السنة
2018
الرقم
54
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر و مأمون كلش

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة فندق بيت الرعاة م خ م رقم (562488304) المفوض بالتوقيع عنها ايفا بخلوس سيدراس

وكيلها المحامي

:

سامي شحادة بموجب الوكالة الصادرة عن المفوضية الفلسطينية العامة في كندا

المسـتأنـف عليه 

:

شركة الحمدي للنقل السياحي المساهمة الخصوصية المحدودة رقم (56250216) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها

 

وكلاؤها المحامون

:

مازن عوض و احمد العصا و جهاد جرادات مجتمعين و منفردين.





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 26/12/2017 بالدعوى حقوق رقم 92/2014 و القاضي برد الدعوى و تضمين المدعية الرسوم و المصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة.

اسباب الاستئناف

  1. الحكم المستانف لا يستند الى اساس قانوني سليم و/او قطعي.
  2. الحكم المستانف ضد وزن البينة كون ان بينات المدعية قد اثبتت جميع وقائع لائحة دعواها، حيث ثبت ذلك من الاقرار القضائي المتمثل بما ورد في اللائحة الجوابية للمدعى عليها من انها قد اشترت الباص موضوع الدعوى بمبلغ (325000) شيكل من المدعية كما ثبت ذلك من بينة المدعية الشفوية و الخطية حيث ورد في لائحة الدعوى ان المدعية شركة تجارية و ان المدعى عليها شركة تجارية تعمل في مجال النقل البري كما ان المدعي عليها لم تثبت وفاءها و دفعها لثمن الباص المشترى من قبلها كما ان محكمة الدرجة الاولى قد اخطأت بتدخلها بالبينات و وزنها.

و بالنتيجة التمست المستانفة قبول استئنافها موضوعا و الغاء الحكم المستانف و الحكم على المستانف عليها بدفع مبلغ (325000) شيكل مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق و حتى السداد التام.

كما تقدم وكيل المستانف عليه بلائحة جوابية تضمنت بان لا خصومة ما بين المستانفة و المستانف عليها كون ان الباص موضوع الدعوى ليس ملك للمستانفة المدعية و لا يحق لها اقامة هذه الدعوى بمواجهة المدعي عليها، عدا ان الحكم موافق للاصول و القانون و وفق وزن البينة التي يحق للمحكمة وزنها و مطابقتها مع وقائع لائحة الدعوى.

و بالنتيجة التمست المستانف عليها رد الاستئناف موضوعا و تاييد الحكم المستانف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية ، و في جلسة 18/4/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا. و كرر وكيل المستانفة لائحة استئنافه، كما كرر وكيل المستانف عليها لائحته الجوابية. و في جلسة 27/6/2018 صرح وكيل المستانفة بانه لا يرغب بتقديم اية بينة، و التمس اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف. كما التمس وكيل المستانف عليها اعتماد اقواله و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى و لائحة الاستئناف مرافعة له. و رفعت الجلسة لغايات التدقيق و اعطاء القرار ليوم 10/10/2018 و في الجلسة المذكورة كرر الوكيلان اقوالهما و مرافعاتهما السابقة. و رفعت الجلسة ليوم 28/11/2018.

 

 

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة، و بالرجوع للسبب الاول من سببي الاستئناف، تجد المحكمة ان ما ورد فيه قد ورد على سبيل العموم بالقول و لم يوضح المستانف اوجه عدم استناد الحكم للواقع و القانون،الامر الذي يشكل هذا القول جهالة فاحشة لا يمكن ازاءها معالجة هذا السبب، فتقرر المحكمة رده.

اما و بشان ما ورد في السبب الثاني المذكور، فتجد المحكمة انه و في الوقت الذي ادعت به الجهة المدعية في البند الاول من لائحة دعواها انها شركة تجارية تعمل في مجال الفندقة و التجارة العامة و ان الجهة المدعى عليها شركة تجارية تعمل في مجال النقل البري، نجد في الوقت ذاته ان المدعى عليها قد اقرت بذلك في البند السادس من لائحتها الجوابية المقدمة في الدعوى، مما يعني ان المدعية قد اثبتت وقائع البند الاول المذكور.

و من جانب اخر، نجد انها قد اثبتت واقعة شراءها للباص موضوع هذه الدعوى وفق ما ورد في البند الثاني من ذات لائحة الدعوى، حيث ثبت ذلك من المبرز م/1 وفق بينة المدعية و هو عبارة عن كتاب من شركة غرغور تضمن قيام الشركة المدعية بشراء باص مرسيدس يحمل شاصي رقم

(W D B 9066571 S 39059) بمبلغ (380610) شيكل. كما ثبت ذلك ايضا من المبرز م/2 و هو عبارة عن شهادة بيع سيارة جديدة يصرح بموجبها البائع شركة غرغور التجارية ببيع سيارة من نوع مرسيدس  (W D B 9066571 S 39059) محرك رقم (64289641082590)، و هذه الشهادة موجهة لمدير دائرة سير بيت لحم بتاريخ 9/7/2011. كما ثبت ذلك ايضا من خلال المبرز م/3 و هو اتفاقية بيع مركبة ميكانيكية بمبلغ (78000) يورو بتاريخ 5/5/2011 و المركبة المذكورة نوع مرسيدس بنز فئة (20+1) sr inter 519 CDI Bus. كما ثبت السعر بالشيكل (380610) شيكل وفق المبرز م/4 و هو فاتورة ضريبية صادرة عن شركة غرغور لذات المركبة الموصوفة في المبرزات م/1 و م/2 و م/3 المذكورة. علما انه و بموجب المبرز م/1 المذكور يتضح منه قيام الجهة المدعية بسداد كامل الثمن للمركبة المباعة موضوع هذه الدعوى. كما ثبت قيام المدعى عليها بشراء المركبة المذكورة من المدعية بمبلغ(325000) من المدعية وفق ما ورد في البند الثالث من لائحة الدعوى. و هذاما اقر به صراحة ايضا الجهة المدعى عليها وفق البند الثامن من لائحتها الجوابية، كما ثبت حصول التنازل عن تلك المركبة للمدعى عليها في دائرة السير. كما ثبت من المبرز م/1 المذكور ان من اوعز لشركة غرغور بالتنازل عن المركبة المذكورة هي الجهة المدعية كونها لم تتمكن من ترخيص تلك المركبة على اسمها، و بذلك تم اصدار كتاب من شركة غرغور الى دائرة السير لترخيصها و تسجيلها على اسم المدعى عليها شركة الحمدي للنقل السياحي، كل ذلك وفق ما ورد في المبرز م/1 المذكور.

كما تجد المحكمة ان شهادة شاهد الجهة المدعية المدعو ايمن جريس قمصية في جلسة 31/3/2014 في الطلب رقم 46/2014 المتفرع عن الدعوى الاساس رقم 92/2014 و التي تقرر اعتمادها كبينة للمدعية في هذه الدعوى الاساس في جلسة 25/1/2018 حيث تجد انه قد ورد فيها (اعرف المستدعية و اعرف المستدعى ضدها، ان المستدعية قامت ببيع باص موصوف في لائحة الدعوى، وان ما تطلعني عليه هو العقد الذي قمنا بشراء الباص بموجبه و قمنا بدفع ثمن الباص و ان ما تطلعني عليه هو وصل بالقبض، و ان ما تطلعني عليه ايضا هو صورة فوتوستاتية عن فاتورة ... ان المستدعية قامت ببيع الباص بمبلغ (325) الف شيكل و لم تقم الشركة المستدعى ضدها بدفع الثمن، و ارسلنا عدة اشخاص لدفع ثمن الباص لكن لم يدفعوا، الباص سلم للمستدعى ضدها، ان الباص لم يكن مرخص لصالح الجهة المستدعية، و بيع للمستدعى ضدها على هذا الاساس و لكن لم يرخص سياحي. و تم ترخيصه بشكل عادي، و امتنعت المستدعى ضدها عن ارجاع الباص... انا الذي قمت ببيع الباص للمستدعى ضدها، ان شركة الفندق هي التي كانت قد دفعت ثمن الباص لشركة غرغور، و انا لم اكن موجودا و لا اعرف من دفع قيمة الباص، و لا اعرف من تنازل للشركة المستدعى ضدها بالباص، و لم يسجل الباص في دائرة الترخيص، و اعرف ان الشركة المستدعى ضدها لم تدفع ثمن الباص لشركة غرغور، لم اكن حاضرا في اجتماع شركة غرغور و الحمدي....). كما تجد المحكمة ان المبرزات المعتمدة في الطلب رقم 46/2014 المذكور و هي ط/1 هي عبارة عن اتفاقية البيع المبرزة من قبل وكيل المدعية و هي المبرز م/3 سالف ذكرها من السابق كما ان المبرز ط/2 هو عبارة عن ايصال صادر عن شركة غرغور بتاريخ 10/7/2011 بمقدار (54900) يورو من شركة فندق بيت الرعاة (المدعية) دفعة شهرية. و كذلك المبرز ط/3 هو ذاته المبرز م/4 سالف ذكره من السابق.

و من جهة اخرى، تجد المحكمة ان بينة المدعى عليها قد تمثلت بالمبرز ط د /1 و هو صورة رخصة المركبة موضوع هذه الدعوى و هي باسم شركة الحمدي للنقل السياحي (المدعى عليها) بتاريخ 12/4/2011. اما المبرز س/1 فهو عبارة عن مشروحات مديرية ترخيص المركبات في بيت لحم و الذي يفيد بان المركبة رقم الباص هو 9060332 باص سياحي من انتاج دايلمرنس موديل 2011 مسجل اسم شركة الحمدي للنقل السياحي.

مما سلف ذكره و قوله، تجد المحكمة انه قد ثبت لهاالوقائع التالية: ان المدعية و المدعى عليها هما شركتان تعملان في مجال التجارة، و ان المدعية باعت للمدعى عليها مركبة من نوع باص وفق تفاصيله الواردة في لائحة الدعوى مقابل مبلغ 325 الف شيكل تم تسجيله باسم المدعى عليها لدى دائرة ترخيص المركبات في بيت لحم و كل ذلك اقرت به المدعى عليها وفق لائحتها الجوابية ايضا. كما ثبت ابتداءً بان المدعية قد اشترت المركبة المذكورة من شركة غرغور التي بدورها قامت الاخيرة بتسجيلها على اسم المدعى عليها بناء على موافقة المدعية، و ان المدعية دفعت في حينه لشركة غرغور ثمن المركبة المذكورة.   

كما ثبت للمحكمة عدم قيام المدعى عليها بدفع قيمة المركبة للمدعية، حيث ثبت ذلك من شهادة الشاهد ايمن قميصة على النحو سالف ذكره و قوله.

ان المحكمة وعلى ضوء  ذلك تجد ان هناك اساس لقبول البينة الشفوية المتمثلة بشهادة الشاهد ايمن قميصة المذكور و ذلك للاسباب التالية. أ- ثبوت العلاقة التجارية ما بين الخصوم في هذه الدعوى ب- ان بيع المركبة للمدعى عليها ناجم عن طبيعة عمل المدعية و المدعى عليهما معا. ج- ان وكيل المدعى عليها لم يعترض على شهادة الشاهد ايمن قميصة في جلسة سماع شهادته على النحو المذكور في الطلب رقم 46/2014 كما لم يعترض على اعتمادها ايضا، حيث كان وجه اعتراضه على تلك البينات و من ضمنها البينة الشفوية بان الطلب 46/2014لم يتم فصله بعد، اي لم يكن الاعتراض عليها كونها بينة شفوية مقدمة على واقعة مدنية و ليست تجارية د- ان الاعتراض على تقديم البينة الشفوية يجب ان يستمر حتى لحظة تقديم تلك البينة و لا يكفي الاعتراض عليها في اللائحة الجوابية، بحيث ان لم يعترض عليها عند تقديمها فان مفاد ذلك موفقته على تقديمها و اسقاط منه لحقه في الاعتراض عليها ابتداء ه- ان المدعى عليها لم تتقدم باي بينة من شانها اثبات براءة ذمتها من ثمن المركبة التي اقرت بشراءها،و بقي الادعاء بالسداد مجرد قول يعوزه الاثبات، حيث ان القاعدة في هذا الشان ان البينة على المدعي و اليمين على من انكر. و من جانب اخر فان ما قدمته المدعى عليها من بينات خطية على النحو المذكور لا علاقة لها بسداد الثمن و لا تعتبر دليلاً على ذلك.

و عليه و حيث اثبتت المدعية وقائع لائحة دعواها، فيغدو السبب الثاني المذكور واقع في محله و يقع على الحكم المستانف باستثناء تلك العبارة الواردة المتعلقة بعدم احقية المحكمة بوزن البينة. كون ان وزن البينة هو من صميم عمل المحاكم.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستانف و الحكم للمدعية شركة فندق الرعاة م خ م رقم (562488304) على المدعى عليها شركة الحمدي للنقل السياحي بمبلغ و قدره (325000) ثلاثمائة و خمسة و عشرون الف شيكل مع الرسوم و المصاريف و خمسمائة دينار اتعاب محاماة، دون الكم بالفائدة القانونية و ذلك لعدم ورود المطالبة بها في وكالة الجهة المدعية.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/11/2018