السنة
2016
الرقم
1441
تاريخ الفصل
25 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

 

الطـــــــاعــــــن : عوني جميل احمد زبده / رام الله

                            وكيله المحامي : نائل عاصي / رام الله

المطعــــون عليها :  نجاح ابراهيم عمر شبيب / رام الله

                            وكيلاها المحاميان : صلاح جوده و/او أثير علوي / رام الله

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/12/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 24/11/2016 في الاستئناف المدني 520/2015 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستانف الصادر في الطلب 1019/2013 المتفرع عن الدعوى 650/2013 بداية رام الله المتضمن وقف السير بالدعوى المدنية المتفرع عنها الطلب لحين الفصل في الجناية رقم 16/2016 .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن اسباب الطعن - وما تضمنته اللائحة الجوابية - ولما كان القرار محل الطعن قضى بالغاء قرار وقف الدعوى الصادر في الطلب رقم 1019/2013 المتفرع عن الدعوى 650/2013 بداية رام الله واعادة الدعوى للمحكمة للسير في الدعوى حسب الاصول ، فانه والحالة هذه وعلى ما انبأت عنه احكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً .

                                                    لهـــــــذه الاسبــــــــاب

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماة .

 

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/01/2017