السنة
2016
الرقم
1440
تاريخ الفصل
15 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــده  ايمان ناصر الدين.    
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: عدنان الشعيبي، نصار منصور،  عزت الرميني، بوليت متري.

 

الطـاعـــــــــــن: باسل محمود محمد لافي / رام الله.

                      وكيله المحامي : رائد دراغمة / رام الله.   

المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

                      وكيله المحامي : سامح تمام/ نابلس .

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 7/12/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 394/2015 الصادر بتاريخ 16/11/2016 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير في الدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر.

يستند الطعن بالتعييب على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت باعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير في الدعوى ، ذلك ان الحكم الطعين مخالف للقانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، وطلب بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، رغم تبلغىه حسب الاصول. 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي سطرها وكيل الطاعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول ، فانه والحالة هذه وحسب ما قضت فيه احكام المواد 225 و226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يقبل الطعن استقلالاً  الا مع الحكم الفاصل في الدعوى مما يتوجب معه عدم قبول الطعن الماثل .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  15/1 /2017

الكاتب                                                                                                        الرئيس

س. م