السنة
2016
الرقم
1511
تاريخ الفصل
22 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، طالب البزور ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

الطعن الاول رقم 1432/2016

الطـــــــــاعــــــــن : مروان عبد السلام عبد القادر العجلوني / الخليل

                          وكيلاه المحاميان : سهيل عاشور و اماني ابو عرقوب / الخليل

المطعــــون ضده : احمد ابراهيم حسن علي / نابلس

                         وكيله المحامي : محمد حماد / نابلس

الطعن الثاني رقم 1511/2016

الطـــــــــاعــــــــن : أحمد ابراهيم حسن علي / نابلس

                         وكيله المحامي : محمد حماد / نابلس

المطعــــون ضده : حمد مصطفى أسعد حمد زيتاوي / جماعين

                    وكيله المحامي : وليد عامر دويكات / نابلس

الاجــــــــــــــراءات

قدم طعنان الاول بتاريخ 6/12/2016 والثاني بتاريخ 20/12/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين رقم 763/2014 و 770/2014  بتاريخ 17/11/2016 والذي قضى بما هو مدون به وتفاصيله.

يستند الطعن الاول رقم 1432/2016 في مجمله لما يلي :

1- القرار الطعين مبني على مخالفة قواعد واصول القانون في تطبيقه وتاويله ومتناقض مع بعضه البعض حيث ان القرار بين ابتداء ان المصاب أصيب في مشغل المدعى عليه الثاني حمد مصطفى الزيتاوي في محجره في جماعين والاشراف والتبيعيه له والذي اثبت من خلال البينات والادلة والقرائن وعرفت المنشأة بموجب قانون العمل وحكمت دون ذلك.

وبالتالي فان الاشراف والتبعية تكون للمدعى عليه حمد الزيتاوي .

2- خطأ محكمة الاستئناف بالنتيجة التي انتهت اليها بخصوص الاشراف والتبعية وفي وزن وتقدير البينات وشهادات الشهود وخالفت بذلك قانون البينات .

3- ناقضت المحكمة نفسها في قرارها حيث عرفت المنشأة بأنها المكان الذي يؤدي فيه العمال اعمالهم وحيث ان المنشاة كانت تتبع المدعى عليه حمد الزيتاوي وليست تابعة للطاعن مروان العجلوني والمسؤولية كاملة تقع على كاهل الزيتاوي والنتيجة جانبت الصواب .

4- المحكمة استندت لشاهد بشهادة سماعية ورجحتها وهو ربيع ريان والذي قال سمعت ولم يشاهد قبل عدة ايام من الحادث صفحة 64 من الضبط ..

5- خالفت محكمة الاستئناف كل المعايير المتبعة في التعويض عن اصابات العمل في تعريف من هو العامل ومن هو رب العمل وما هي المنشأة المتعلقة بالعمل .

6- لم تراعي محكمة الاستئناف قيمة التعويض بالنسبة للحساب في التعويض ولم تراعي عدم وجود عجز جنسي..

7- الاجراءات التي تمت من قبل الهيئات يعتريها البطلان .

يستند الطعن الثاني رقم 1511/2016 في مجمله لما يلي :

1- أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية بالنتيجة التي توصلت اليها برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني وجاء قراراهما غير معللين تعليلا وافيا وغير مسببين، لذلك يتعين تعديلهما والحكم بالزام المدعى عليهما الاول والثاني بالتكافل والتضامن بجبر الاضرار التي لحقت بالمدعي الطاعن.

2- القرار المطعون فيه ومن قبله قرار محكمة بداية نابلس رقم 151/2006 صدرا مخالفين لصحيح القانون .

3- صدر القرار المطعون فيه قاصرا وغير معلل تعليلا كافيا اذ لم يرد ردا سائغا وصحيحا على السبب الثاني من لائحة الاستئناف بل لم تتعرض له كليا مما يجعل قرارها مشوبا بعيب القصور في التسبيب ومخالفا لصحيح النصوص القانونية الصريحة .

طالب الطاعن في الطعن الاول رقم 1432/2016 قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده في الطعن الاول لائحة الطعن بتاريخ 12/1/2017 ولم يقدم لائحة جوابية.

طالب الطاعن في الطعن الثاني رقم 1511/2016 قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونية تقرر المحكمة قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى أن الطاعن المدعى عليه وآخرين في الدعوى المدنية بداية نابلس 151/2006 مقامة من قبل المطعون ضده المدعي وموضوعها المطالبة بتعويضات عمالية وبعد استكمال الاجراءات قضت بمبلغ (1800) دولار و (85 ) دينار اردني و(663.251) شيقل ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني والثالث المدخل مع تضمين المدعي مبلغ وقدره مائة دينار لوكيل المدعى عليه الثاني .

لم يقبل الطاعن بحكم ممحكمة اول درجة فتقدم الطاعن المدعى عليه والمطعون ضده المدعي في الدعوى المذكورة بطعنين استئنافين المذكورين والذي قضى وفق ما اوردناه والمدون بمحتواه ونتيجته ...

لم يرتض الطاعن بحكم محكمة استئناف رام الله فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه.

وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد بداية ان محكمة الاستئناف ووفق صريح المادتين 219-220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ حيث نصت المادة 219 منه ( الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط .بمعنى طرح النزاع عنه الاستئناف بحالته التي كان عليها فيه من جديد ولها نفس سلطة محكمة الدرجة الاولى ان تبحث وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه من اجراءات الاثبات وتعيد تقدير الوقائع من واقع ما قدم اليها من المستندات ومن واقع دفاع الخصوم . وتطبيق القواعد القانونية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى .. صريح المادة 220 من القانون نصت ( تنظر محكمة الاستئناف على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك امام محكمة اول درجة ) بمعنى اعطاء الفرصة للمدعى عليه ان يبدي من وسائل الدفاع الجديدة التي سها عنها او اخطأ في عرضها لان من مقاصد الاستئناف هو التظلم من حكم محكمة اول درجة الاولى لاي سبب من الاسباب التي ذكرناها آنفا بالاضافة الى البينات والدفوع واوجه الدفاع الجديدة التي تنظرها محكمة الاستئناف .

وبالعودة لوجه الطعن الاول المتمثل بخطأ محكمة الاستئناف باعتبار المسؤولية تقع على الطاعن دون الاخرين خاصة المدعى عليه الثاني حمد الزيتاوي في نشر الحجر في محجره في منطقة في جماعين...

ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بان رقابة محكمة النقض على تسبيب الاحكام لا تقف عند حد استتمام هذه الاحكام من حيث الشكل وانما تجاوز هذه الاسباب كليا او جزئيا فقد يقع على سبيل المجاز اذا اشتمل الحكم على اسباب متناقضة متنافرة احتمالية ظنية فانه يصح القول بانه اذا كان خلو الحكم من الاسباب حقيقيا فاننا نكون بصدد حالة حكم باطل لخلوه من الاسباب وهو عيب شكلي يمكن تداركه بمجرد الاطلاع عليه دون حاجة الى اجراء تلك المقارنة بين ما حصله الحكم من وقائع وبين مفترض القاعدة القانونية واجبة التطبيق على النزاع ولكن خلو الحكم من الاسباب قد وقع على سبيل المجاز وفق ما اشرنا له وهو عيب الحكم بعدم قيامه على اساس قانوني سليم . فان ذلك يعجز محكمة النقض عن الوقوف على الاساس القانوني الذي قام عليه أي لا يمكن التعرف على ما اذا كان الحكم قد طبق القانون تطبيقا صحيحا على ما ثبت لديه صدقه وتأكدت صحته.

وبالتالي فانها تنقضه لان اسبابه لا تسمح باجراء رقابتها عليه والتحقق من ان القانون قد طبق تطبيقا صحيحا ...

وحيث ان محكمة الاستئناف عللت هذا الوجه بالنسبة للمسؤولية ودللت تلك المحكمة بقولها ان قانون العمل الفلسطيني عرف صاحب العمل والتعرف على مفهوم الاصابة من خلال التعرف على المنشأة واصابة العمل - كل شخص طبيعي او اعتباري او ....المكان الذي يؤدي فيه العمال اعمالهم واصابة العمل والذي يصاب به العامل اثناء العمل وبسببه واشارت الى ان بينة المدعي والمدعى عليه الاول وكذلك جزء من بينة المدعى عليه الثاني اكدت على ان المدعي احمد ابراهيم حسن علي كان يعمل لدى المدعى عليه الاول واخذت بشهادة الشاهد حازم ابراهيم علي على ص 16 من الضبط واحمد الزيتاوي صفحة (20) 48 حمزة رجبي صفحة 49 و 50 والمدعى عليه الثاني صفحة 65 وان البينة اكدت ان سائق الجرافة يعمل لدى المدعى عليه الاول سليم سلامين صفحة 48 من الضبط وبالتالي سائق الجرافة حازم علي هو شقيق المدعي يتبع المدعى عليه الاول من خلال الاشراف والتعليمات .

وحيث تشير المحكمة ان المدعى عليه الاول لم يسمح له بنقل الماكنة ونقلها على محجر حمد وأنه رفض ذلك وان الحادث حصل بواسطة الجرافة التي تم استعمالها بغيبته دون علمه والمدعى عليه الثاني غير مسموح لهما بنقل وسياقة الجرافةثم تشير المحكمة الى ان المدعى عليه الاول اخذ الجرافة على عاتقه بنقل الماكنة الى محجر آخر....؟؟؟

من الواضح ووفق تدقيقنا لاوراق الدعوى والبينات والادلة والقرائن ان محكمة الاستئناف نهجت نهجاً مغايرا لتسبيب الاحكام وفق البينات المقدمة وتناست موقع الاصابة وطبيعته واعتبرت أن انكار المدعى عليه الثاني للواقعة تخليه من المسؤولية.

وبالرجوع لما دللت به محكمة الاستئناف على واقعة الاصابة وكيفية حصولها وتبعية المسؤولية عن هذا الحادث وطبيعته ومكانه وجسامته ( تقول المحكمة تحديدا ان قول الفصل في مسالة المسؤولية يتحدد عند وقوع الاصابة للعامل بمعرفة رب العمل او صاحب العمل ومكان العمل والتعرف على مفهوم الاصابة للعامل وبما ان قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 عرف صاحب العمل والعامل والمنشأة واصابة العمل في المادة الاولى منه والعامل ( كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون اثناء ادائه العمل تحت ادارته واشرافه والمنشأة - المكان الذي يؤدي فيه العمال اعمالهم واصابة العمل - الحادث الذي يقع للعامل اثناء العمل او بسببه او اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه) .

وبما ان بينة المدعي والمدعى عليه الاول وكذلك جزء من بينة المدعى عليه الثاني أشارت أن المدعي احمد كان يعمل لدى المدعى عليه الاول والشاهد حمزة رجبي من بينة المدعى عليه صفحة 49 .

وبالتالي سائق الجرافة حازم علي هو شقيق المدعي يتبع المدعى عليه الاول بموجب الاشراف والتعليمات وان الشاهد خضير لم يسمح للمدعى عليه الاول بنقل الماكنة وحملها ونقلها على محجر حمد الزيتاوي الحادث حصل بواسطة الجرافة التي تم استعمالها وان المدعى عليه الثالث غير مسموح لهم بسياقة الجرافة وحول شهادة مصباح الشفير من بينة المدعى عليه الاول انه لم يسمع شخصيا من المدعى عليه الاول بمنع المدعي من قيادة الجرافة إلا أنه كان يقول تغيرهم وتشير المحكمة لشهادة ربيع احمد ريان من بينة المدعى عليه الثاني فقد اكد ان مروان الطاعن أخذ الجرافة على عاتقه لنقل الماكنة ولكنه سمع الحديث بين مروان وحمد على ان يقوم مروان بتدبير جرافة على مسؤوليته وان مسؤولية نقل الماكينة من مكان لاخر تقع على من يقوم بالنشر وفق المناطق المحددة . وان حازم عمل على الجرافة ولا يزال يعمل عليها حتى تاريخ شهادته وانه يتقن العمل عليها - لقد وصلت المحكمة بعد كل ذلك الى ان المدعى عليه الاول اعطى التعليمات لنقل الماكنة وحصرت محكمة الاستئناف المسؤولية على عاتقه .

اشارت محكمة الاستئناف للواقعة الثانية بعد ان كانت مسبقا حملت الطاعن المسؤولية عن الحادث كاملة وتقول ( بأن كان على المحكمة رد الدعوى عن الطاعن المدعى عليه الاول لمخالفة المدعي تعليمات رب العمل وعلى فرض وقوع مخالفة لتعليمات وبحكم الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون العمل الفلسطيني لا تسقط حق المصاب في التعويض اذا كانت نسبة العجز لديه 35 % فأكثر ..

اننا وردا على ما ساقته محكمة الاستئناف وبررته من الناحية القانونية لا تتفق مع القانون ولا الواقع ولا مع العقل والمنطق بان نصبت نفسها محكمة جزاء وعقاب رغم انها اشارت لمواد القانون حول تعريف المنشاة والعامل ومكان العمل وطبيعة العمل ...

لما كانت الدعوى المقدمة من المطعون ضده تحديدا ومن خلال بنودها اشارت الى ان المدعى عليه الاول كمقاول فرعي عمل هو وعما له ومن ضمنهم المدعي لدى المدعى عليه الثاني بصفته مقاول رئيسي حجار في جماعين منطقة حجر البلد فترة وعملوا معه في 9/6/2005 أي تاريخ وقوع الحادث تم تطبيق اللائحة - اثناء وبسبب عمل المدعي لدى المدعى عليه الاول ولحساب المدعى عليه الثاني وقع فوقه بوكيت جرافة اثناء قيامه بتبديل وتركيب بعض القطع للجرافة وقد نقل المدعي عقب الحادث للمستشفى التخصصي ...؟؟؟

ونحن وعلى ضوء ما بررته محكمة الاستئناف لا يتفق مع الواقع مطلقا وكل ما قيل وقال في هذه الدعوى والبينات المقدمة لم تدحض مسؤولية المدعى عليه الثاني مباشرة عن الحادث بحكم القانون وبحكم طبيعة العمل والتابعية ولما كان المدعى عليه الاول هو بالاساس يتبع للمدعى عليه الثاني الزيتاوي حسب ما دون واقر به في لائحة الدعوى وهذا هو الواقع والحقيقة دون مغالاة وتبرير وتفسير سيما وان المدعي يطالب المدعى عليها بالتكافل والتضامن بالتعويض ...؟؟؟

اللائحة الجوابية من المدعى عليه الاول اشارت الى ان المدعى عليه الاول يملك ماكنة نشر حجارة فقط يقوم بنشر الحجارة لعمل المحاجر وليس له أي علاقة بآلات ومعدات المحاجر وانما عمله ينحصر في ماكنة النشر فقط وان عمل المدعي والمدعى عليه الثالث ليس لهم علاقة بعمل الجرافة ولا علاقة للمدعى عليه الاول بالجرافة الحفار المتسببة بالحادث وليس من طبيعة عمل المعدي استخدام الجرافة وان العمل على الجرافة ليس لحساب او اختصاص عملهم بالاضافة لذلك فان مكان العمل لا يعود للمدعى عليه الاول والجرافة لا تعود له وليس مسؤولا عن الحادث .

اللائحة الجوابية للمدعى عليه الثاني ودفع بانعدام الخصومة ولا يسلم بالوقائع الواردة في لائحة الدعوى وذكر ان الدعوى لا تستند الى أي اساس من القانون ومنعدمة السبب وتم السير بحق المدعى عليه الثالث حضوريا .

المدعى عليه الثالث وصف الحادث امام المحكمة بالتفصيل على الصفحة 16 من الضبط بأنه كان يعمل والمدعي على ماكنة قص الحجر وان مروان صاحب محجر وماكنة وكنا بصدد نقل سكة الماكينة بواسطة جرافة واثناء قيام المدعي بحل برغي ليفصل السكة كنت على ظهر الجرافة ولم يتمكن المدعي من حل البرغي فحاولت رفع قاف الجرافة من اجل مشاهدة المدعي وجاءت يدي بشكل خاطئ فضرب فم الجرافة بظهر المدعي ثم يضيف ( كما اجد انه ليس هناك سياسة حول مسؤولية نقل ماكينة قص الحجر فيما اذا كان نقلها في المحجر تكون من مسؤولية صاحب الماكينة وتارة اخرى تكون من مسؤولية صاحب المحجر واحيانا عمال الماكينة ولا يوجد صيغة رسمية بذلك وانا كصاحب محجر عمال الماكينة هم اللذين يقومون بنقلها داخل المحجر .

وقد تايدت هذه الشهادة بشهادة الشاهد ربيع ريان وبصفته سائق جرافة يقوم بنقلها هو الذي يعمل عليها . وبالنتيجة لعدم وجود جرافة كبيرة لنقل الماكينة تم احضار جرافة كبيرة من مكانها سواء بموافقته او دون موافقته لان العمل بينهم مشترك .

وعلى ضوء ما تقدم فاننا نجد ووفق المسؤولية التقصيرية التي تنسحب الى المدعى عليه الثاني كونه صاحب المنشار الذي وقع به الحادث والعامل هو من ضمن عمال المدعى عليه الاول الذي يتبعون أصلاً بالنتيجة للمدعى عليه الثاني بصفته مقاول رئيسي والمدعى عليه الاول مقاول فرعي والحادث وقع في منشاة المدعى عليه الثاني وان المتسبب في الحادث اصلا شقيق المصاب المدعي حازم وكل ما كان للمدعى عليه الاول بان صاحب الماكنة وليس صاحب الجرافة التي تسببت بالحادث الامر الذي نجد معه ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف كان مخالف لواقع ووزن البينة وتفنيدها وكانت نتيجة اقيسة مغلوطة لا تتفق مع الواقع .

فاذا كان القانون الذي طبقته المحكمة هو قانون العمل فصريح المادة 127 من قانون العمل الفلسطيني نصت ( تلزم صاحب العمل بالحقوق المقررة للعامل وفقا لاحكام هذا الباب من القانون .2- اذا افتضت اصابة العمل مسؤولية طرف اخر خلاف صاحب العمل يحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على الاصابة عن أي منهما - وهما المدعى عليه الثاني والثالث تحديدا الذي تسبب بالاصابة مباشرة .

ووفق القاعدة العامة على المسؤولية والضرر وفق الشروط التالية :

1- ان يكون الذي اوقع الضرر تابعا .

2- ان تكون للمتبوع سلطة امر ونهي على التابع .

3- ان يقع الفعل الضار في حالة تأدية الوظيفة او بسببها وان شرط وقوع الفعل الضار في حالة تادية الوظيفة او بسببها انما يقوم على مظنة من جانب المتبوع في مراقبة تابعة ,

وعلى ذلك فان ما يقع من التابع من ضرر بمناسبة تادية عمله يضمنه المتبوع ولوكان ناجما عن استغلال التابع لوظيفته وعمله . ذلك وان كان الاصل ان خطا المضرور لا يرفع مسؤولية المسؤول في الخطا المشترك الا انه اذا تبين من ظروف الحادث ان خطا المضرور هو العامل الاول في احداث الضرر الذي لحق به وان خطاه قد بلغ من الجسامة ورجع يتعامل معها خطا الاخر فتصبح دعوى تعويض الضرر المقامة على الاخر واجبة الرد وفق البينات المقدمة في هذه الدعوى.

ووفق ما أشارنا له واوضحناه وفندنا القانون والواقع فانه كان على محكمة الاستئناف ان تسبب حكمها بخصوص المسؤولية وفق ما بيناه ولا يمكن ان يكون المدعى عليه الثاني والثالث بمنأى عن هذه المسؤولية وفق ما هو ثابت خاصة ان الوقائع والادلة أثبتت وقوع الحادث في منشاة المدعى عليه الثاني وهو مقاول رئيسي ويعمل معه المقاول الفرعي وهم تحدثوا مسبقا وفق البينة المقدمة عن نقل الماكينة ولا يجوز تجاوز هذه الحقائق والانحراف عنها .

والسؤال الذي يطرح نفسه كيف توصلت محكمة الاستئناف بعد استعراض نصوص القانون والبينات والدلائل بان مسؤولية المدعى عليه الثاني والثالث خالية وانحصرت في المدعى عليه الاول والذي جاء مناقضا لما استندت اليه في حكمها الطعين.

الامر الذي نجد معه ان هذا الوجه والسبب وارد على الحكم الطعين ويجرحه ..

اما بخصوص مسالة التعويض الذي نهجته محكمة الاستئناف فانه جاء مخالف لنصوص القانون سيما قانون العمل والذي اشارت لصريح المادة 123 منه والتي نصت على سقوط حق المصاب في التعويض نتيجة عوامل كثيرة ولكن استثنت حالة الوفاة والعجز الدائم بنسبة 35 % فاكثر .

فكان على محكمة الاستئناف ان تراعي الواقعة وظروفها سواء قواعد أحكام قانون العمل ووفق البينات والادلة التي أشرنا اليها المسؤولية العقدية او المسؤولية التقصيرية بعد ان ثبت لدينا ان المسؤولية تقع على عاتق التعريف لاحكام قانون العمل والمنشأة ومكان الحادث والتي عرفته المحكمة بها ابتداء إلا أنها خرجت بنتيجة مغايرة تماما للحقيقة والواقع ويكون الحكم الطعين حريا بالالغاء والنقض.

وحول موضوع الطعن الثاني واسبابه رقم 1511/2016 فإنها جاءت منسجمة مع ما قررته محكمتنا بخصوص المسؤولية والتعويض بالنسبة للمطعون ضده الثاني والثالث في الطعنين المذكورين ولا داعي لتكرارها.

لــــــــــذلــــك

         تقرر المحكمة قبول الطعنين معاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الاوراق لمرجعها واعتبار المسؤولية عن الحادث وفق احكام القانون وبينات الدعوى على أن تنظر من هيئة مغايرة.

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/1/2017

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

ف.ح