السنة
2018
الرقم
10
تاريخ الفصل
25 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد مصطفى القاق

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، عزت الراميني ، بسام حجاوي ، محمد سلامه

 

المستدعـــي : سليمان محمد سليمان الشاهد / طولكرم

                           وكيلته المحاميه مي الجمل

الاجــــــــــــــراءات

بتاريخ 09/01/2018 تقدم المستدعي بهذا الطلب لوقف اجراءات القضية التنفيذية والمسجلة لدى دائرة تنفيذ طولكرم تحت الرقم (6705/2017)

يستند الطلب للاسباب التاليه :- 

1- لقد تقدم المستدعي بالطعن المرقوم اعلاه للطعن على القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه والقاضي بتأييد الحكم المستانف والقاضي بالزام الطاعن باخلاء المأجور وتسليمه للمطعون ضده خاليا من الشواغل والشاغلين مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة .

2- ان القرار موضوع الطعن قد تم تنفيذه لدى دائرة تنفيذ طولكرم بموجب القضية التنفيذية المرقومه اعلاه موضوع الطلب وحيث ان الاستمرار باجراءات التنفيذ يلحق بالطاعن ضررا فادحا لا يمكن تلافيه وتدراكه .

طلبت وكيلة المستدعي بوقف اجراءات القضية التنفيذية التي تحمل الرقم 6705/2017 تنفيذ طولكرم والتي موضوعها تنفيذ القرار المطعون به امام المحكمة والذي يحمل الرقم 47/2018 لحين البت في موضوع الطعن .

                                                   المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على اوراق الدعوى والقرار المطعون فيه واسباب الطلب نجد ان صريح المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص   (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم) ، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على انه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) ، الامر الذي يعني ايجاد نوع من الحماية المؤقته تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب او يستحيل معها رد الامر الى ما كان عليه قبل التنفيذ اذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبار هذا الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضده بقدر ما يفيد الطاعن .

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ لدرجة استحالة اعادة الحال لما كان عليه قبل تقرير الوقف .

وسنداً للصلاحية التقديريه لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من اسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى تخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملا بصريح المادة 240 من القانون المذكور اعلاه نقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وتكليف قلم هذه لمحكمة لتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول .

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/01/2018