السنة
2019
الرقم
171
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد ، حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــن : هيثم فايق حسن ابو عياش - بيت امر/ الخليل.

                         وكيله المحامي: محمد علامة / الخليل.

المطعون ضده : زياد عيسى محمد الشلالدة - سعير.

                         وكيله المحامي احمد العطاونة /الخليل

الإجــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 31/01/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 9/12/2018 عن محكمة استئناف القدس القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى لمرجعه.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه بالنقض لمخالفته للقانون والاصول وللقصور في التعليل والتسبيب ولاجحافه بحق الطاعن.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه واعادة الملف الى محكمة استئناف القدس واصدار المقتضى القانوني والسير فيه حسب الاصول وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ولم يتبلغ.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله - وبمعزل عن الاسباب التي ساقها وكيل الطاعن بلائحة طعنه - ولما كان الحكم المطعون فيه يتعلق بملف تنفيذي يحمل رقم 954/2016 تنفيذ حلحول فإن قراراً كهذا وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن بالنقض.

           

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ10/02/2019