السنة
2019
الرقم
683
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطـــــاعــــــن : عصام خليل احمد ابو حليمة / قلقيلية

            وكيله المحامي: مصطفى ابو عامر

المطعون عليه : وسيم خليل موسى ابو علي / قلقيلية

            وكيله المحامي: تيسير ابو عامر / قلقيلية

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/4/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/3/2019 في الاستئناف المدني رقم 3/2019 المتضمن قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفتة للمادة 205 من الاصول المدنية والتجارية وكذلك المادة 195 من ذات القانون.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، وبمعزل عن اسباب الطعن ، ولم كان الحكم المطعون فيه يقضي بقبول الاستئناف شكلا فانه وعلى ما انبات عن احكام المواد 192،225،226 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يغدو الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن كونه من الاحكام غيرالنهائية الفاصلة في موضوع النزاع رغم كونه نهائيا فيما قضى به اذ لا يجوز للمحكمة العودة عما قررته بشان الناحية الشكلية الا انه لا يطعن فيه من حيث هو الا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع الامر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمرجعها على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   ع.ق