السنة
2019
الرقم
46
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  الســـــــيد القاضـــــــــي رفيق زهد
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن هاني الناطور وعبد الكريم حلاوة    
 

المستدعـــــية: بلدية بطا / ويمثلها رئيس البلدية     

               وكيلها العام المحامي أحمد الخطيب / الخليل

 

        المستدعى ضده: نقابة العاملين لدى بلدية يطا / ويمثلها رئيس النقابة ( محمد ابو عليان )

 

الإجــــراءات

بتاريخ 13/2/2019 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للأسباب التالية :-

1- طلب لوقف والغاء الاضراب المعلن من المستدعى ضدها من تاريخ 12/2/2019 فصاعدا لمخالفته لأحكام القانون .

2- اعتبار الاضرابات الجزئية المتقطعة التي تقررها المستدعى ضدها من حين لأخر ولمدة يوم ويومين وفق ما تكرر ذلك عنها ودون اتباع الشروط القانونية هي من قبيل الاضرابات غير المشروعة ومن باب التحايل على احكام القانون وبغرض الإفلات من حكم القضاء .

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف لقانون .

 

في جلسة 17/2/2019 قدم وكيل المستدعى ضدها المحامي محمد الهريني كتاب تضمن انه تم انهاء تعليق العمل والعودة للعمل ابرز و ميز بالحرف ( ع/1).

 

 

 

 

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

سنداً للمبرز( ع/1) وحيث ان الدعوى اصبحت غير ذي موضوع فان المحكمة تقرر رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 17/2/2019