دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين
الطـــــــاعــــــن : عوني جميل احمد زبده / رام الله
وكيله المحامي : نائل عاصي / رام الله
المطعــــون عليها : نجاح ابراهيم عمر شبيب / رام الله
وكيلاها المحاميان : صلاح جوده و/او أثير علوي / رام الله
الاجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/12/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 24/11/2016 في الاستئناف المدني 520/2015 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستانف الصادر في الطلب 1019/2013 المتفرع عن الدعوى 650/2013 بداية رام الله المتضمن وقف السير بالدعوى المدنية المتفرع عنها الطلب لحين الفصل في الجناية رقم 16/2016 .
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن اسباب الطعن - وما تضمنته اللائحة الجوابية - ولما كان القرار محل الطعن قضى بالغاء قرار وقف الدعوى الصادر في الطلب رقم 1019/2013 المتفرع عن الدعوى 650/2013 بداية رام الله واعادة الدعوى للمحكمة للسير في الدعوى حسب الاصول ، فانه والحالة هذه وعلى ما انبأت عنه احكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً .
لهـــــــذه الاسبــــــــاب
تقرر المحكمه عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/01/2017