين للمحكمة ان الاجر يومي كان عليها أن تطبق معادلة أجر (3500) يوم عمل، حيث أن ما تم التأمين عليه هو (70) شيقل وهو السقف كما جاء في وثيقة التأمين، مما جعل الحكم المطعون فيه يخالف السوابق القضائية، ومعللاً تعليلاً خاطئاً.

3- بالتناوب:

أخطأت المحكمة في طريقة احتساب التعويض اتجاه الطاعنة، وكان عليها أن تفرق بين طرق احتساب التعويض بالنسبة للمدعى عليهم الطاعنة والطاعنة المنضمة.

والتمست الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه، ورد دعوى المدعي و/أو بالتناوب تعديله بما يتفق واحكام القانون مع الزام المطعون عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الأصول.

المحكمــــــــــــــة

لورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعي ( المطعون عليه) كان قد أقام في مواجهة المدعى عليهما الاولى شركة التأمين الوطينة - الطاعنة - والثاني ابراهيم محمد ابو شقره - رب العمل - الدعوى المدنية رقم 281/2012 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها المطالبة بتعويضات مالية عن اضرار جسدية ناتجة عن اصابة عمل، لمطالبتهما بالتضامن والتكافل بمبلغ (221,250) مائتان وواحد وعشرون الفاً ومئتان وخمسون شيقل وذلك للاسباب والوقائع الواردة في لائحة تلك الدعوى التي وبنتيجة المحاكمة فيها اصدرت المحكمة بتاريخ 31/1/2016 حكمها الفاصل في الدعوى القاضي بالزام المدعى عليها الاولى شركة التأمين الوطنية بدفع مبلغ (65908) شيقل والزام المدعى عليه الثاني ابراهيم محمد محسن ابوشقرة بدفع مبلغ (10005,5) شيقل وذلك للمدعي محمد عطية محمد ابو شقرة، وتضمينهما الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني أتعاب محاماه، وذلك بنسبة المبلغ المحكوم به على كل منهما، ورد المطالبة بالمبلغ الزائد، ودون الحكم بالفائدة لخلو قانون العمل من نص يجيز المطالبة بها.

لم ترتض المدعى عليها الاولى شركة التأمين الوطينة بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 184/2016 لدى محكمة استئناف القدس، التي بنتيحة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه للاسباب المشار اليها أعلاه.

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الاول الذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفته للمادة 191/4 إذ قضى بالحكم عليها بأتعاب محاماة اضافية رغم ان الطاعن لا يضار بطعنه.

وفي ذلك نجد ان الطاعنة قد حملت المادة 194/4 التي تنص على حكم عام مفاده " لا يضار الطاعن بطعنه" على غير مفهومها السليم، ذلك أن مفهوم هذه المادة يقضي أن لا يحكم على الطاعن من خلال طعنه بأية حقوق مطالب بها من قبل الخصم لم يكن محكوم بها عليه ، أما الحكم بالزام الطاعن باتعاب محاماة فهو يستند لاحكام المادة 186 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسمة 2001 التي نصت " تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماةعند اصدراها الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها" الامر الذي يفصح بلزوم الحكم للمحكوم له بأتعاب محاماة عند اصدار الحكم النهائي امام المحكمة سواء كانت تلك المحكمة محكمة موضوع أم محكمة قانون حتى وإن كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه، مما يجعل هذا السبب غير سديد ويتعين رده.

وعن السببين الثاني والثالث، وحاصلهما تخطئة المحكمة في المعادلة الحسابية الواجبة التطبيق على ما يستحقه المطعون عليه من تعويض عن نسبة العجز التي تخلفت لديه بسبب الاصابة، وانه كان على المحكمة ان تطبق معادلة أجر (3500) يوم عمل.

وبعطف النظر على احكام المادة 120/1 من قانون العمل فقد نصت على " " إذا أدت اصابة العمل الى الوفاة او نتج عنها عجز كلي دائم، استحق الورثة في الحالة الاولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضاً نقدياً يعادل أجر 3500 يوم عمل او 80 % من الاجر الاساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين ايهما اكثر".

وبالوقوف على احكام هذه المادة لغايات تطبيقها، فإن من مقتضيات تطبيق المعادلة الاولى ( أجر 3500 يوم عمل) ان يكون الاجر بالمعنى المنصوص عليه بالمادة الاولى من قانون العمل معلوماً ويعني به الاجر الكامل وهو الاجر الاساسي مضافاً اليه العلاوات والبدلات".

ومن مقتضيات تطبيق المعادلة الثانية (80% من الاجر الاساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين) ان يكون الاجر الاساسي ( ويعني به المقابل النقدي و/أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل لعامل مقابل عمله، ولا يدخل في ذلك العلاوات والبدلات أياً كان نوعها".

وقد استقر اجتهاد النقض على ان المقابل الذي يتقاضاه العامل سواء كان نقدياً او عينياً هو أجر أساسي، وعلى رب العمل ان يثبت ان هذا الاجر هو الاجر الكامل الذي يتضمن العلاوات والبدلات.

وبانزال حكم القانون على الوقائع الثابتة من الاوراق فقد ثبت لمحكمة الموضوع ان المدعي (المطعون عليه) يتقاضى أجراً أساسياً مقداره (2500) شيقل وانه لا يتقاضى أية علاوات او بدلات حيث ذكر الشاهد مازن عطيه ابو شقرة قوله " وكان معاش المدعي 2500 شيقل" وذكر الشاهد عطية محمد ابو شقرة قوله، " وانه كان يأخذ معاش 2500 شيقل" ، وذكر الشاهد علي محمود شعفوط قوله" ويوجد حد أقصى لراتب أي عامل وهو 70 شيقل" وقد ثبت أيضاً للمحكمة من خلال الشروط الواردة في بوليصة التأمين المبرز (م/1) ان يكون الحد الاقصى لراتب اي عامل هو 70 شيقل يومي .

ولما كان ذلك فإنه وطبقاً لما ثبت لمحمكة الموضوع من ان المعاش الذي يتقاضاه المدعي - المطعون عليه) هو 2500 شيقل وان حدود التزام المدعى عليها (الطاعنة) هو أجر 70 شيقل يومياً فإن المعادلة الواجبة التطبيق للتعويض عن الاصابة موضوع الدعوى هي 80% من الاجر الاساسي عن المدة المتبقية من عمر المصاب وحتى بلوغه سن الستين مضروبة بنسبة العجز.

ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قد خلصت الى تطبيق تلك المعادلة بعد ان فاضلت بينها وبين المعادلة الاولى وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف، فإن تطبيق المعادلة الثانية وهي 80% من الاجر الاساسي عن المدة المتبقية من عمر المصاب يغدو من حيث النتيجة واقع في محله بصرف النظر عن خطئها باجراء المفاضلة، بل وما كان عليها ان تجري تلك المفاضلة طبقاً لما بيناه اعلاه.  

لـــــــهذه الأسـباب

تقرر المحكمة بالأغلبية رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة مبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/03/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضي بسام حجاوي

 

                   أخالف الاكثرية المحترمة في معالجتها للسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن. والتسبيب الذي حملت الاكثرية المحترمة حكمها عليه. وأرى أن ما قامت به محكمة الاستئناف فيما يتعلق بطريقة احتساب التعويض عن اصابة العمل هو تطبيق سليم لنص المادة 120 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

          إذ طالما ان الثابت من خلال احتساب المحكمة لما يستحقه المدعي من حقوق على أساس - راتب شهري مقداره الفان وخمسمائة شيكل. فإن احتساب التعوض الذي يستحقه عن العجز الجزئي الدائم يجري مرة على أساس المعادلة الاولى المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 120 من قانون العمل وهو أجر المدعي المصاب مضروباً بـِ 3500 يوم عمل مضروباً بنسبة العجز الجزئي الدائم. ومرة أخرى على أساس المعادلة الثانية وهي 80% من الاجر الاساسي مضروباً بالمدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين مضروباً بنسبة العجز الدائم الجزئي) أيهما أكثر وهو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بهيئتها العامة وقد قامت المحكمة بإجراء الحساب على أساس أن الاجر 70 شيكل في اليوم وفي حدود مسؤولية شركة التأمين (الجهة الطاعنة) سنداً لوثيقة التأمين فيكون حكمها بهذا الخصوص واقع في محله. متفقاً في ذات الوقت مع الاكثرية المحترمة بالنتيجة التي توصلت اليها حول هذين السببين وليس من حيث التسبيب.

تحريراً في 19/3/2019

القاضي المخالف

بسام حجاوي