السنة
2018
الرقم
5
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة : مصطفى القاق، فريد عقل، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــــــاعــــــن: أ.ح / رام الله

             وكيله المحامي: أيمن بشارات / رام الله

المطعــون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 02/01/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 23/11/2017  عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 447/2017 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً في الاستئناف المقدم على قرار محكمة الصلح في رام الله بتاريخ 07/09/2017 في القضية الصلحية رقم (2376/2016) والقاضي بإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني.

يستند الطعن للأسباب التالية:-

1- الحكم الطعين فيه مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره وتعليله حيث صدر مخالفاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ إذ أن المحكمة لم تبحث في أسباب الاستئناف ولم تعالج أي منها بل قامت بإصدار قرار حكمها بعدم قبول الاستئناف على أساس من القول بأن القرار المستأنف هو من القرارات التي لا تفصل في أساس النزاع…

2- أن القرار المطعون فيه وقرار محكمة الدرجة الأولى لا يستندان إلى أية بينة وقد صدرا دون تعليل وتفسير للنصوص القانونية بشكلها الصحيح.

3- أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تعالج أسباب الاستئناف الواردة على القرار محل الاستئناف معتبرة أن القرار من القرارات الغير قابلة للاستئناف معللة ذلك لأحكام المادة 324 إجراءات جزائية على الرغم من أن القرار ذاته قد رفع يد محكمة الموضوع عن الملف بشكل نهائي ومطلق وأصدرت قرارها حيال ذلك بإحالة الملف للنيابة العامة من أجل إعادة تكييف الفعل واتخاذ المقتضى القانوني.

4- أن قرار محكمة الصلح مخالف أيضاً لقرار الهيئة السابقة والقاضي بمنح وكيل الدفاع الفرصة للاطلاع على فحوى التقارير الطبية المقدمة في الملف من قبل المشكي…

5- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تفسير نص المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية وأن ما جاءت به في قرارها الطعين مخالف للقانون.

6- القرار المطعون فيه متناقض بعضه مع بعض وغير معلل وغير مسبب حسب الأصول والقانون.

طالب الطاعن بواسطة وكيله قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه.

بتاريخ 12/02/2018 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته ملتمسة رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن.

وحيث أن القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/11/2017 بموجب الاستئناف رقم 447/2017 والذي نعى به الطاعن (المستأنف) على خطأ محكمة الدرجة الأولى بإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني.

ولما كان هذا القرار لا يعتبر حكماً بالمعنى المقصود في المادة (346) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث أنه لا ينهي النزاع به ولا تحسم الخصومة في الدعوى مما يترتب عليه عدم قبول الطعن باعتبار أن القرار المطعون فيه ليس من القرارات القابلة للطعن بالنقض استقلالاً وغير فاصل في النزاع.

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/02/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ن.ر