السنة
2019
الرقم
499
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـة القضـاة الســادة : د. نصار منصور، محمد العمر، عزت الراميني ، اسامة الكيلاني.

 

الطــــاعــــــن /شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة /رام الله/ الماصيون/ مقابل برافو.

                      وكيلها المحامي: اسماعيل حسين / البيرة / شارع البيرة / عمارة مسك ط1.

المطعون ضـده/ عبد الكريم شكري مصطفى حسونة / رام الله .

                    وكيله المحامي : نبيل مشحور / رام الله.

                                            الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 25/03/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعون ذوات الارقام 302/ 2018 و        304/ 2018 و 306/2018 بتاريخ 27/02/2019 المتضمن رد الاستئناف 302/2018 والاستئناف رقم 304/ 2018 والاستئناف رقم 306/2018 موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين كل من  المستأنف بالاستئناف رقم 302/2018 والاستئناف رقم 304/ 2018 والاستئناف رقم 306/2018 الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه المرحلة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. القرار الطعين مخالف للقانون والاصول وقد خالفت المحكمة احكام قانون المخالفات المدنية.
  2. اخطأت المحكمة فيما توصلت اليه بنتيجة الحكم حيث ان حيثيات القرار  وما استخلصته المحكمة من بينات اكد وجزم بمسؤولية المدعى عليه الثاني عن الحادث والضرر.
  3. خالفت المحكمة مصدرة القرار الطعين القانون عندما اعتمدت على اساس ومصدري التزام مختلفين.

وطلب وكيل الشركة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة0.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن المقدم شكلاً و /او موضوعاًوتضمين الطاعنة للرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

هذا وتقدم وكيل الشركة الطاعنة المحامي اسماعيل حسين باستدعاء مؤرخ في 10/04/2019 وموقع منه ومختوم بختمه.

التمس من خلاله رد الطعن.

 وعليه وبناء على طلب وكيل الشركة الطاعنة تقرر المحكمة ترك الطعن الماثل. 

                             حكماً صدر تدقيقاً في 10/04/2019