السنة
2016
الرقم
1582
تاريخ الفصل
28 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                  دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

    محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد حلمي الكخن

وعضوية القضاة السادة : د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري

 

الطعن الاول رقم 1582/2016

الطــــــــاعـــــــنه : بلدية نابلس - بواسطة ممثلها القانوني رئيس البلدية - نابلس

                           وكيلها المحامي: نادر العبوة

المطعــــون عليهم : 1- اماني خالد حافظ سالم - بصفتها الشخصية وبصفتها وليه أمر إبنها القاصر 

                             محمد أسامه سليمان حامد سالم.

                           2- محمد أسامه سليمان حامد سالم بواسطه وليه أمره والدته أماني خالد حافظ                              

                           سالم (طبقاً لما جاء في لائحة الطعن).

                           3- آلاء اسامه سليمان حامد سالم.

                           4- آية اسامه سليمان حامد سالم.

                           5- سلام اسامه سليمان حامد سالم.

                           6- اسراء اسامه سليمان حامد سالم.

جميعهم بصفتهم الشخصية وبالاضافه الى تركه مورثهم المرحوم اسامة سليمان حامد سالم بموجب حجة حصر ارث (82/128/247) بتاريخ 21/4/2013 شرعية نابلس.

                    وكيلهم المحامي: فضل نجاجره / رام الله

 

                               7- شركة التأمين الوطنية - رام الله

                               وكيلاها المحاميان: عبد القادر ابو زيد و/أو المحامية رنا رحيل

الطعن الثاني رقم 10/2017

الطــــــــاعـــــــنون: 1- أماني خالد حافظ سالم.

                        2- اسراء اسامه سليمان سالم.

                        3- محمد أسامه سليمان سالم - بواسطة ولي أمره والدته - طبقاً لما جاء في

                              لائحة الطعن - .       

                          4- آية اسامه سليمان سالم.

                           5- آلاء اسامه سليمان سالم.

                          وكيلهم المحامي: محمد سالم سقف الحيط

المطعــــون عليهما:  1- شركة التـأمين الوطنية

                          وكيلاها المحاميان: أيمن خنفر و/أو عبد القادر ابو زيد

                            2- بلدية نابلس

                          وكيلها المحامي: نادر العبوة

الاجـــــــــــــــــــراءات

هذان طعنان الاول مقدم بتاريخ 28/12/2016 والثاني مقدم بتاريخ 2/1/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/11/2016 في الاستئناف المدني رقم 160/2015 القاضي برد الدعوى عن المدعى عليها شركة التأمين الوطنية (المطعون عليها السابعة في الاستئناف الاول - المطعون عليها الثانية في الطعن الثاني) والزام الجهة الطاعنه في الطعن الاول - المطعون عليها الثانية في الطعن الثاني (بلدية نابلس) بدفع مبلغ وقدره (282450) شيقل للمطعون عليهم من (1-6) في الطعن الاول - الطاعنون في الطعن الثاني كل بنسبة حصته حسب حجه حصر الارث وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه مناصفه لوكيل المدعي ولوكيل شركة التأمين الوطنية.

تتلخص أسباب الطعن الاول رقم 1582/2016 بما يلي:

1- أخطأت المحكمة برد الدعوى عن المطعون عليها السابعه - شركة التأمين الوطنية - بداعي ان الحادث الذي تعرض له المرحوم أسامه سالم مستثنى من التعطية التأمينية وفقاً للاستثناءات الوارده في وثيقة التأمين، مخالفه بذلك المادتين 116، 127 من قانون العمل.

2- أخطأت محكمة الاستئناف من حيث الأخذ بالراتب الاجمالي، ولم تلتفت للراتب الاساسي الذي هو أساس الاحتساب.

3- أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق أحكام قانون العمل على وقائع الدعوى، ولم تلتفت ان الموظف المرحوم مثبت وخاضع لاحكام قانون التقاعد ويستوفى منه عائدات تقاعديه، وبالفعل يتقاض ورثته راتباً تقاعدياً، فتكون المحكمة قد خالفت احكام الماده 73 من نظام موظفي الهيئات المحلية التي نصت ( إذا ادت اصابة العمل الى الوفاه أو عجز كلي دائم ترتب عليه إنها خدمات الموظف يتم تطبيق الاحكام الوارده في نظام التقاعد.

4- أخطأت محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف بعدم إدخال شركة التأمين العالمية وفق الطلب 254/2013، وبذلك تكون قد ناقضت محكمة الاستئناف نفسها بقرارها، حيث اعتبرته حادث عمل تاره وحادث سير تاره أخرى.

والتمست الطاعنه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

من جهتهم تقدم المطعون عليهم من 1-6 بلائحة جوابية التمسوا فيها عدم قبول الطعن شكلاً لعدم صحة الخصومه والاخلال بالمراكز القانونية للجهة المدعى عليها في الدعوى الاساس رقم 511/2013 بداية نابلس، والحكم بقبول السبب الاول من لائحة الطعن بالنقض والزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل سنداً لما جاء في لائحة الدعوى وبالحكم الصادر في الدعوى الاساس مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه، مع ربط الحكم بالفائدة القانونية و/أو جدول غلاء المعيشة.

فيما تقدمت المطعون عليها السابعه - شركة التأمين الوطنية - بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن موضوعاً عن المطعون عليها لعدم المسؤولية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تتلخص أسباب الطعن الثاني 10/2017 بما يلي:

1- أخطأت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وخالفت بذلك النظام المعدل لنظام الاجراءات في قضايا العمال رقم 3 لسنة 1963 الذي جعل من قبول الاستئناف في الدعاوى العماليه (15) يوماً، ولا يرد القول ان هذا النظام المعدل غير ساري المفعول، حيث أن قانون العمل الفلسطيني الغى قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 دون ان يلغي أي من الانظمة الصادرة بمقتضاه.

2- مخالفه الحكم الطعين لاحكام المادتين 116، 127/2 من قانون العمل.

3- الشرط الوارد في بوليصة التأمين، والذي اسست عليه محكمة الاستئناف حكمها هو شرط مخالف لاحكام قانون العمل طالما ان النطاق الجغرافي للتغطية التأمينية صريح وهو التغطية التأمينية أثناء تأدية العمال لمهام عملهم في مكان العمل، وفي أوقات الدوام الرسمي، وأثناء تأديتهم للمهام الرسمية ولو كان خارج مكان العمل واثناء تنقلهم من والى، ولا يملك المؤمن التمسك بهذا الشرط في مواجهة العامل كونه من الغير.

4- ان إدعاء الشركة المؤمنه ان الحادث الذي توفى فيه الرحوم هو حادث طرق مخالف للقاعده العامه في تفسير العقود، لان اراده اطراف العقد اتجهت الى خلاف الشرط الوارد في البوليصة، الامر الذي يجعل هذا الشرط لاغياً، وهو ما عبر عن حكم النقض رقم 434/2010 الذي عالج هذا الشرط على وجه التحديد.

5- تناقض الحكم المطعون فيه، فتاره تقول المحكمة بموجب تعريف حادث العمل ان الرابطة بين العامل وصاحب العمل قائمة... وكعامل خارجي صدمته سياره أثناء تأديه عمله فإنه ينطبق عليه وصف اصابه عمل وليس حادث سير، ثم تقول لا تكون الشركة مسؤوله عن التغطية التأمينية عن أية اصابه ناجمه عن حوادث السير، من ثم تعود لتقول وبناء على ما ذكر أعلاه بأن الحادث المذكور هو حادث عمل وليس حادث سير.

6- أخطأت المحكمة بإلغاء الحكم بالفائدة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى، لعدم النص عليها في وكاله المحامي فضل نجاجره... رغم أنه قد ورد في الوكاله الخاصة للمحامي... وفي طلب الفائدة القانونية والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه وربط جميع المبالغ بجدول غلاء المعيشة.

7- الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وينحدر مع ذلك لدرجة البطلان.

والتمس الطاعنون الحكم بعدم قبول الاستئناف 1060/2015 شكلاً لتقديمه خارج المده القانونية، وكذلك الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح الزام المدعى عليهما شركة التأمين الوطنية وبلدية نابلس بالمبلغ المحكوم به بالتضامن والتكافل مع ربطه بالفائدة القانونية والزامهما بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

من جهتها فقد تقدمت المطعون عليها الاولى - شركة التأمين الوطنية - بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن موضوعاً والتصديق على الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى عنها لعدم المسؤولية مع الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحــــــــكمة

بعد التدقيق والمداوله من حيث الشكل وفيما يتصل بالطعن الاول رقم 1582/2016 وحيث أن المطعون عليها السابعة - شركة التأمين الوطنية - هي في مركز قانوني واحد مع وبلدية نابلس باعتبارهما مدعى عليهما في الدعوى الاساس، فإن الطعن في النقض من البلدية في مواجهة شركة التامين الوطنية يغدو غير وارد شكلاً.

أما في مواجهة باقي المطعون عليهم، وحيث ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية ومستوفياً شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفيما يتصل بالطعن الثاني رقم 10/2017، ولوروده في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعين (المطعون عليهم من 1-6 في الطعن الاول - الطاعنون في الطعن الثاني) قد أقاموا في مواجهة (الطاعنه والمطعون عليها السابعه في الطعن الاول - المطعون عليهما في الطعن الثاني) وهي:1-شركة التأمين الوطنية 2- بلدية نابلس الدعوى المدنية رقم 511/2013 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها المطالبه بتعويضات عماليه قيمتها (332567) شيقل أو ما يعادلها بالعمله المتداوله قانوناً، على سند مما جاء في لائحة الدعوى من أن مورث المدعين الذي كان يعمل بوظيفه سائق تجاري وكان يبلغ من العمر 57 عاماً تعرض أثناء ان كان على رأس عمله لحادث أدى الى وفاته، وان ورثته يستحقون تعويضاً وقدره (282567) شيقل وفقاً للمعادله الوارده في الماده (120) من قانون العمل بواقع اجر (3500) يوم عمل، بالاضافه الى مبلغ (50000) بدل نفقات الجنازه وبيت العزاء، حيث أن الجهة المدعى عليها الاولى أصدرت بوليصة تأمين لصالح موظفي الجهة المدعى عليها الثانية ومن ضمنهم مورث المدعين.

وبنتيجة الدعوى بعد سماع البينات والمرافعات اصدرت المحكمة بتاريخ 21/10/2015 حكمها الفاصل في موضوع الدعوى القاضي بالزام المدعى عليهما بمبلغ (282450) شيكل للجهة المدعية مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ (200) دينار اتعاب محاماه، والفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام، ورد الادعاء بباقي المطالبه.

لم ترتض المدعى عليها الاولى بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 1060/2015 الذي بموجبه قررت محكمة استئناف رام الله تكليف المستأنفة بتقديم لائحة استئناف معدله لمخاصمه المدعى عليها الثانية - بلدية نابلس - كمستأنف منظم، وبنتيجة المحاكمه اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها النهائي موضوع الطعن بالنقض الماثل للاسباب الوارده في مطلع هذا الحكم.

وعن أسباب الطعنين

وفيما يتعلق بالطعن الاول رقم 1582/2016 وفيما يخص السبب الاول منه الذي تنعى فيه الطاعنه على محكمة الاستئناف بالخطأ إذ هي ردت الدعوى عن المطعون عليها السابعه - شركة التأمين الوطنية - بداعي ان الحادث مستثنى من التغطية التأمينية مخالفة بذلك المادتين 116، 127 من قانون العمل.

وفي ذلك نجد من الوقائع الثابته من خلال البينات المقدمة، بل ومن المصادقه الجارية بين وكيل الجهة المدعية ووكيل الطاعنه ان وفاه المرحوم كانت نتيجة الحادث ( حادث الطرق الذي تعرض له المرحوم اسامه سالم الموظف لدى الجهة الطاعنه - أثناء قيامه بتأديه عمله، حيث تشير البينه ان المرحوم كان بتاريخ الحادث يعمل سائقاً على سياره لم وتجميع النفايات، وأنه أثناء تأديه عمله حصل بنشر للمركبة التي كان يقودها فنزل لمعاينة البنشر وإذ بسيارة تصدمه أثناء عبورها الطريق مما أدى الى وفاته.

ولما كانت هذه الوقائع على النحو الثابت تقطع بأن ما تعرض له المرحوم كان نتيجه حادث عمل وإن أداة الوفاه هي المركبة العابره في الطريق (حادث سير).

ولما كانت مسؤولية شركة التأمين - شركة التأمين الوطنية - المؤمن لديها العمال الذين يعملون لدى الطاعنه ومن ضمنهم المرحوم مورث المطعون عليهم، تتحدد من خلال ما ورد في بوليصة التأمين - عقد التأمين - وشروطه.

ولما كان الثابت من خلال بوليصة التأمين المبرز (م/3) بأنها قد تضمنت استثناءات من التغطية التأمينية لعمال الجهة الطاعنه، ومن ضمن تلك الاستثناءات، الاستثناء الوارد في الفقره (ب) من البند الثاني من الاستثناءات والذي نص على " لا تكون الشركة مسؤوله بموجب هذه التعطية عن أي اصابه ناتجه عن:

أ‌-   الفتق وضربة الشمس.

ب‌- المطالبات التاجة عن حوادث السير.

فإننا وفي ضوء الاستثناء الوارد في الماده 2/ب من بوليصة التأمين يغدو ما خلصت اليه المحكمة لجهة الحكم بعدم مسؤولية شركة التأمين الوطنية واقع في محله وله أساس سليم يتفق وما ورد بالاستثناء المشار اليه بما يجعل قضاؤها من هذه الجهة يقوم على سند صحيح يتفق وحكم العقد - بوليصة التأمين - وان القول بمخالفه هذا الذي خلصت اليه المحكمة لاحكام المادتين 116، 127 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 يجانب صحيح القانون، ذلك أن الماده 116 منه توجب على رب العمل أن يؤمن عماله عن اصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين، وبالتالي فإن عدم التزام رب العمل بما توجبه عليه الماده المذكوره من التزام بتأمين العمال الذين يعملون لديه عن اصابات العمل يستوجب تعرضه للعقوبات التي نص عليها قانون العمل المذكور بالاضافه الى تحمله للمسؤولية عن تعويض العمال عن الاصابات التي تلحق بهم: وهو ما جرى للجهة الطاعنه حيث أنها وبموافقتها على الاستثناء الوارد في الماده 2/ب من البوليصة، تكون قد أخذت على عاتقها تحمل المسؤولية عن التعويض الذي وقع لمورث المطعون عليهم، وهو ما يتفق أيضاً مع ما ورد في الماده (127) من قانون العمل التي نصت على:

1- يلتزم صاحب العمل بالحقوق المقرره للعامل وفقاً لاحكام هذا الباب من القانون.

2- إذا اقتضت اصابه العمل مسؤولية طرف آخر خلاف صاحب العمل يحق للعامل المطالبه بحقوقه المترتبة على الاصابه من أي منها.

وحيث ان اصابه المرحوم مورث المطعون عليهم لم تستوجب مسؤولية طرف آخر خلاف الجهة الطاعنه فإن سبب الطعن يغدو حرياً بالرد. 

وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف من حيث الاخذ بالراتب الاجمالي، ولم تلتفت للراتب الاساسي الذي هو أساس الاحتساب.

وفي ذلك نجد ان الماده (120) من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 نصت في الفقرة الاولى منها على " إذا أدت اصابة العمل الى الوفاه أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثه في الحالة الاولى، والمصاب في الحاله الثانية تعويضاً نقدياً يعادل أجر (3500) يوم عمل أو (80%) من الاجر الاساسي عن المده المتبقية حتى بلوغه سن الستين، أيهما اكثر.

وبعطف النظر على طريقة احتساب التعويض التي اتبعتها محكمة الاستئناف نجد أنها اتخذت من الراتب الاجمالي 2422 شيقل أساساً في المعادلتين، رغم أن المعادله الاولى التي بموجبها يحسب للمصاب او المتوفي تعويضاً عن (3500) يوم عمل يقوم على الاجر الذي عرفته الماده الاولى من قانون العمل على أنه الاجر الكامل وهو الاجر الاساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات، بينما المعادله الثانية التي بموجبها يحسب للمصاب أو المتوفي تعويضاً بمقدار 80% من المدة المتبقية من عمره حتى بلوغه سن الستين تقوم على أساس الاجر الاساسي.

ولما كان ذلك فإن احتساب التعويض يكون على النحو الآتي: المعادلة الاولى الاجر ×3500 يوم عمل أي 2422× 3500= 282,566 

المعادلة الثانية

80 ÷ 100× 36 شهر (المده المتبقية من عمر المرحوم بتاريخ الحادث وحتى بلوغه سن الستين × (الاجر الاساسي البالغ 1350 شيقل طبقاً لقسيمة الراتب المبرز م/1) = 80 ÷ 100 × 36 × 1350 = (38880) شيقل.

ولما كان إحتساب التعويض على اساس المعادله الاولى افضل بالنسبة لورثة المرحوم فإن ما خلصت اليه محكمة الاستئناف من حيث النتيجة يغدو واقعاً في محله مع الاخذ بعين الاعتبار مبدأ عدم تضرر الطاعن بطعنه مما يغدو معه هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الثالث الذي تنعى فيه الطاعنه على المحكمة بالخطأ لجهة تطبيق احكام قانون العمل على وقائع الدعوى دون الالتفات ان المرحوم كان موظفاً مثبتاً وخاضع لاحكام التقاعد ويستوفي منه عائدات تقاعد.

وفي ذلك نجد أن هذا السبب قد خلطت فيه الطاعنه بين حق المصاب أو ورثه المتوفي بالحصول على الراتب التقاعدي نظير النسبة التي تحسم من راتبه مقابل التقاعد وبين ما يستحقه من تعويض مقابل الضرر الذي اصابه بنتيجة الحادث الذي تعرض له وهو ما عبر عنه نظام موظفي الهيئات المحلية الذي نص على " لا تخل الاحكام الخاصة بحقوق الموظف التي تنشأ عن اصابه العمل بحقوقه الاخرى الوارده في أحكام نظام التقاعد، الامر الذي يجعل من هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف بعدم إدخال شركة التأمين العالمية بالدعوى وفق الطلب رقم 254/2013.

وفي ذلك نجد أن هذا السبب لم يكن من ضمن اسباب الاستئناف الصادر فيه الحكم الطعين الامر الذي يجعل من التمسك بهذا الدفع في هذه المرحلة غير وارد.

ناهيك عن ان الحادث موضوع الدعوى وان كان يشكل حادث طرق بالاضافة الى كونه حادث عمل، وان المصاب او ورثته بالخيار بين المطالبة بالتعويض بالاستناد الى كون الحادث حادث طرق أو حادث عمل، وحيث أن الجهة المدعية قد أسست دعواها للمطالبة بالتعويض على اساس انه حادث عمل، فإن عدم اجابة الطلب بادخال شركة التأمين العالمية في الدعوى وفق الطلب رقم 254/2013 يغدو واقع في محله ويجعل من هذا السبب حرياً بالرد.

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 10/2017

          وفيما يتعلق بالسبب الاول منه الذي ينعى فيه الطاعنون على محكمة الاستئناف بالخطأ لجهة عدم رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المده القانونية البالغه (15) يوماً طبقاً للنظام المعدل لنظام الاجراءات في قضايا العمال رقم 3 لسنة 1963 الذي لا يعني أنه الغي بمجرد الغاء قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 بصدور قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.

          وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذا السبب على غير صحيح من القانون ذلك أن الغاء قانون العمل الاردني وتعديلاته والتي من ضمنها كل نظام صادر بمقتضاه قد الغي بموجب الماده (140) من قانون العمل الفلسطسني رقم 7 لسنة 2000 التي نصت على " يلغى قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 المعمول به في محافظات الضفة وتعديلاته... وكل ما يخالف احكام هذا القانون" الامر الذي يجعل هذا السبب يفتقر الى المنطق الرشيد ويستوجب رده.

          وعن السبب الثاني، وحاصله مخالفته الحكم المطعون فيه لاحكام المادتين 116، 120من قانون العمل.

          ولما كنا قد عالجنا فحوى هذا السبب من خلال معالجتنا للسبب الاول من اسباب الطعن الاول، والذي نحيل اليه تحاشياً للتكرار، فإن هذا السبب يغدو حرياً بالرد.

          وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تأسيس حكمها على الشرط الوارد في بوليصة التأمين طالما ان النطاق الجغرافي للتغطية التأمينية هو تغطية الحوادث التي تقع أثناء العمل وفي اوقات الدوام الرسمي، وانه لا يجوز للشركة التمسك بهذا الشرط في مواجهة العامل الذي هو من الغير.

          وفي ذلك نجد أن الشرط الوارد في البند الثاني فقرة (ب) من الاستثناءات التأمينية الوارده في بوليصة التأمين هو من الشروط الجائز الاتفاق عليها إذ ان نطاق التغطية التأمينية من حيث هي تحدد بشروط البوليصة ذاتها. وحيث ان ارادة الطرفين قد اتجهت صراحة الى اخراج حادث العمل الذي يكون سببه حادث سير من نطاق التغطية التأمينية الى جانب ما جرى عليه الفقه والقضاء من جواز تمسك المؤمن في مواجهة المستفيد (الغير) بالدفوع التي له التمسك بها قبل المؤمن له، طالما أن هذه الدفوع ناشئة قبل وقوع الخطر المؤمن منه، فإن هذا السبب يغدو حرياً بالرد.

          وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة فيما خلصت اليه بخصوص اعتبار الحادث موضوع الدعوى حادث عمل مخالفه بذلك القاعدة العامة في تفسير العقود لان اراده اطراف العقد اتجهت الى خلاف هذا الشرط الوارد في البوليصة.

          وفي ذلك نجد أنه وان كان الحادث موضوع الدعوى يجمع بين وصف حادث العمل ووصف حادث الطرق، إلا أننا نجد أمام صراحة  ووضوح الاستثناء المنصوص عليه في البند (2/ب) من الاستثناءات الواردة على التغطية التأمينية الذي أخرج الاصابة التي يتعرض لها العامل نتيجة حادث طرق من التغطية التأمينية يدل على وجه اليقين ان اراده الطرفين قد اتجهت الى اخراج الحادث موضوع الدعوى في الوصف المتصل بحادث طرق من التغطية التأمينية وانه لا اجتهاد في تفسير الشرط المشار اليه في الاستثناءات طالما كان هذا الشرط واضحاً لا غموض ولا لبس فيه، الامر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

          أما عن السبب الخامس الذي ينعى فيه الطاعنون على الحكم بالتناقض، فقد سبق وأن أوضحنا أن الحادث محل الدعوى ينطبق عليه وصف حادث الطرق، كما ينطبق عليه وصف حادث العمل ولما أن محكمة الاستئناف قد خلصت من خلال بحثها وتمحيصها للبينه المقدمة أن الحادث موضوع الدعوى هو حادث عمل سببه حادث السير الذي وقع للمدعى، وأن بوليصة التأمين قد أخرجت حادث العمل بوصفه حادث سير من التغطية التأمينية وهو ما يجعل من مسؤولية المطعون عليها - بلدية نابلس - عن الحادث بوصفه حادث عمل يتفق مع التحليل السليم للحادث موضوع الدعوى دون تناقض في الاسناد الامر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

وفيما يتصل بالسبب السادس الذي ينعى فيه الطاعنون على المحكمة بالخطأ إذ هي الغت الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة لعدم النص عليها في وكاله المحامي فضل نجاجره رغم أنه قد ورد نص عليها في وكالته.

وفي ذلك نجد أن مبالغ التعويض التي يحكم بها عن المسؤولية المدنية لا تخضع للحكم بالفائدة سواء كان تصنيف الحادث الذي نشأ عنه الضرر حادث عمل أم حادث سير، وذلك لغياب النص القانوني على جواز الحكم بالفائدة سواء في قانون العمل او في قانون التأمين الامر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

أما عن السبب السابع (الاخير) الذي ينعى فيه الطاعنون على الحكم بالقصور في التعليل والتسبيب.

وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه قد حُمل على أسبابه بما يكفي لقيام قضائه، وجاء منطوقه مبنيا على أسبابه التي تقوي على حمله بما يمكن معه القول أن هذا السبب حرياً بالرد.

لهذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعنين الاول 1582/2016 والثاني رقم 10/2017 موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنه في كل منهما الرسوم والمصاريف التي تكبدتها ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماه.

   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/3/2018