السنة
2019
الرقم
261
تاريخ الفصل
20 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة الســــاده القضــاة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين.

الطــــاعــــــنون : 1- عطا معالي.

                          2- رفيق معالي.

                          3- شهندا معالي.

                      وكيلهم المحامي : ثائر بني عوده / رام الله.

المطعون ضـدهما : 1- محمد محمود حسن عوده .

                           2- ذيب خضر معالي.

                      وكيلهما المحامي: أحمد نوبه / رام الله.

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 19/2/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1439/2018 بتاريخ 23/1/2019 القاضي بعدم قبول الاستئناف كونه واقع على قرار غير قابل للطعن عملاً بالمادة 96/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون اذ جاء مخالفاً لنص المادة 96 بفقراتها الثلاث من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولم يراعي ما ورد في نص الفقرة 3/96 من القانون المذكور بخصوص التدخل.

التمس وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ولاستيفائه شرائطه الشكلية ومن ثم موضوعاً للأسباب الواردة بالطعن او لأي سبب تراه المحكمة واجابة الطلب رقم (538/2018) مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغهما أصولياً.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بحكم محكمة الدرجة الاولى الصادر في الطلب 538/2018 وموضوعه كما جاء في لائحته (ادخال مدعى عليه        ( سائد محمد عثمان عطا) في مواجهة المستدعى ضدهم في القضية رقم 955/2015 بموجب وسنداً لا حكام المادة (96) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2 لسنة 2001.) الذي قضى برده والعودة للسير بالدعوى الاساس من النقطة التي وصلت اليها على ان تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بالنتيجة على سند من القول بان المطلوب ادخاله لا ينتصب خصماً .

ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بحكم محكمة الدرجة الاولى الصادر في طلب الادخال القاضي برده والذي لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى فإن الطعن الماثل وعلى ما أفصحت عنه المواد 96/3 ، 192 ، 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فإنه و الحالة هذه يغدو مستوجباً عدم القبول.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/3/2019