السنة
2019
الرقم
73
تاريخ الفصل
22 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــنان : 1- سماح ناجي حسن عابد بصفتها الوصية على عماد مصطفى شنار عابد من البيره

                        بموجب حجة اعلام حكم حجر للسفه والتبذير الصادر عن المحكمة الشرعية في رام

                        الله والبيره بتاريخ 19/3/2014 رقم (426/116/299) اعلام حكم في الدعوى

                        الاساس (1896/2013).

                        2- عماد مصطفى شنار عابد / البيره.

                     وكيلاهما المحاميان: فراس كراجه و/او زيد الطويل مجتمعين و/او منفردين / البيره.

المطعون ضدها : شركة البنك الاسلامي العربي م.ع.م / البيره.

                   وكيلها المحامي: مهند عساف / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلاهما بهذا الطعن بتاريخ 16/1/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 9/1/2019 في الاستئناف التنفيذي رقم 3841/2018، القاضي بعدم قبول الاستئناف والزام المستأنفان بدفع مبلغ 2500 شيكل للمستأنف ضده كتعويض لكيد واعادة الاوراق لمرجعها.

تتلخص أسباب الطعن بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد قانون التنفيذ .

التمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية ولم تبلغ.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن الاسباب التي ساقها وكيل الطاعنان بلائحة طعنه - ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بقضية تنفيذية فإن حكماً كهذا وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2019