السنة
2016
الرقم
362
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني

 

الطـــاعــــــــن: الحق العام

المطعون ضده: ع.ع / نابلس

             وكيلته المحامية : دينا ياسين / نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 17/07/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 08/06/2016 في الملف الاستئنافي رقم 108/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند الطعن لما يلي :-

1- القرار المطعون فيه جاء ضد وزن البينة .

2- القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً .

طالبت الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون .

تبلغت وكيلة المطعون ضده ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وما أنبأت به أوراق الدعوى أن المطعون ضده (المتهم) في الجناية رقم 88/2012 بداية نابلس وموضوعها السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 عقوبات لسنة 1960 تمت إحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة بداية نابلس لمحاكمته عن التهمة المسندة إليه ، وقد سارت الإجراءات بالملف وبتاريخ 13/01/2016 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإعلان براءة المطعون ضده (المتهم) من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة .

          لم ترتضِ النيابة العامة (الطاعنة) بهذا الحكم وتقدمت بالاستئناف رقم 108/2016 أمام محكمة استئناف رام الله وقررت المحكمة إجراء محاكمة (المطعون ضده) المستأنف ضده كمتهم فار من وجه العدالة بعد إصدار قرار إمهال بحقه لعدم العثور عليه وسارت الإجراءات وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه المشار إليه أعلاه .

          لم ترتضِ النيابة العامة بهذا الحكم وتقدمت بهذا الطعن للأسباب المشار إليها أعلاه .

          ولما كانت محكمة النقض وهي في سبيل مراقبة تطبيق القانون لها أن تتدخل في صوره ما إذا تم إنزال القانون على تلك الوقائع الثابتة انزالاً سليماً أم لا .

          وبإنزال حكم القانون على الوقائع وبالرجوع لأسباب الطعن والقرار الطعين نجد أن الطعن غير مقبول وخلا من أي سبب من الأسباب التي حددتها المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية ووجدت المحكمة أن الحكم المطعون فيه لم يخالف ولم يخطأ في تطبيقه أو تأويله وقام على أسباب أدت إلى النتيجة التي انتهت إليها ويكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون سيما وأن الأدلة في الدعاوى الجزائية تخضع لمبدأ القناعة الوجدانية للقاضي وله أن يأخذ بالدليل الذي يرتاح إليه ضميره وهذا ما يستقيم مع الاستنتاج الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف بعدم الركون لشهادة الشاهد س.ل الذي لم يرى السرقة وإنما شاهد (المتهم) يخفي المبلغ في المقبرة ولا يعني ذلك أنه المال المسروق كما لا يستقيم ما جاء في السبب الثاني من أن المتهم اعترف في التهمة أمام رجال الشرطة لأن هذا غير مدون في محاضر الشرطة والإفادات لديها حيث أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين الأمر الذي يستوجب رفض الطعن .

 لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2017